بشأن إصدار لائحة التسجيل وجمع الاشتراكات والتفتيش لهيئة التأمين الطبي.
المادة (1) : تعريفات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المبينة فيما يلي ما ل ...
المادة (1) : يعمل باللائحة المرفقة بشأن التسجيل وجمع الاشتراكات والتفتيش تنف ...
المادة (2) : على أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وسائر الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، تنفيذ ...
المادة (2) : فئات المشتركين الواجب تسجيلهم هم كل من يمارس إحدى المهن الطبية أو المهن الطبية المرتبطة بها، ويسري ...
المادة (3) : يتم تسجيل أسماء وبيانات كل جهة عمل والمشتركين بها في السجلات المعدة لهذا الغرض بالهيئة* وفروعها وفق ...
المادة (3) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، و ...
المادة (4) : التسجيل إلزامي فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المشتركين وذلك في حدود أحكام هذه اللائحة ويقع الالتزام ب ...
المادة (5) : يجري تسجيل المشترك مرة واحدة وفي مكان واحد، فإذا تعددت أماكن عمل المشترك فيتم التسجيل بمقر الع ...
المادة (6) : يكون لكل مشترك رقم تسجيل كم ...
المادة (7) : يكون المقر الرئيسي للتسجيل في الوقت الحاضر مقر الهيئة* على أن يتم تقسيم ليبيا إلى مناطق تسجيل وفقا ...
المادة (8) : على كل ملتزم بالتسجيل أن يبلغ الهيئة* بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات السابق تقديمها من جانبه ...
المادة (9) : يفرض في مقابل تغطية المسئولية المدنية الناجمة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أو أي ضرر مادي أو معنوي ...
المادة (10) : يوزع عبء الاشتراك على النحو التالي:-
* تتحمل اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والجهات ...
المادة (11) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي بالنسبة للعاملين لدى أنفسهم أو الشركاء على أساس دخل مفترض يختاره الشريك أ ...
المادة (12) : إذا قامت لدى الهيئة* دلائل قوية على عدم صحة الدخل المفترض الذي اختاره العامل لحساب نفسه أو الشريك ف ...
المادة (13) : السنة هي الوحدة الزمنية للاشتراك، ويقصد بالسنة في هذا المجال ال ...
المادة (14) : يكون أداء الاشتراك إلزاميا فيما يتعلق بجميع المشتركين في ...
المادة (15) : إذا كان المشترك يعمل ذات الوقت في أكثر من مكان عمل فيعتبر في هذه الحالة كل مكان عمل جهة قائمة بذاته ...
المادة (16) : يكون أداء الاشتراكات في جميع الأحوال بطريق الأداء مباشرة لحساب الهيئة* بإحدى الوسائل الآتية:-
أ) ...
المادة (17) : تلتزم بأداء الاشتراكات:
1 - جهة العمل:
وتلتزم بأداء (60%) من قيمة قسط التأمين الطبي التي تستحق عن ...
المادة (18) : على الملتزم بالأداء أن يقدم إلى المفتش المختص بمراجعة التحصيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ال ...
المادة (19) : يكون للاشتراكات المنصوص عليها بهذه اللائحة امتياز عام يأتي بعد مرتبة المصروفا ...
المادة (20) : إذا تأخر الملتزم بالتأمين عن دفع قسط التأمين السنوي أو تجديد وثيقة التأ ...
المادة (21) : إذا تخلف الملتزم بأداء الاشتراكات فتستوفى هذه الاشتراكات بإجراءات الحجز الإداري، وذلك عملا بقانون ا ...
المادة (22) : تظل جهة العمل بصفة عامة مسئولة عن كافة مستحقات الهيئة من الاشتراكات وفي حالة انتقالها إلى الغير بال ...
المادة (23) : يكون بإدارة التفتيش والمتابعة بالهيئة قسم مركزي يضم مراقبين للتفتيش يتولون الإشراف على تنفيذ أنظمة ...
المادة (24) : تشمل اختصاصات المفتشين ومراقبي التفتيش البحث والتحري والتثبت وإبداء الرأي فيما يلي:-
أ) مراقبة صر ...
المادة (25) : تحدد أسماء مراقبي التفتيش ويصدر بهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء ...
المادة (26) : يجب على المفتشين ومراقبي التفتيش المحافظة على أسرار الوظيفة وعدم إفشائها ولا يجوز لهم إعطاء بيانات ...
المادة (27) : يمنح كل من المفتش ومراقب التفتيش بالإضافة إلى مرتبه مبلغا مقطوعا قدره (50 د. ل) خم ...
المادة (28) : لا يجوز مزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم (17) لسنة 1986م والمادة (23) ...
المادة (29) : تصدر الهيئة* وثيقة تأمين لكل مشترك تم تسجيله طبقا لأحكام هذه اللائحة وفقا للنموذج الذي يصدر باعتماد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة