بشأن إنشاء جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها.
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مؤسسة عامة تسمى (جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماته ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز ومحله القانوني (مدينة الزهراء) وتفتح له فروع أو مكاتب خدمية بمواقع أخرى ...
المادة (3) : تتحدد أغراض الجهاز في مقاومة الآفات الزراعية كالقوارض والآفات الحشرية والفطرية والأعشاب الضارة، باس ...
المادة (4) : يجوز للجهاز, في سبيل تحقيق أغراضه, أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الهي ...
المادة (5) : تتولى إدارة الجهاز لجنة شعبية تشكل طبقا للقانون, وإلى أن يتم تشكيلها تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة ...
المادة (6) : تكون للجهاز ميزانية تقديرية، وميزانية عمومية، تعد وفقا للإجراءات المعمول بها في الشركات التجارية وت ...
المادة (7) : تتكون موارد الجهاز من:-
1- الاعتمادات المالية التي تخصص له سنويا في الميزانية العا ...
المادة (8) : يفتح للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف التجارية ...
المادة (9) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز, وذلك ...
المادة (10) : تصدر باللوائح المنظمة لعمل الجهاز قرارات من اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
وتسري في شأن العاملين ب ...
المادة (11) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة