بشأن إنشاء الهيئة العامة للإسكان.
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإسكان) تتمتع بالشخصي ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة "سرت"، ويجوز للجنة الإدارة، بح ...
المادة (3) : تتولى الهيئة وضع الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الإسكان، والعم ...
المادة (4) : تتولى إدارة الهيئة، لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجن ...
المادة (5) : يتكون الجهاز الإداري للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها والت ...
المادة (6) : يجوز للجنة إدارة الهيئة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختص ...
المادة (7) : يمارس أمين لجنة الإدارة، اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة وعلى الأخص:-
أ) ت ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتبدأ ...
المادة (9) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبين اللائحة ...
المادة (10) : يجوز للهيئة أن تقدم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجالات البحوث والدراسات والتصميم والإشراف على ال ...
المادة (11) : تتكون موارد الهيئة من:-
أ) مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.
ب) حصيلة القروض التي تعقدها والهبات ...
المادة (12) : يكون للهيئة حساب مصرفي تودع فيه أموالها، وتن ...
المادة (13) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة وال ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : أمانة اللجنة الشعبية العامة