بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.
المادة (1) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وضع الخطط التنفيذية في مجال الخدمة العامة تنفيذا لقرارات ...
المادة (2) : يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الخدمة العامة من/
1) مكتب الأمين
2) مكتب التعاون الفني
3) مكتب شئون ...
المادة (3) : يختص مكتب الأمين بتنظيم مقابلات واجتماعات الأمين وتنظيم اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العام ...
المادة (4) : يختص مكتب التعاون الفني بما يلي/
1) دراسة كل ما يتعلق بالتعاون في مجالات الخدمة العامة مع الدول ال ...
المادة (5) : يختص مكتب شئون الفلسطينيين بما يلي/
1) إجراء الدراسات اللازمة حول المتاح من اليد العاملة الفلسطيني ...
المادة (6) : يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلي/
- تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين وذلك و ...
المادة (7) : تختص إدارة التنظيم وترتيب الوظائف بما يلي/
أ) أبداء الرأي الفني لكافة القطاعات في عمليات التنظيم و ...
المادة (8) : تختص إدارة القوى العاملة بما يلي/
أ) إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لإمكانية الاستفادة القصوى من ...
المادة (9) : تختص إدارة التدريب بما يلي/
أ) اقتراح الخطة الشاملة للتدريب الوظيفي والمهني في ضوء احتياجات خطط ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة