بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالإيفاد وعلاوة المبيت لبعض الوظائف بأمانة الإعلام.
المادة (1) : تستثنى الوظائف المبينة فيما بعد من تطبيق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة الإيفاد وعلاوة الم ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها:
اليوم: وهو أربعة وع ...
المادة (3) : أ) يكون الإيفاد للداخل لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من اختصاص مدير عام الإدارة العامة المختص.
ب) ...
المادة (4) : يكون الإيفاد لغرض حضور المؤتمرات أو اللقاءات أو الندوات الدولية التي تشار ...
المادة (5) : لا يجوز أن يتقاضى الموظف العلاوة عن مدة تجاوز ثلاثة أشهر في ...
المادة (6) : يتقاضى الموظف فئات العلاوة المبينة بقرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار ...
المادة (7) : تسري أحكام الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة الواردة بالمادة الرابعة من قرارات ال ...
المادة (8) : تتولى أمانة الإعلام توفير الإقامة الكاملة للموظفين الذين توفدهم وفقاً لأحكام هذا القرار ولا يستحق ا ...
المادة (9) : تسري أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة ا ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة