بشأن إنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بالجنسية الليبية* تسمى (شركة الجبل الغرب لإنشاء ...
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة غريان ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي:-
أ) إنشاء الصهاريج للمياه السطحية,
ب) إنشاء السدود التعويقية,
ج) صيانة الصهاري ...
المادة (4) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية ا ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف دينار ليب ...
المادة (6) : يؤول صافي الأصول الثابتة والمنقولة لجهاز إنشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي إلى الشر ...
المادة (7) : تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللج ...
المادة (8) : يتكون المؤتمر المهني بالشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القا ...
المادة (9) : تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب ...
المادة (10) : يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الش ...
المادة (11) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا ...
المادة (12) : يلغى جهاز إنشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي المنشأ ب ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة