تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:-
أ) الشركة/ الشرك ... المادة (2) : يقدم طلب التزويد بالطاقة الكهربائية إلى الشركة على النموذج المعد لذلك موضحا فيه موقع المحل وغرض است ... المادة (2) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (680) لسنة 1987 إفرنجي, بلائحة تنظيم خد ... المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ... المادة (3) : لا يجوز للمستهلك الاستفادة ولو مؤقتا من الطاقة خلافا لما هو مبين بالعقد، كما لا ... المادة (4) : يجب على المستهلك في حالة شغل غيره للمحل لأي سبب كان أن يخطر الشركة على النموذج المعد لهذا الغرض, وإ ... المادة (5) : على كل شخص يقوم مقام المستهلك في استعمال المحل أن يبلغ الشركة فور استعماله للمحل بالواقعة على النمو ... المادة (6) : إذا تبين بعد سحب العداد أن مديونية المستهلك تزيد على قيمة الضمان المدفوع يكو ... المادة (7) : يكون للشركة, بمجرد توقيع العقد مع المستهلك, الحق في إقامة الأعمدة ... المادة (8) : إذا استلزمت أعمال التزويد إنشاء محطة توزيع فرعية يتعين على أصحاب المصلحة توفير بناية خاصة على نفقته ... المادة (9) : تقوم الشركة بتحويل أو نقل أو إزالة مسارات الخطوط والكابلات التي تشكل خطرا أو ترتب ... المادة (10) : يجب على المستهلك أن يقيم نظاما وقائيا, يحتوي على قاطع تيار يدوي أو تلقائي تكون سعته متناسبة مع القد ... المادة (11) : يجب أن يكون لكل مفتاح توصيل كهربائي قاطع تيار خاص منعزل عن الآخر ولوحة توزيع منعزلة وذلك في حالة إب ... المادة (12) : يجب على المستهلك فصل التيار الكهربائي بواسطة قاطع التيار الرئيسي عند غيابه عن المحل ويبقى التيار مف ... المادة (13) : تحتفظ الشركة لنفسها بحق الكشف على المحل قبل تزويده ... المادة (14) : يجوز للشركة أن تمتنع عن تزويد المحل بالطاقة الكهربائية إذا تبين لها وجود أي عيب في النظام الوقائي أ ... المادة (15) : لا يجوز للمستهلك أن يدخل - ولو مؤقتا - أية تعديلات أو أعمال إضافية على مفاتيح التوصيل الكهربائي, إل ... المادة (16) : ...........في القيام بالتفتيش وقراءة العداد وفحصه خلال مدة سريان العقد وعلى المستهلك أن يسمح لمستخد ... المادة (17) : يجوز للشركة بعد إخطار المستهلك أن تمتنع عن التزويد أو تقطع التيار الكهربائي إذا رأت أن ترتيب منشآت ... المادة (18) : إذا لاحظ المستهلك أن هناك اضطرابا في التيار الكهربائي وجب عليه إخطار الشركة بذلك, لإعادة نظام الخدم ... المادة (19) : يكون الغرض من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشركة والتعليمات ال ... المادة (20) : يجب على المستهلك مراقبة التوصيلة الداخلية الخا ... المادة (21) : يكون المستهلك مسئولا قبل الشركة عن صحة ما يقدمه من بيانات وموا ... المادة (22) : يجب أن يحصل المستهلك - مسبقا - على إذن كتابي من الجهة المخولة بالشركة قبل إجراء أي تغيير في المحركا ... المادة (23) : يكون استيراد أجهزة توليد التيار الكهربائي وتشغيلها بموجب موافقة كتابية من الجهة المختصة بالشركة, وو ... المادة (24) : تعتبر الشركة عند تزويد الطاقة لأغراض القوة المحركة أن معامل القدرة لا يقل عن (80%) وتحتفظ بحقها في ... المادة (25) : يخصص عداد أو أكثر لتسجيل استهلاك الطاقة المزود بها المحل, ويجوز للشركة تركيب عدادات أخرى بالإضافة إ ... المادة (26) : تقوم الشركة بتوفير عدادات استهلاك الطاقة والأجهزة اللازمة للتزويد, وتركيبها في المكان المناسب الداخ ... المادة (27) : يجوز للمستهلك في حالة وجود شك لديه في صحة بيانات العدادات والأجهز ... المادة (28) : إذا تبين من فحص العدادات والأجهزة وجود خطأ بمعدل يزيد عن الحد المحتمل وهو (3%) بعد التثبت الذي تجري ... المادة (29) : 1- في حالة توقف العدادات والأجهزة عن أداء وظيفتها, فإنه يجب على المستهلك أن يبلغ الشركة فورا, ويجري ... المادة (30) : يلتزم المستهلك بدفع قيمة الاستهلاك المبين في العدادات والأجهزة التي يتضح صحتها ولا يكون له الحق في ... المادة (31) : على الشركة في حالة اكتشاف سرقة التيار إبلاغ النيابة العامة فورا, وقطع مصدر التزويد عن المنتفع, وإلز ... المادة (32) : للشركة الحق في وقف التوزيع - بصورة مؤقتة - أو تحديد أوقات استعمال الطاقة على الشبكات كلها أو بعضها, ... المادة (33) : يكون للشركة العامة للكهرباء, الحق في الامتناع عن التزويد بالطاقة الكهربائية أو إلغاء العقد عند تواف ... المادة (34) : يودع لدى الشركة تأمين نقدي يتناسب مع غرض التزويد بالطاقة طبقاً للتسعيرة المعمول بها ولا تدفع الشركة ... المادة (35) : إذا اخل المستهلك بمواعيد الدفع أو بأي من شروط العقد جاز للشركة قطع التيار الكهربائي عن المحل وإلغاء ... المادة (36) : يعاد التأمين للمستهلك عند انتهاء العقد بناء على ... المادة (37) : يجوز للشركة عند انتهاء العقد أن تخصم من التأمين المبالغ المستحق ... المادة (38) : يجب على المستهلك الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه طبقاً لأحكام هذه اللائحة في المدة المحددة, وبالطرق ا ... المادة (39) : تسلم قسائم الدفع للمستهلك وقت التحصيل, ولا تعتبر حيازته لأي قسيمة منها ... المادة (40) : لا يعتد بشكوى المستهلك إلا إذا قدمها كتابيا إلى مكتب الشركة المختص ويتعين ... المادة (41) : تقسط ديون التيار الكهربائي المستحقة على المستهلكين لسبب يرجع إلى الشركة, على أقساط شهرية تتناسب مع ... المادة (42) : تتم تغذية المستهلك بتيار متردد على جهد (220/380) فولت وبذبذبة قدرها (50) خمسون ذبذبة / الثانية وفي ... المادة (43) : يجب على المنتفع أن يخطر الشركة كتابة عن أي حادث كهربائي يتعرض له, خلال مدة لا تجاوز (48) ثمانية وأر ... المادة (44) : تحدد أسعار استهلاك وتوصيل التيار الكهربائي وقيمة التكال ... المادة (45) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للطاقة القرارات والضوابط الكفيلة بتنفيذ هذه اللائحة بما لا يخالف ما ورد ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة
تطبيق الهواتف الذكية