بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية.
المادة () : بعد ا ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلي النهوض بالطرق البريدية والمائية ورفع كفائتها بما يساير التطور العلمي ومواكب التقدم ...
المادة (3) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها في مجال الطرق البرية ممارسة الاختصاصات التالية:
(1) وضع تخطيط ش ...
المادة (3) : "مادة 3 مكرراً - تتولى الهيئة إلى جانب اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة الرقابة والإشراف ...
المادة (4) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها في مجال الطرق المائية ممارسة الاختصاصات التالية : (1) وضع تخطيط ش ...
المادة (5) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليه ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من:
رئيس مجلس إدارة الهيئة ....... ......... ......... ............ رئيسا
...
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إداراتها وتصريف ش ...
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء وي ...
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند ال ...
المادة (10) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وز ...
المادة (11) : تتكون موارد الهيئة من:
(1) الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطها.
(2) الأتعاب التي تستحقها الهيئة نظ ...
المادة (12) : تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في موازنة الدولة كما يكون لها حساب خت ...
المادة (13) : يعد رئيس مجلس الإدارة مشروع الموازنة ويعرضه ...
المادة (14) : يقدم رئيس مجلس الإدارة لوزير النقل تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة كما يقدم لمجلس إدارة الهيئة ال ...
المادة (15) : يجوز للهيئة اقتضاء لحقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز الإ ...
المادة (16) : تلغى كل من المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري والمؤسسة المصرية العامة للنقل النهري وتحل الهيئة ا ...
المادة (17) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات الخاصة بالهيئة يستمر العمل بالنظ ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية