بشأن إنشاء المركز الوطني التربوي.
المادة (1) : ينشأ - وفقا لأحكام هذا القرار - مركز يسمى (المركز الوطني التربوي) ت ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني في مدينة (زوارة) بالجماهيرية العظمى، ويجوز بقرار ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
أ) تجسيد الفكر الجماهيري وتطوير الاتجاهات التربوية وتتبع تجارب الشعو ...
المادة (4) : تكون للمركز لجنة عليا تتولى رسم الخطط المتعلقة بأدائه لمهامه وتحديد الأساليب المناسبة لمباشرتها.
و ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة العليا للمركز ثلاث مرات في السنة وتتولى الاختصاصات الآتية:-
أ) رسم الخطط العامة ووضع ...
المادة (6) : تتولى إدارة المركز لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام التشريعات النافذة، وإلى حين تشكيل اللجنة الشعبية يكو ...
المادة (7) : تتولى اللجنة الشعبية للمركز تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل المركز والتي تحددها اللجنة العليا له, ...
المادة (8) : تضع اللجنة الشعبية للمركز لائحة تبين أسلوب عمل اللجن ...
المادة (9) : يتولى أمين اللجنة الشعبية للمركز الإشراف العام على شئون المركز وأعماله وله على الأخص ما يلي:-
أ) ...
المادة (10) : تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائ ...
المادة (11) : تتكون موارد المركز من:-
أ) الإيرادات الناتجة عن ممارسة نشاطه.
ب) ما يخصص له من مبالغ في الميزان ...
المادة (12) : يقوم المركز بفتح حساب في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبي ...
المادة (13) : يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الم ...
المادة (14) : تسري على الباحثين بالمركز النظم والقواعد ...
المادة (15) : يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من اللجنة ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة