بشأن تنظيم أمانة النفط.
المادة (1) : تختص اللجنة الشعبية للنفط ، بالإشراف والمتابعة والرقابة فيما يتعلق بإستثمار الثروة النفطية . وذلك ف ...
المادة (2) : أولاً : يتكون الهيكل التنظيمى لأمانة النفط من :
1- مكتب الأمين .
2- المكتب القانونى .
3- مكتب ...
المادة (3) : يكون بأمانة النفط كاتب عام يتولى تحت إشراف الأمين م ...
المادة (4) : يختص مكتب الأمين العام بتنظيم مقابلات الأمين وإعداد محاضر إجتماعات اللجنة الشعبية للنفط . وإبلاغ ال ...
المادة (5) : يختص المكتب القانونى بإبداء الرأى القانونى فى المسائل التى تعرض عليه والمساهم ...
المادة (6) : يختص مكتب التعاون الدولى بإجراء الإتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال النفط والغ ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الإقتصادية بالتعاون مع الجهات التابعة للجنة الشعبية للنفط باقتر ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس بإعتماد الإجراءات المتعلقة بتصاريح حفر الآبار الإس ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة لمحاسبة الشركات النفطية بمراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة لتخطيط القرى العاملة والتطوير ، بحصر وتصنيف القوى العاملة بقطاع النفط ، وتحديد ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بتنفيذ النظام والقواعد المتعلقة بشئون العاملين . ومباش ...
المادة (12) : يلحق بأمانة النفط عدد من الموظفين يتم تعيينهم أو ندبهم وفقاً للتشريعات النافذة .
وإلى أن يستكمل ...
المادة (13) : ينقل العاملون بالإدارة العامة للقياس ...
المادة (14) : تستمر تبعية الأجهزة والشركات المذكورة فيما بعد للمؤسسة الوطنية للنفط والتى آلت إليها بموجب أحكام قر ...
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، تؤول إلى اللجنة الشعبية للنفط أو أمينها حسب الأحوال كافة الإ ...
المادة (16) : يصدر بالتنظيم الداخلى لأمانة ال ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة