بشأن إصدار اللائحة الإدارية للمعهد الوطني للإدارة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:-
المعهد: المعهد الو ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الإدارية للمعهد ال ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (2) : يباشر المعهد اختصاصاته عن طريق تقسيماته الإدارية، ويسند كل اختصاص إلى أحد التقسيمات ...
المادة (3) : يكون للمعهد ملاك عام وملاك فني للوظائف اللازمة لأداء الأعمال المسندة إليه يعتمد من الجهة المختصة, ع ...
المادة (4) : يعد وصف وظيفي لكل الوظائف المعتمدة في ملاكي المعهد، طبقا لما هو منصوص عليه في القرارات الصادرة في ه ...
المادة (5) : يكون التعيين في المعهد في الوظائف الشاغرة وبقدر حاجة العمل به و ...
المادة (6) : يصدر بتشكيل لجنة شؤون العاملين بالمعهد وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها قرار من لجنة الإدار ...
المادة (7) : أ- يجوز للجنة الإدارة أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها وللأمين أن يفوض أياً من اختصاصاته لأعضاء لجن ...
المادة (8) : يعتبر كل رؤساء التقسيمات الإدارية الرئيسية والفرعية في المعهد مسؤولين عن ممارسة اختصاص الرقابة الدا ...
المادة (9) : يكون تعيين العاملين غير الوطنيين وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللوائح النافذة، وفي الأحوال التي ...
المادة (10) : يخضع العاملون بالمعهد لتقدير درجة الكفاءة سنوياً, ويجب أن تشمل التقارير الخاصة بذلك تقدير الكفاءة م ...
المادة (11) : يبلغ العاملون الذين قدرت كفايتهم بدرجة متوسط كتابياً خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اعتماد التقرير, ولل ...
المادة (12) : يجوز وفقا للتشريعات النافذة ترقية العاملين إلى وظائف شاغرة، تعلو درجاتهم بمراعاة ما يلي:-
أ- قضاء ...
المادة (13) : يعين ويرقى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وفروعه وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 إفرنجي، بتنظيم ا ...
المادة (14) : يجوز ترقية العاملين بالمعهد ترقية تشجيعية, في الحالات وبالشروط الوار ...
المادة (15) : تمنح العلاوة السنوية للعاملين الذين لا تقل كفاءتهم ...
المادة (16) : يجوز إصدار قرارات الندب والإعارة من وإلى المعهد وفقا لأحكام قانون ال ...
المادة (17) : يجوز للأمين تشكيل لجان وفرق عمل للقيام بمهام محددة يحددها القر ...
المادة (18) : يجوز تكليف العاملين الوطنيين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بقرار من الأمين, وذلك طبقاً للقواعد ...
المادة (19) : يتمتع العاملون في المعهد بالإجازات المنصوص عليه ...
المادة (20) : يجوز للمعهد الاحتفاظ بمرفق سكني لاستخدامه في الإسكان المؤقت للوفود والخبراء الذين تتم دعوتهم من الم ...
المادة (21) : تمنح - طبقا لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت - علاوة للعاملين في المعهد والذين يستع ...
المادة (22) : تحدد بقرار من لجنة الإدارة بناء على توصية لجنة شؤون العاملين إجراءات التحقيق والتأديب، ويبين القرار ...
المادة (23) : تحدد بقرار من لجنة إدارة المعهد أوقات الدوام الرسمي بالمعهد وفقاً لمقتضيات العمل على ألا تقل ساعات ...
المادة (24) : يصدر بتحديد نظام تداول وحفظ المستندات والمراسلات والدفاتر والسجلات وسائر ...
المادة (25) : تحرر كافة مراسلات وسجلات ووثائق وبطاقات وإفادات وشهادات المعهد باللغة العربية، ويجوز عند ...
المادة (26) : يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على إعداد التقرير السنوي الخاص بنشاط المعهد, وعرضه على الجهات المخت ...
المادة (27) : يجوز للجنة الإدارة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة وضع نظام للحوافز المادية والأدبية ...
المادة (28) : على العاملين في المعهد الالتزام بالأدلة المعتمدة للوصف الوظيفي وتبسيط الإجراءات، و ...
المادة (29) : تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته ال ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة