بشأن قانون معدل لقانون العمل.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العمل لسنة 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعريف التالي الى آخرها اللجنة الثلاثية : اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون 0
المادة (3) : يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة3- أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات 0
ب- تحدد الاحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم واوقات العمل والراحة والتفتيش واي امور اخرى تتعلق باستخدامهم 0
المادة (4) : يعدل البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( المستثنيين من احكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) منه ) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( الخاضعين لاحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ) 0
المادة (5) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: باضافة عبارة ( او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول ) الى آخر الفقرة (و) منها 0
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها ، واعادة ترقيم الفقرات من (أ ) الى ( ز) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) الى (7) على التوالي 0
ثالثاً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-
ب- اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب او بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه ، فله ان يقرر اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة ، وذلك مع مراعاة احكام أي تشريعات اخرى نافذة المفعول 0
المادة (6) : يلغى نص المادة (43) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة43- أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد اعضائها وكيفية تعيينهم ومكافآتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه لغاية 0
ب-تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة اليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اضافة الى المهام الاستشارية التالية :-
1-ابداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه 0
2-دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية 0
3-اجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية 0
4-مناقشة النزاعات العمالية 0
ج-1- للجنة الثلاثية ان تقوم بعد اجراء الدراسة المناسبة برفع توصية الى الوزير بتوسيع نطاق أي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا
تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على اصحاب العمل والعمال في قطاع معين او على فئة منهم في جميع المناطق او في منطقة معينة 0
2-ينشرالقرار الذي يصدره الوزير بالموافقة بشأن التوصية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية 0
المادة (7) : يلغى نص المادة (77) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة77- أ-يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة في حال ارتكابه اي مخالفة لأي حكم من احكام هذا الفصل او اي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار ، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الادنى او الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية 0
ب-اضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام 0
ج- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار 0
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية