تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات وا ...
المادة (1) : يعمل باللائحة المرافقة في شأن تنظيم اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية مع مراعاة أحكا ...
المادة (1) : الاتحادات الطلابية هي التنظيمات الجماهيرية الشرعية الوحيدة لطلاب مصر. ويمارسون من خلالها كافة الأن ...
المادة (2) : تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين المقيدين بها لنيل درجة من درجات ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (3) : يتكون الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية من: (أ) اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالكليات. ...
المادة (4) : يكون مقر الاتحاد العام لطلاب ج ...
المادة (5) : أهداف الاتحاد الطلابية: (أ) تعميق القيم والمفاهيم الدينية عند الطلاب وتدعيمها بالأساليب الدينية ا ...
المادة (6) : يعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق الأهداف السابقة على: (أ) تدعيم الاتحادات المكون ...
المادة (7) : تقوم الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في: (أ) كليات الجامعات والمعاهد الجامعية التي تمنح الدرجة ا ...
المادة (8) : ويجوز بقرار من رئيس الجامعة المختص إنشاء اتحاد لطلاب كل معهد أو كلية دراسات عليا تمنح درجات ما بعد ...
المادة (9) : يباشر اتحاد الكلية أو المعهد نشاطه من خلال اللجان الآتية: (أ) لجنة الخدمة العامة والجوالة. (ب) ...
المادة (10) : تعمل لجنة الخدمة العامة والجوالة على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) وضح برامج الخدمة العامة والمساهمة ...
المادة (11) : تعمل لجنة النشاط السياسي والثقافي على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تنظيم المحاضرات والمناظرات والندو ...
المادة (12) : تعمل لجنة النشاط الرياضي على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواه ...
المادة (13) : تعمل لجنة النشاط الاجتماعي وخدمات الطلاب على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) العمل على تنمية الروابط ال ...
المادة (14) : تعمل لجنة النشاط الفني على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تجميع النشاط الفني للطلاب والعمل لما يتفق مع ...
المادة (15) : تعمل لجنة الرحلات والمعسكرات على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تنظيم الرحلات الثقافية والاجتماعية الت ...
المادة (16) : تشكل كل لجنة من اللجان في اتحادات الكليات الجامعية من عضوين بكل فرقة دراسية وعضو عن الدراسات العليا ...
المادة (17) : يتكون مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد من الأمناء والأمناء المساعدين لل ...
المادة (18) : يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يأتي: (أ) الإشراف على النشاط الطلابي والموافقة على إقام ...
المادة (19) : يختص رئيس الاتحاد بتحضير جدول أعمال المجلس ودعوته إلى الانعقاد وإدارة جلساته والتحدث باسمه ويحل نائ ...
المادة (20) : يشكل مؤتمر اتحاد الكلية أو المعهد من جميع أعضاء اللجان داخل الكلية ويجتمع مرتين. الأولى: فور تشكيل ...
المادة (21) : يكون لاتحاد الطلاب المجالس الأساسية الآتية: (أ) مجلس في كل جامعة. (ب) مجلس في كل دولة لا يقل عد ...
المادة (22) : يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة (فرع الاتحاد العام للطلاب) بما يأتي: (أ) الإشراف على نشاط اتحادات طل ...
المادة (23) : تزاول اتحادات الجامعات نشاطها من خلال لجان مماثلة للجان المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة. ...
المادة (24) : يشكل مجلس اتحادات الجامعات من: (أ) رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات والمعاهد الجامعية بالنسبة لم ...
المادة (25) : يشكل المكتب التنفيذي من الرئيس ونائب الرئيس وأمناء لجان النشاط الرئيسية ويختص هذا المكتب بالتنسيق ب ...
المادة (26) : يشكل مؤتمر اتحاد طلاب الجامعة من أعضاء مجالس اتحادات طلاب الكليات أو المعاهد الجامعية ويجتمع المؤتم ...
المادة (27) : يختص رئيس الاتحاد بتحضير جدول أعمال المجلس ودعوته إلى الانعقاد والتحدث باسمه ويحل نائب الرئيس محله ...
المادة (28) : يكون للاتحاد العام للطلاب مؤتمر عام يضم أعضاء مجالس اتحادات الطلاب بالجامعات وتوجه الدعوة إلى مندوب ...
المادة (29) : يعقد المؤتمر اجتماعه العادي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر في كل دورة بناء على دعوة من المكتب التن ...
المادة (30) : المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية ويختص بما يأتي: (أ) إقرار جدول ا ...
المادة (31) : يضع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال المؤتمر ويرسله إلى اتحادات الجامعات كما يرسل معه التقرير الأدب ...
المادة (32) : يكون اجتماع المؤتمر صحيحا بحضور ثلثي أعضائه العاملين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل اجتماع المؤتمر ثلاثة ...
المادة (33) : تصدر قرارات المؤتمر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا ال ...
المادة (34) : يشكل مجلس الاتحاد العام للطلاب من أربعة أعضاء من مجلس اتحاد طلاب كل جامعة من بينهم رئيس اتحاد طلاب ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر في دورة عادية كل شهرين على الأكثر على النحو التالي: (1) تعقد ال ...
المادة (36) : يعقد مجلس الاتحاد العام جلسات استثنائية بناء على دعوة رئيس الاتحاد العام أو المكتب التنفيذي كما يجو ...
المادة (37) : لا تكون اجتماعات مجلس الاتحاد العام صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وف ...
المادة (38) : يختص مجلس الاتحاد العام بما يلي: (1) وضع الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر والإشراف على تنفيذها. ...
المادة (39) : يكون للاتحاد العام مكتب تنفيذي يرأسه رئيس الاتحاد المنتخب من المؤتمر ويشكل المكتب التنفيذي للاتحاد ...
المادة (40) : يجتمع المكتب التنفيذي مرة على الأقل كل خمسة عشر يوما بناء على دعوة من رئيس الاتحاد ولا ...
المادة (41) : يقوم المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مؤتمر ومجلس الاتحاد العام وتنسيق أعم ...
المادة (42) : يختص رئيس الاتحاد العام بما يلي: (1) تمثيل الاتحاد العام في كافة الأعمال المدنية والقضائية والرسمي ...
المادة (43) : اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات العربية. (1) النائب الأول لرئيس الاتحاد (ينوب عن الرئيس في حالة غياب ...
المادة (44) : اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات الخارجية: (1) النائب الثاني لرئيس الاتحاد (ينوب عن كل من الرئيس والن ...
المادة (45) : اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات الخارجية الداخلية: (1) النائب الثالث لرئيس الاتحاد (ينوب عن كل من ال ...
المادة (46) : اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلام والنشر: (1) النائب الرابع لرئيس الاتحاد (ينوب عن كل ...
المادة (47) : اختصاصات أمين الاتحاد بما يلي: (1) أمانة اللجنة المالية وتقديم تقارير إلى الاتحاد العام عن مدى معا ...
المادة (48) : اختصاصات الأمين المساعد: (1) مساعدة الأ ...
المادة (49) : اختصاصات أمناء اللجان: يقوم أمناء لجان (العمل السياسي والعلاقات العربية والعلاقات الخارجية والعلاق ...
المادة (50) : يجوز أن يشكل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية لجنة استشارية من خبرات أعضائها تضم ستة أعضاء على الأكثر ...
المادة (51) : يباشر مجلس الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية أوجه نشاطه لتحقيق أهدافه عن طريق اللجان الر ...
المادة (52) : لجنة العمل السياسي: وتشكل هذه اللجان برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية أمين اللجنة وأربعة على الأكثر ينتخ ...
المادة (53) : لجنة العلاقات العربية: وتشكل هذه اللجان برئاسة نائب الرئيس للعلاقات العربية وعضوية أمين اللجنة وثل ...
المادة (54) : لجنة العلاقات الخارجية: وتشكل برئاسة نائب رئيس الاتحاد للعلاقات الخارجية وعضوية أمين اللجنة وثلاثة ...
المادة (55) : لجنة العلاقات الداخلية: وتشكل هذه اللجنة برئاسة نائب الرئيس للعلاقات الداخلية وعضوية أمين اللجنة و ...
المادة (56) : لجنة العلاقات العامة والإعلام والنشر. وتشكل هذه اللجنة برئاسة نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلام ...
المادة (57) : تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة. ويجب على أعضاء الاتحادات في مستوياتها المختلفة الحصول ...
المادة (58) : يودي كل طالب من طلاب الجامعات في جمهورية مصر العربية رسما للاشتراك في الاتحاد قدره جنيه و500 مليم ( ...
المادة (59) : تتكون إيرادات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من نصيبه في رسوم الاتحاد من الإغاثة التي تمنحها الدولة ...
المادة (60) : يكون لكل من الاتحاد العام لطلاب الجمهورية واتحادات الجامعات والكليات مراقب مالي وإداري يختار من بين ...
المادة (61) : يختص المراقب المالي والإداري بما يأتي: (أ) مراجعة بنود الإيرادات والمصرفات والتحقق من مطابقتها لم ...
المادة (62) : يعرض أي خلاف في وجهات النظر بين المراقب المالي وبين مجلس الاتحاد أو رئيسه أو أحد أعضائه على مجلس ال ...
المادة (63) : تشكل بكل مستويات الاتحادات الطلابية المختلفة لجان مالية مهمتها إعداد مشروعات وموازنات الاتحادات الم ...
المادة (64) : يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير دورية عن مراقبة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية بمستوياتها ...
المادة (65) : تعرض المخالفات المالية والإدارية على مجلس الاتحاد فإذا لم تحسم تعرض على عميد ...
المادة (66) : يعين نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم حسب الأحوال أحد المحاسبين القانونيين بعد أخذ رأي مجلس الاتحا ...
المادة (67) : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجالس الاتحادات أو لجانها أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون ...
المادة (68) : تكون مدة العضوية سنتين دراسيتين في كافة مستويات الاتحادات ويخلو مكان عضو الاتحاد نتيجة تخرجه, ويتم ...
المادة (69) : يتم انتخاب مجالس اتحادات طلاب الكليات الجامعية ومجالس اتحادات طلاب الجامعات ومجلس الاتحاد العام لطل ...
المادة (70) : يشترط لصحة الانتخابات في لجان واتحادات طلاب الكليات الجامعية حضور 50% على الأقل من الطلاب المنتظمين ...
المادة (71) : إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد الجامعي بسبب عدم إمكان إجراء الانتخابات في جميع الف ...
المادة (72) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يكون ...
المادة (73) : وللمجلس الحق في إيقاف رئيس الاتحاد إذا أخل بواجبات عمله أو إذا استبد بالعمل وإحالة أمره إلى المؤتمر ...
المادة (74) : يحرم العضو الذي تغيب عن حضور المؤتمرات العامة لاتحادات طلاب الجمهورية والجامعات والكليات الجامعية ب ...
المادة (75) : يطبق مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أحكام هذه اللائحة نصا وروح ...
المادة (76) : بالنسبة للجنتي النشاط الاجتماعي وخدمات الطلاب يستمر تمثيلهما بوضعهما في الاتحاد حتى ت ...
المادة (77) : يكون لاتحاد الطلاب لائحة مالية و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن