بشأن تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة.
المادة (1) : تشمل الصناعات الخفيفة الصناعات التي تنتج سلع تلبي الطلب النهائي للجماهير من الغذاء ومواد المسكن وال ...
المادة (2) : تشرف اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة على قطاع الصناعات الخفيفة.
وتتولى تنفيذ التشريعات المت ...
المادة (3) : يكون بأمانة الصناعات الخفيفة كاتب عام يعاون الأمين, يتولى ...
المادة (4) : أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الصناعات الخفيفة من:-
1) مكتب الأمين.
2) المكتب القانوني.
3) ...
المادة (5) : يختص مكتب الأمين بما يلي:-
أ) استلام البريد الوارد إلى الأمين وتصنيفه وتسجيله وعرضه عليه.
ب) ال ...
المادة (6) : يختص المكتب القانوني بالآتي:
أ) إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية التي تعرض عليه من ...
المادة (7) : يختص مكتب العلاقات العامة والتعاون الفني بالآتي:-
1) الإعداد لاتفاقيات التعاون الفني فيما يخص القط ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للبحوث الصناعية بالأمور الآتية:-
أ - إجراء البحوث الصناعية التطبيقية التي تتعل ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للمشروعات الصناعية بالقيام بالدراسات وتقديم المقترحات والاشراف ومتابعة التنفيذ ...
المادة (10) : تختص الادارة العامة للإنتاج بالقيام بالدراسات وتقديم المقترحات والتخطيط والاشراف ومتابعة تحقيق المس ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للقوى العاملة المنتجة والأمن الصناعي بدراسة واقتراح والإشراف على تنفيذ ما يتقرر ...
المادة (12) : تختص الإدارة العامة للنظم والمعلومات والمنهجيات الصناعية بالآتي:-
أ) إعداد وتطوير نظم المعلومات با ...
المادة (13) : تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالأمور المتعلقة بالآتي:-
1- الميزانيات التقديرية الس ...
المادة (14) : للجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة أن تستعين بعدد من المستشارين والخبراء في المجالات المختلفة من ...
المادة (15) : للجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة أن تعهد بأي مش ...
المادة (16) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرارا من ...
المادة (17) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة