بشأن تنظيم أمانة التعليم.
المادة (1) : يهدف التعليم في المجتمع الجماهيري, وفقا لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى:-
1- تنشئة جيل ثا ...
المادة (2) : تختص اللجنة الشعبية العامة للتعليم بما يلي:-
1- اقتراح السياسة العامة للتعليم بما يتفق والأهداف ال ...
المادة (3) : أولا:- يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التعليم من:-
1- مكتب الأمين.
2- المكتب القانوني.
3- الإدارة ...
المادة (4) : يكون بأمانة التعليم كاتب عام يعاون الأمين في أداء اختصاصاته ويت ...
المادة (5) : يختص مكتب الأمين بالآتي:-
أ- تنظيم لقاءات ومقابلات واتصالات الأمين.
ب- إبلاغ توجيهات وتعليمات ا ...
المادة (6) : يختص المكتب القانوني بالآتي:-
أ- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه من الأمين أو الكات ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي:-
1- إجراء الإحصائيات اللازمة حول إعداد الطلبة والمد ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة لشئون التعليم بما يلي:-
1- تنفيذ التشريعات المتعلقة بمرحلة التعليم الأساسي وال ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للنشاط المدرسي بما يلي:-
1- العناية بالنشاط المدرسي والعمل على نشره بالمدارس و ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة للتقويم والقياس بما يلي:
1- القيام بأعمال الامتحانات العامة لمختلف مراحل التعل ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للمناهج والكتب بما يلي:-
1- إعداد مشروعات المناهج والخطط المدرسية.
2- المشارك ...
المادة (12) : تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي:-
أ- تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالي ...
المادة (12) : تختص الإدارة العامة لإعداد وتدريب المعلمين بما يلي:-
1. ضبط معدلات أداء المعلمين بالمؤسسات التعليم ...
المادة (13) : تتولى مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية كافة الاختصاصا ...
المادة (14) : يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة التعليم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
---------------------
...
المادة (15) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة