بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الهندسية والاستراتيجية.
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار جهاز يسمى «الجهاز التنفيذي للصناعات الهندسية والإستراتيجية» تكون ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ويجو ...
المادة (3) : يختص الجهاز التنفيذي للصناعات الهندسية والاستراتيجية بتنفيذ المشروعات الصناعية الواردة بخطة التحول ...
المادة (4) : يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات يصدر بتحديد اختصاصاتها وتقسيمات ...
المادة (5) : تكون للجهاز لجنة عليا على النحو التالي:
1- أمين اللجنة الشعبية للصناعات الإستراتيجية ...
المادة (6) : تتولى اللجنة العليا للجهاز الاختصاصات التالية:
أ) إقرار خطة التصنيع المحققة لأغراض الجهاز في إطار ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة العليا للجهاز مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه للنظر في جد ...
المادة (8) : يجوز للجنة العليا للجهاز أن تدعو لحضور جلساتها م ...
المادة (9) : تتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل من أمين للجنة الإدارة متفرغ يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (10) : تتولى لجنة إدارة الجهاز إدارة شئون الجهاز بصفة عامة وتصريف أموره وعلى الأخص:
أ) تنفيذ الخطط والبرا ...
المادة (11) : يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها, كما يجوز له ...
المادة (12) : يختص أمين لجنة إدارة الجهاز بما يلي:
أ) تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
ب) إدارة الجهاز والإشراف على ا ...
المادة (13) : يكون للجهاز - وفقا للخطط والبرامج التي يتولى تنفيذها - حق استغلال الإمكانيات الفنية والميكانيكية ال ...
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتبدأ السن ...
المادة (15) : تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتبين اللائحة المالية ...
المادة (16) : تتكون موارد الجهاز من:-
أ) الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
ب) الأتعاب و ...
المادة (17) : يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى التي تحددها ...
المادة (18) : يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفق ...
المادة (19) : يدمج جهاز الصناعات الهندسية القائم حاليا في الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار.
وتنقل إلى الجهاز المخص ...
المادة (20) : تنقل إلى الجهاز التنفيذي للصناعات الهندسية والإستراتيجية المخصصات المالية التي كانت معتمدة للجهاز ا ...
المادة (21) : ينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز الصناعات الهندسية والعاملون بالمشاريع المتعلقة بالصناعات الاستراتيجي ...
المادة (22) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 1988م بإنشاء جهاز الصن ...
المادة (23) : يستمر العمل باللوائح المالية والفنية والإدارية والمنظمة لأعمال الجهاز التنفيذي للصناعة ب ...
المادة (24) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة