بشأن إصدار النظام الأساسي للشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية.
المادة (1) : تأسست طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (808) لسنة 1985م والقوانين النافذة والأحكام الواردة في ه ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأ ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (2) : اسم الشركة هو (الشركة العام ...
المادة (3) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة (غريان) ويجوز للجنة ...
المادة (4) : غرض الشركة هو القيام بما يلي:
- إنشاء صهاريج للمياه السطحية.
- إنشاء السدود التعويقية.
ويجوز للش ...
المادة (5) : مدة الشركة (25) (خمسة وعشرون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها، وقيدها طبقا للقانون.
ويجوز إطالة ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1.000.000) (مليون دينار ليبي) مقسم إلى (10.000) (عشرة ألاف) سهم قيمة كل س ...
المادة (7) : أسهم الشركة اسمية, ولا يجوز نقل ملكية الأسهم إلا بقرار من اللجنة الشعبية ا ...
المادة (8) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ب ...
المادة (9) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية.
ولا يجوز إصدا ...
المادة (10) : يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها, و ...
المادة (11) : تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 81م بشأن اللجان الشعبية ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية للشركة بالإضافة إلى اختصاصاتها المبينة في القانون رقم (13) لسنة 81م بشأن اللجا ...
المادة (13) : لأمين اللجنة الشعبية للشركة:
أ) إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها.
ب) تمثيل ...
المادة (14) : للجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى أمينها أو لعضو أو أكثر من أعضائها دون أن يمتد هذا ...
المادة (15) : تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعها في مركز الشركة بصفة دورية مرة كل شهر وذلك بناء على دعوة من أمين ...
المادة (16) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره م ...
المادة (17) : تدون محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وقر ...
المادة (18) : عند غياب أمين اللجنة الشعبية للشركة أو قيام مانع لديه يختار أمين ا ...
المادة (19) : لا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية للشركة بأي التزام شخصي فيما يتع ...
المادة (20) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا ...
المادة (21) : تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم ال ...
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها, وتبدأ ...
المادة (23) : تتولى اللجنة الشعبية للشركة عرض الميزانية والحساب الختامي على اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزرا ...
المادة (24) : تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تود ...
المادة (25) : تنتهي الشركة بانتهاء مدتها, كما تنتهي إذا حلت قبل ذلك لأي سبب من الأسباب بقرار من اللج ...
المادة (26) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد, تتولى اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمي ...
المادة (27) : يودع هذا النظام ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة