بشأن تنظيم أمانة الصناعات الاستراتيجية.
المادة (1) : تتولى اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية اقتراح ووضع الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الصناعات ال ...
المادة (2) : تختص اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية بتنفيذ ومتابعة المشروعات التي تدخل في نطاق اختصاصها إما ب ...
المادة (3) : يكون لأمانة الصناعات الاستراتيجية كاتب عام يتولى الإش ...
المادة (4) : أولا- يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الصناعات الاستراتيجية من:-
أ) مكتب الأمين
ب) المكتب القانوني ...
المادة (5) : يختص مكتب الأمين بما يلي:-
أ) استلام البريد الوارد إلى الأمين وتصنيفه وتسجيله وعرضه عليه.
ب) الإع ...
المادة (6) : يختص المكتب القانوني بالآتي:-
أ) إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليه من الأمي ...
المادة (7) : يختص مكتب العلاقات العامة والتعاون الفني بالآتي:-
أ) الإعداد لاتفاقيات التعاون الفني فيما يخص الق ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للبحوث الصناعية بالأمور التالية:-
أ) إجراء البحوث الصناعية التطبيقية التي تتع ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للصناعات المستقبلية بإعداد الدراسات وتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالصناعات ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة للمشروعات الصناعية بإجراء الدراسات وتقديم المقترحات والإشراف ومتابعة التنفيذ با ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للإنتاج, بالقيام بالدراسات وتقديم المقترحات والتخطيط والإشراف ومتابعة تحقيق الإ ...
المادة (12) : تختص الإدارة العامة للقوى المنتجة والأمن الصناعي بما يلي:-
أ) التخطيط والتدريب للقوى المنتجة اللا ...
المادة (13) : تختص الإدارة العامة للنظم والمعلومات والمنهجيات الصناعية بما يلي:-
أ) إعداد وتطوير نظم المعلومات ...
المادة (14) : تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالأمور المتعلقة بالآتي:-
1 - الميزانيات التقديرية ال ...
المادة (15) : للجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية أن تستعين بعدد من المستشارين والخبراء في المجالات المختلفة من د ...
المادة (16) : للجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية أن تعهد بأي مشر ...
المادة (17) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية للص ...
المادة (18) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (19) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة