بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الإجتماعي.
المادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي على النحو التالي:
أولا- ...
المادة (2) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي الاختصاصات المسندة ...
المادة (3) : يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي الاختصاصات المحددة بمقتضى قرار اللجنة الشع ...
المادة (4) : يباشر الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كافة الاختصاصات المقررة بمو ...
المادة (5) : يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:
1- تلقي الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها بحسب الأحوال والعم ...
المادة (6) : يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:
1- إبداء الرأي القانوني في مختلف المسائل التي تحال إليه وتقديم ...
المادة (7) : يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلي:
1- التفتيش على المرافق الصحية والضمانية بمختلف مستوياتها والت ...
المادة (8) : يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:
1- متابعة التعاون الفني في المجالين الصحي والاجتماعي مع الدول الش ...
المادة (9) : تمارس الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أ) قسم التخطيط والمتاب ...
المادة (10) : تمارس الإدارة العامة لتنمية القوى العاملة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية.
أ- قسم التدريب والب ...
المادة (11) : تمارس الإدارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أ- قسم الشئون ...
المادة (12) : تمارس الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أ - قسم الرعاية ال ...
المادة (13) : تمارس الإدارة العامة للصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أ- ...
المادة (14) : تمارس الإدارة العامة للتوعية والتثقيف الصحي والضماني اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أ) قسم ا ...
المادة (15) : تمارس الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أ) قسم ...
المادة (16) : تمارس الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:-
أ) قسم شئون ال ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : البغدادى على المحمدى - أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى