بشأن إنشاء شركة لإدارة واستثمار وصيانة أملاك الوقف ومرافق الحج.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة تسمى (الشركة العامة لإدارة واستثمار وصيانة أملاك الوقف ومرافق ...
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بليبيا*، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ لها فر ...
المادة (3) : تحدد أغراض الشركة بما يلي:-
1- إدارة واستثمار ما تكلف به من أملاك الوقف الجائز استثمارها قانونا.
...
المادة (4) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (5.000000) (خمسة ملايين دينار ليبي) مقسم إلى (500000) خمس ...
المادة (6) : تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام قانون اللجان الشعبية المشار إليه.
...
المادة (7) : تكون للشركة ميزانية مستقلة، تعد وفقا للنظ ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وت ...
المادة (9) : يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الش ...
المادة (10) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعبئة الجماهيرية والتوجيه الثوري*.
--- ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة