بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
المادة (1) : تنظم هيئة التأمين الطبي المنشأة بموجب أحكام القانون رقم 17 لسنة 86م بشأن ال ...
المادة (2) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجو ...
المادة (4) : تختص هيئة التأمين الطبي، دون غيرها بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والأعمال المتممة لها وذلك ضد ...
المادة (5) : يكون للهيئة لجنة عليا تشكل على الوجه الآتي:ـ
1- الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة رئيسا
2- ا ...
المادة (6) : تتولى اللجنة العليا للهيئة رسم وإقرار الخطط العامة للهيئة وتحديد المستهدفات الأساسية لها وذلك في حد ...
المادة (7) : تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تشكل على سبيل التفرغ ـ من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة، والتخصصات ...
المادة (8) : تتولى لجنة إدارة الهيئة ـ تحت إشراف اللجنة العليا للهيئة ـ تنفيذ الخطط العامة التي تسير عليها الهيئ ...
المادة (9) : تجتمع لجنة إدارة الهيئة بناء على دعوة من أمينها وذلك مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك, ويجوز دعوة ...
المادة (10) : يكون للجنة الإدارة أمين سر يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاتها وتدوين مح ...
المادة (12) : يتكون البناء التنظيمي للهيئة على النحو الآتي:-
ـ إدارة الاشتراكات.
ـ الإدارة الفنية.
ـ إدارة الت ...
المادة (13) : تختص إدارة الاشتراكات بالشئون المتعلقة باشتراكات الأطباء وذوي المهن الطبية في التأمين من المسئولية ...
المادة (14) : تختص الإدارة الفنية بأعمال البحث والتحقق من ثبوت الإصابات والأضرار، والتثبت من توفر الشروط القانوني ...
المادة (15) : تختص إدارة التفتيش والمتابعة بأعمال المتابعة الفنية وتحديد أوجه القصور أو النقص في تحديد الأضرار ال ...
المادة (16) : تختص الإدارة القانونية, بإبداء الرأي القانوني في المسائل المعروضة عليها, في مجال أعمال الهيئة ومتاب ...
المادة (17) : تختص إدارة الاستثمار والعلاقات الخارجية بكل ما يتعلق بإدارة واستثمار أموال الهيئة واقتراح طرق وأوجه ...
المادة (18) : تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بتنفيذ التشريعات الخاصة بشئون العاملين بالهيئة وكل ما يتعلق بال ...
المادة (19) : تتكون إيرادات الهيئة من:
أ) حصيلة أقساط التأمين.
ب) ما يخصص بالميزانية العامة سنويا لتغطية مصرو ...
المادة (20) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائ ...
المادة (21) : يفتح للهيئة حساب مصرفي بمصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.
ويجوز بموافقة ...
المادة (22) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراج ...
المادة (23) : يلتزم بالتأمين لدى الهيئة كل من يمارس إحدى المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها ...
المادة (24) : تكون عقود التأمين فردية, ويجوز للهيئة إبرام ...
المادة (25) : تتحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والجهات العامة الأخرى بنسبة (60%) (ستين في المائة) من قيمة ...
المادة (26) : لا يجوز مزاولة أي من المهن المشار إليها في المادة (23) من هذا القرار ...
المادة (27) : تحدد قيمة أقساط التأمين لدى الهيئة بقرار تصدره اللجنة العليا للهيئة بناء على ...
المادة (28) : تصدر الهيئة وثيقة تأمين لكل مشترك طبقا للنموذج الذي يصدر باعتماده قرار من اللجنة العليا للهيئة.
وي ...
المادة (29) : تلتزم الهيئة بتغطية المسئولية المدنية الناجمة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أو أي ضرر مادي أو معنوي ...
المادة (30) : تضع لجنة إدارة الهيئة ـ بعد موافقة اللجنة العليا ـ الجداول النمطية لمبالغ التعويض التي تصرف للمضرور ...
المادة (31) : يجوز للهيئة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض في الحالات الآتية:
1- إذا حصل الضرر نتيجة ...
المادة (32) : تحدد بقرار من لجنة إدارة الهيئة الشروط العامة والاستثنائية لوثيقة التأمين من الم ...
المادة (33) : يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة وتوزيع العمل والاختصاصات بها قرار ...
المادة (34) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة