تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اتحاد................... بتاريخ ....... ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي الموحد ل ...
المادة (2) : يلغى النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بقرار اللج ...
المادة (2) : يكون للاتحاد العام العربي الليبي لـ............. شعار يرمز للعبة التي يديرها ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (3) : يباشر الاتحاد العام العربي الليبي لـ ................ الاختصاصات الآتية:- 1- تنفيذ قرارات المؤتمر ...
المادة (4) : يتكون الاتحاد العام للعبة من الاتحادات الفرعية واللجان الفنية والأندية والهيئات الرياضية المنتسبة إ ...
المادة (5) : تقدم طلبات الانتساب للاتحاد بالنسبة للأندية والهيئات إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي المختص بكتا ...
المادة (6) : لا يجوز النظر في طلب الانتساب ...
المادة (7) : ينظر الاتحاد الفرعي في طلبات الانتساب ويرفعها مشفوعة برأيه إلى الاتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تا ...
المادة (8) : لا يعتبر النادي عضوا بالاتحاد الفرعي المختص إلا بعد موافقة الاتحاد العام على قبول عضوية الانتساب وإ ...
المادة (9) : يتكون المؤتمر العام من:- أ - مجموع مؤتمرات الاتحادات ال ...
المادة (10) : يختص المؤتمر العام بما يلي:- 1 - رسم السياسة العامة للاتحاد. 2 - مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية لل ...
المادة (11) : يجتمع المؤتمر العام اجتماعا عاديا مرة في السنة وذلك في موعد تحد ...
المادة (12) : توجه الدعوة لانعقاد المؤتمر العام بدورته العادية والغير العادية من قبل أمين المكتب التنفيذي للاتحاد ...
المادة (13) : يرأس اجتماعات المؤتمر العام العادية والغير العادية أمين المكتب التن ...
المادة (14) : يعد انعقاد المؤتمر قانونيا إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء وإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع ...
المادة (15) : يتعين على الاتحاد إحالة صورة من محاضر اجتماعات المؤتمر العادية والغير عادية إلى اللجنة الأولمبية ال ...
المادة (16) : اللجنة التنفيذية للاتحاد العام هي الجهة المختصة بشئون اللعبة على مستوى ليبيا ومسئولة أمام المؤتمر ا ...
المادة (17) : تتكون اللجنة التنفيذية للاتحاد العام من: 1 - المكتب التنفيذي للاتحاد العام. 2 - أمناء المكاتب الت ...
المادة (18) : يجوز للجنة التنفيذية تعيين مديرا متفرغا للاتحاد بمقابل ويحض ...
المادة (19) : تتولى اللجنة التنفيذية للاتحاد العام المهام التالية: 1 - تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام. 2 - ...
المادة (20) : تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد العام اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما ...
المادة (21) : ترسل الدعوة للاجتماع لأعضاء اللجنة قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة ...
المادة (22) : يكون للاتحاد العام مكتب تنفيذي يتألف من ستة أشخاص على النحو التالي:- 1- أمين ...
المادة (23) : يتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:- 1. تسيير الأعمال اليومية للاتحاد. 2. بحث وتحضير ...
المادة (24) : تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الأمين أو ال ...
المادة (25) : يتولى أمين المكتب التنفيذي للاتحاد العام ما يلي:- 1. إدارة جلسات المؤتمر العام العادية والغير عادي ...
المادة (26) : يتولى الأمين المساعد معاونة الأمين في أداء مهام ...
المادة (27) : يتولى مقرر الاتحاد ما يلي:- 1. إعداد الدعوة وإتمام الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر العام واللجنة ...
المادة (28) : يتولى أمين الصندوق ما يلي:- 1. تحصيل جميع إيرادات الاتحاد. 2. تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي من الن ...
المادة (29) : يكون للاتحاد العام للعبة اتحادات فرعية وتحدد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من أمين اللجنة الأولمبية ...
المادة (30) : يباشر الاتحاد الفرعي الاختصاصات التالية:- 1. تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للات ...
المادة (31) : يتكون مؤتمر الاتحاد الفرعي من:- أ) مجموع اللجان الفنية للعبة ...
المادة (32) : يختص مؤتمر الاتحاد الفرعي بما يلي:- 1. مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي ...
المادة (33) : يجتمع مؤتمر الاتحاد الفرعي مرتين في السنة على الأقل، الأولى قبل بداية الموسم الرياضي والثانية في نه ...
المادة (34) : توجه الدعوة لانعقاد مؤتمر الاتحاد الفرعي في دورته العادية والغير العادية من قبل أمين المكتب التنفيذ ...
المادة (35) : يتبع في شأن توجيه الدعوة لاجتماعات مؤتمر الاتحاد الفرعي واتخاذ القرارات وكذلك اجتماعات اللجنة التنف ...
المادة (36) : اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي هي الجهة المختصة بشئون لعبة......... با ...
المادة (37) : تتكون اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي للعبة من:- 1. المكتب الت ...
المادة (38) : تتولى اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي المهام التالية:- 1. تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد الفرعي. 2. ...
المادة (39) : تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأ ...
المادة (40) : يكون للاتحاد الفرعي مكتب تنفيذي يتألف من ستة أشخاص على النحو التالي:- 1- أمين ...
المادة (41) : يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي الاختصاصات الآتية:- 1. تسيير الأعمال اليومية للاتحاد الفرعي. ...
المادة (42) : يتولى أمين المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي ما يلي:- 1. إدارة جلسات مؤتمر الاتحاد الفرعي العادية وال ...
المادة (43) : يتولى الأمين المساعد معاونة الأمين في أداء مهامه ...
المادة (44) : يتولى مقرر الاتحاد الفرعي ما يلي:- 1. إعداد الدعوة واتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر واللجن ...
المادة (45) : يتولى أمين الصندوق ما يلي:- 1. تحصيل إيرادات الاتحاد الفرعي.. 2. تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي الم ...
المادة (46) : يكون للاتحاد الفرعي لجنة فنية على مستوى الفرع البلدي تتولى مهمة معاونة الاتحاد الفرعي بالبلدية في ت ...
المادة (47) : تتكون اللجنة الفنية للعبة بالفرع البلدي من:- 1. أمين. 2. مقرر. 3. عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل ...
المادة (48) : تعقد اللجنة الفنية للعبة بالفرع البلدي اجتماعاتها شهريا بناء على دعوة من أمينها ...
المادة (49) : أ) في تصعيد اللجنة الفنية للعبة بالفرع البلدي:- يتولى كل ناد اختيار عضو اللجنة الفنية للعبة شريطة ...
المادة (50) : تكون مدة العضوية بالاتحاد العام ...
المادة (51) : تسقط العضوية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام والاتحادات الفرعية واللجان الفنية في الأحوال ال ...
المادة (52) : العضو الذي تقرر إسقاط عضويته طبقا للأحكام السابقة لا يجوز تصعيده ...
المادة (53) : يجوز للجنة التنفيذية للاتحاد العام إسقاط العضوية من النادي أو الهيئة المنتسبة للاتحاد في الأحوال ال ...
المادة (54) : لا يجوز إسقاط العضوية في الحالتين (3. 4) من المادة السابقة إلا بعد التحقيق مما نسب للنا ...
المادة (55) : لا يجوز النظر في طلب إعادة انضمام النادي الذي سبق أن تقرر إسقاط عضويته طبقا ل ...
المادة (56) : تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد العام بوضع ما تراه من لوائح لتنظيم أعمال الاتحاد الفنية والإدارية وعل ...
المادة (57) : يعمل باللوائح التي يضعها الاتحاد بعد اعتمادها من المؤتمر العام والمصادقة عليها من ال ...
المادة (58) : تبدأ السنة المالية للاتحاد مع بداية ...
المادة (59) : تتكون الموارد المالية للاتحاد العام والاتحادات الفرعية من :- 1. حصيلة نشاطاتها الرياضية والاستثمار ...
المادة (60) : تودع أموال الاتحاد العام والاتحادات الفرعية في ...
المادة (61) : يتعين على الاتحاد والاتحادات الفرعية تدوين حسا ...
المادة (62) : لا يجوز للاتحاد والاتحادات الفرعية أن ينف ...
المادة (63) : تقسم نفقات الاتحاد العام إلى البنود التالية:- 1. نفقات تنظيم المباريات والمسابقات والدورات الرياضي ...
المادة (64) : تخضع حسابات الاتحاد العام والاتحادات الفرعية لفحص ومراجعة مكاتب الم ...
المادة (65) : لا يجوز للاتحاد أو الأندية والهيئات المنتسبة إليه الاشتراك في أية مباريات أو مسابقات مع فرق أجنبية ...
المادة (66) : لا يجوز للاتحاد أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى أية هيئة مقرها خارج الجم ...
المادة (67) : لا يجوز لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام أو الاتحادات الفرعية واللجان الفنية أن يجمعوا بين عضو ...
المادة (68) : لا يمنح أعضاء المكاتب واللجان التنفيذية للاتحادات العامة والاتحادات الفرعية واللجان الفنية أي مرتب ...
المادة (69) : يجوز نقل مقر الاتحاد العام للعبة بقر ...
المادة (70) : يشرف على عمليات التصعيد للمكاتب التنفيذية للاتحاد العام والاتحادات الفرعية واللجان الفنية بفروع الب ...
المادة (71) : يجوز لأمين اللجنة الأولمبية العربية الليبية اقتراح كل أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام أو ...
المادة (72) : يجوز استثناء بعض الاتحادات من شرط عدم الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي والعمل في مجال التدريب والتحك ...
المادة (73) : يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية تكليف أمين اللجنة الأولمبية العربية الل ...
المادة (74) : تتولى اللجنة التنفيذية للاتحاد العام أو اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي أخطار اللجنة الأولمبية العر ...
المادة (75) : يكون الإيفاد الخارجي للمشاركات الرياضية سواء للمباريات الرسمية أو الودية أو فرق الأندية أو استضافة ...
المادة (76) : يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية بناء على عرض من أمين اللجنة الأولمبية ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن