تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسـة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد، وحسب مقتضى الحال، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنــــة 2001 أو أي قانون يحل محل أي منهما.
المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني. ب- المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها أن تنشئ فروعاً أخرى في باقي المحافظات.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :- أ- ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحـــل تداوله. ب- ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته. ج- ضمان سلامة أي مواد أخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول.
المادة (5) : تحقيقــا للأهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي:- أ- الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها. ب- تنفيذ المتطلبات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها أحكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الأسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها. ج- أي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء أو أية مواد أخرى ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما.
المادة (6) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- المدير العام نائبا للرئيس. ب- أمين عام الوزارة. ج- أمين عام وزارة الزراعة. د- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. هـ- مدير مديرية الغذاء في المؤسسة. و- مدير مديرية الدواء في المؤسسة. ز- أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
المادة (7) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق أهدافها بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. ب- الموافقة على إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق أهداف المؤسسة وتفويض الرئيس أو نائبه بالتوقيع عليها. ج- اعتماد القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول أخرى وعن منظمات عربية وإقليمية ودولية. د- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. هـ- إقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة. و- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء. ز- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء. ح- المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة. ط- تشكيـل أي لجان متخصصة تتطلبها أعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها. ي- السعي لإيجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة. ك- إقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا. ل- إعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة .
المادة (8) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- للرئيس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ج- يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المادة (9) : يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
المادة (10) : يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها. ب- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها. د- اتخــاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس. هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه إلى المجلس لإقراره. و- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ز- أي صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها.
المادة (11) : يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة (12) : أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- 1- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة. 2- إيرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء. 3- أي إيرادات أخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس الوزراء. ب- تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة إيرادا للخزينة يتم تحويلها إليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة.
المادة (13) : تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (14) : تعتبر أموال المؤسسة من الأموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (15) : تنظم حسابات المؤسسة وفقا للأصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة.
المادة (16) : أ- ينقل إلى المؤسسة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء و الغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل إليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم. ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي من مديري مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق أسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة (18) : لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن