تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المصنفات الأدبية والفنية والعلمية هي ثمار فكر الإنسان ونتاج ذهنه ومرآة شخصيته، ولا مراء في أن حماية حقوق المؤلف أصبحت من المتطلبات الملحة التي تقتضيها النهضة الثقافية الحالية، ويدعو إليها ظهور الوسائل الحديثة في الطبع والنشر، وذلك تأمينا للمؤلفين على حقوقهم وحفاظا على ثمار جهودهم وابتكاراتهم العقلية وحافزا وتشجيعا لهم على المضي قدما في نشاطهم الفني والعلمي. ونظرا لأهمية حماية الحقوق المؤلف فقد انضمت الكويت إلى عدة اتفاقيات منها الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف سنة 1986 واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولهذه الاعتبارات وعملا على استكمال التشريعات الأساسية في البلاد فقد أعد مشروع القانون المرافق لحماية حقوق المؤلف حماية فعالة تستند إلى نصوص تشريعية وطنية. وقد حرص المشروع أن تكون أحكامه معبرة عن أهم الاتجاهات والاجتهادات الفقهية الحديثة، وان تكون مسايرة للتشريعات المعاصرة، وأولى المشروع عناية فائقة للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف التي انضمت إليها الكويت فاعتنق في نصوصه أحكامها والأخذ بأحدث الحلول التي انتهت إليها تلك الاتفاقيات الدولية، وأهمها الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف (جنيف سنة 1952) وتعديلاتها المختلفة والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) وأخيرا اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي انضمت لها الكويت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1998، وأيضا تقارير اللجنة الدولية المشكلة وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة وذلك لمسايرة ركب الدولة المتقدمة التي اعتنقت هذه الحلول بعد أن أصبحت من المبادئ المستقرة دولياً. وقد حدد المشروع في الباب الأول نطاق الحماية، ولم يشأ المشروع أن يحدد أنواع المصنفات الفنية التي يحميها على سبيل الحصر تحسبا للمستقبل، ولكنه وضع لذلك قاعدة عامة وضرب لها أمثلة مما هو شائع ومتداول منها، فنص في الفقرة الأولى من المادة (1) على أن المصنفات التي يتمتع مؤلفوها بحماية القانون هي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير فيها، حتى تشمل ما هو معروف الآن من تلك المصنفات وما يمكن أن يبتكر منها في المستقبل. كما اعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة مؤلفاً الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعتبر كذلك من ينسب إليه المصنف عند نشره بأية طريقة لا تدع مجالا للشك في التعرف على شخصيته، وهي قرينة قانونية تقبل إثبات العكس بجميع الطرق المقررة قانونا. أشار في المادة (2) إلى الأمثلة للمصنفات التي يحمي القانون مؤلفيها مما هو شائع ومتداول في العصر الحاضر وأورد من بينها برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات تأكيدا لما استقر عليه وفقا للاتفاقيات الدولية باعتبارها من المصنفات الأدبية كما لم يغفل النص صراحة على أن الحماية تشمل أيضاً عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف. وعرضت المادة (3) إلى المصنفات المشتقة من مصنفات سابقة والتي تشمل المصنفات المترجمة وكذلك جميع صور إظهار المصنفات الموجودة بشكل جديد فأسبغت عليها الحماية في حالة الحصول على إذن من المؤلف الأصلي للقيام بها. وأوردت الفقرة الثالثة من هذه المادة قيدا بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية مؤداه أنه لا يجوز منع غيره من التقاط صور جديدة للشيء المصور وهذا القيد لا يعتبر انتقاصاً من حقوق المؤلف الفوتوغرافي، ذلك أن حماية المصنف الفوتوغرافي إنما تقتضي منع استنساخ الصور مباشرة من ذات المصنف الفوتوغرافي دون إذن من المؤلف، ولكنها لا تمنع التقاط صور أخرى من ذات المكان، ولو كان ذلك في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى. ونظم المشروع في الباب الثاني حقوق المؤلف، وتناول الفصل الأول من هذا الباب الأحكام العامة، فنصت المادة (4) على أن للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر، كما أن له الحق في استغلاله ماليا وحظرت على الغير استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي مسبق من المؤلف أو ممن يخلفه. وأوردت المادة (5) بعض أشكال الاستغلال المادي للمصنف وهي النسخ والنقل إلى الجمهور بالأداء العلني والترجمة والتعديل والتلخيص والشرح والتحرير بأي شكل آخر، ومن المفهوم أن هذه الأشكال لم ترد في المادة على سبيل المثال. كما بينت المادة (6) بعض حقوق المؤلف الأدبية على مصنفه فنصت على أن له وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه كما أن له ولخلفه الحق في الاعتراض على أي تعديل قد يجريه غيره عليه بغير إذن منه كما بينت الاستثناءات التي ترد على ذلك. وفي مقابل ذلك نصت المواد من (7) إلى (11) على الحالات التي حرمت فيها المؤلف من حق الاعتراض على انتفاع غيرة بمصنفه ولو تم ذلك بغير إذن منه ويلاحظ أن هذه الحالات الأخيرة لا تتعارض في الواقع مع حق المؤلف على مصنفه لأنها لا تنطوي على استغلال مادي أو عدوان على حقه الأدبي وإنما تتفق مع طبيعة هذا الحق الذي يهدف إلى نشر الثقافة بصفة عامة كأن يكون الإيقاع أو التمثيل في اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية، أو كان النسخ للاستعمال الشخصي للفرد أو من قبل مكتبة عامة أو دار توثيق غير تجارية بشرط أن يكون النسخ مقصورا على تلبية احتياجاتها وألا يضر بالاستغلال العادي للمصنف، أو النقل والاقتباس أو التحليل للمصنف بقصد النقد أو الدراسة أو الأخبار وغيرها بشرط أن يذكر اسم المصدر والمؤلف بصورة واضحة، على أن يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته وفقا لما نصت عليه المادة (12). وبعد أن بين المشروع حقوق المؤلف حال حياته انتقل إلى مصير تلك الحقوق بعد وفاته، فنص في المادة (13) علة انتقال حقوق الاستغلال المادي إلى ورثته مع وجوب التقيد بما يكون قد أبرمه كتابة من عقود مع دور النشر أو بما يكون قد أوصى به من منع النشر أو تحديد مواعيد أو شروط له، كما نص في حالة المصنف المشترك، على أيلولة نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي إذا لم يكن له وارث أو موصى له ولم يكن هناك اتفاق مكتوب على خلاف ذلك. ثم تعرض المشروع لحالة ما إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية بنشر مصنف مورثهم أو إعادة نشره وكانت المصلحة العامة توجب نشر المصنف فأعطت المادة (14) لوزير الإعلام الحق في أن يطالب الورثة بنشر المصنف بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول، فإذا تمسك ورثة المؤلف أو من يخلفه بامتناعهم عن نشر المصنف كان له الحق في أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف إليه لنشره، كل هذا مع عدم الإخلال بحق المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل. وأوردت المادة (15) من المشروع أحكاما خاصة بفناني الأداء مثل المغنيين والعازفين والراقصين، إذا كشف الواقع العملي أن نصيب بعض فناني الأداء يفوق أضعاف كثيرة نصيب مؤلف المصنف، بل أن منهم من يكون أهم أسباب لإقبال الجمهور على المصنف وانتشاره. وإذا كان الحق المالي للمؤلف على مصنفه مؤقتا بطبيعته فقد بينت المادتان (16) و(17) من المشروع مدة انقضاء الحماية لجميع أنواع المصنفات، فنصت المادة (16) على انتهاء حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم، ومع ذلك فيجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة على تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة مع تعويض المؤلف أو من آل إليه حق الترجمة تعويضا عادلا وذلك بهدف نشر الثقافة واستفادة المجتمع من كل ما هو إبداع ومبتكر. ونصت المادة (17) من البند أولا على القاعدة العامة في مدة الحماية وهي طيلة حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته، فإذا كان المصنف قد اشترك في تأليفه أكثر من مؤلف حسبت المدة من تاريخ وفاة أخر من بقى حيا من المؤلفين، وفي كلتا الحالتين تبدأ المدة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي حصلت فيها الوفاة، كما نصت هذه المادة في البندين ثانيا وثالثا على ميعاد آخر لبدء سريان مدة الحماية لبعض المصنفات راعى المشروع فيها المصلحة العامة وغلبها على مصلحة المؤلف نظرا لطبيعة المصنف أو الظروف التي تحيط بنشره، أو كون المؤلف شخصا معنويا، واعتبر البند ثانيا من هذه المادة تاريخ النشر الأول هو الوقت الذي يبدأ منه حساب مدة الخمسين سنة التي ينقضي بعدها الحق في الاستغلال بالنسبة للمصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكن المؤلف باسمه المستعار معروفا للكافة أو قام المؤلف بالكشف عن شخصيته فتنطبق عليه الأحكام الواردة في البند أولا من هذه المادة، وأيضا بالنسبة للمصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصاً معنويا، وكذلك الحال بالنسبة للمصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات، أو المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها، كما أورد البند ثالثاً من اعتبار نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء تاريخ بدء حساب مدة الخمسين سنه لانقضاء الحماية بالنسبة لفناني الأداء، ونهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي المصنفات السينمائية أو المعدة للإذاعة أو التلفاز، كما أورد في البند رابعا مدة حماية أقصر بالنسبة لبرامج هيئات الإذاعة وهي خمس وعشرين سنة تبدأ اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها البث. وتناول المشروع في الفصل الثاني من الباب الثاني بعض أنواع المصنفات التي تتطلب أحكاما خاصة مثل المصنف المشترك الذي يقوم بتأليفه أكثر من شخص بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم عن نصيب الآخرين، فنصت المادة (18) على اعتبار جميع المؤلفين أصحاب حق فيه بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفقوا كتابة على غير ذلك، ومنعتهم من مباشرة حقوق التأليف على هذا المصنف إلا باتفاقهم جميعا وذلك عدا اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة ومطالبة أي منهم بالحق في التعويض عما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاعتداء، ونصت على اختصاص المحكمة الكلية بالفصل في أي نزاع بينهم في هذا الشأن. أما إذا أمكن فصل نصيب كل من المؤلفين فقد نصت المادة (19) على أن لكل منهم في استغلال الجزء الذي ساهم فيه على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة. ونظرا لما قد يكون لأحد عناصر التأليف في المصنف المشترك من غلبة أو أهمية خاصة بالنسبة للعناصر الأخرى، فقد أعطت المادة (20) لمؤلف الشطر الموسيقي وحده في مصنفات الموسيقى الغنائية كالأوبرا والأوبريت الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه ونشره، كما رخصت لمؤلف الشطر الأدبي الحق في استغلال الشطر الخاص به بشرط ألا يستخدمه ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك كتابة. وأعطت المادة (21) لمصمم الحركات في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى مثل الباليه والاستعراضات والألعاب الرياضية إذا صحبتها موسيقى، الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بتصويره، ومنحت مؤلف الشطر الموسيقي حرية التصرف في شطره على ألا يستغل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة. وبعد أن بينت المادة (22) من يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز نصت المادة (23) على أن لمؤلف السيناريو في هذا المصنف ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي وللمخرج مجتمعين الحق في عرضه رغم اعتراض مؤلف أو واضع الموسيقى وذلك دون إخلال بحقوقها المترتبة على إشراكها في التأليف، أعطت الفقرة الثانية من المادة كلا من مؤلف الشطر الأدبي والموسيقي الحق في نشر مصنفه بأي طريقة أخرى ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة، وعرضت المادة (24) لحالة عدم قيام أحد المشتركين في تأليف أحد هذه المصنفات بإتمام ما يخصه من العمل فمنعته من حق الاعتراض على قيام باقي المشتركين فيه من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه، حتى لا يتسبب اعتراضه، وقد يكون على غير أساس أو لا أهمية له، في تعطيل العمل الفني أو في إلحاق خسارة مادية فادحة لا تتناسب مع أسباب الاعتراض. ونظرا لما يستلزمه إنتاج تلك المصنفات المرئية من استئثار منتجها بنشرها دون المؤلفين أصحاب الحقوق عليه، فقد عرفت المادة (25) منتج المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسئولية هذا الإنجاز أو الذي يضع في متناول مؤلفيه الوسائل المادية والمالية اللازمة لتحقيق إخراجه ثم أعطته كافة حقوق النشر عليه بصفته نائبا عنهم وعن خلفهم في عرضه واستغلاله ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة. ونصت المادة (26) على أن المصنف الجماعي هو الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حدة، مثل القواميس ودوائر المعارف والمكانز، وفي هذا الحالة يعتبر الشخص الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف. ونص المشروع في المادة (27) بالنسبة للمصنف الذي يتم ابتكاره من قبل شخص لحساب شخص آخر على حكم مخالف لما ورد بالنسبة للمصنف الجماعي، ففي المصنف الجماعي يختلط عمل كل من المساهمين في هذا المصنف في عمل الآخرين فلا يمكن نسبته إلى أي منهم لذلك رأى المشروع نسبته إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف، أما المصنف الذي يقوم به شخص معين وإن كان بتوجيه ولحساب شخص آخر فتبقى شخصيته واضحة فيه لذلك ينسب المصنف إلى المبتكر كأصل عام ما لم يتفق على غير ذلك كتابة. وقد أتى المشروع في المادة (28) بقرينة قانونية مؤداها اعتبار ناشر المصنفات التي تحمل اسما مستعاراً أو المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف نائباً عن هذا الأخير في مباشرة حقوقه عليها. وأورد المشروع في المادة (29) بعض الأحكام الخاصة بالتصوير فوضع قاعدة عامة مؤداها عدم جواز عرض أو نشر الصورة أو توزيع نسخ منها بغير إذن مكتوب من الشخص الذي تم تصويره، إلا إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات خدمة للصالح العام ما لم يترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره. وتعرض المشروع في الفصل الثالث من الباب الثاني للتصرف في حقوق التأليف فنص في المادة (30) على حق المؤلف في التصرف إلى الغير في حقوق الاستغلال المشار إليها في المادتين (4) فقرة ثانية و(5) من المشروع واشترط لصحة التصرف أن يتم بالكتابة التي تحدد كل حق يكون محلا للتصرف وتبين مداه والغرض منه ومدة استغلاله ومكانه، والكتابة هنا ركن في الانعقاد وليست مجرد وسيلة للإثبات، وأوجب على المؤلف في الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال المنصرف إليه في الحق المتصرف فيه، وأورد في الفقرة الخامسة إلى انطباق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على فناني الأداء، كما أجازت المادة (31) أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد وعالجت حالة ما إذا كان الاتفاق مجحفا بحقوق المؤلف بحكم يعتبر خروجا على القواعد العامة في التعاقد تمليه اعتبارات العدالة، باعتبار أن المؤلف عادة ما يغبن في التي تقع بينه وبين الناشر أو العارض، وخاصة إذا كان مؤلفا ناشئا أو جديدا. ونظراً لأن الحقوق الأدبية المشار إليها في المادتين (4) فقرة أولى و(6) ممن المشروع هي من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف فإن المشروع قد نص صراحة في المادة (32) على بطلان كل تصرف فيها كما نص في المادة (33) على بطلان تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري في المستقبل. وإذا كان المصنف عبارة عن عمل فني أصلي واحد فإن المشروع عني بأن ينص صراحة في المادة (34) على أن تصرف المؤلف فيه ليس من شأنه أن ينقل حقوقه عليها إلى المتصرف إليه، ولكن ليس من حقه إلزام هذا الأخير بأن يمكنه من نسخ صورة مطابقة للأصل منه أو عرضها ما لم يتفقا في التصرف على غير ذلك كتابة. ولم يفت المشروع أن يعطي المؤلف وحده في المادة (35) الحق إذا ما طرأت أسباب جدية في أن يطلب من المحكمة الكلية الحكم بسحب مصنفه من التداول برغم تصرفه في حقوق استغلاله مقابل أن يعوض المتصرف إليه عما قد يصيبه من جراء ذلك من أضرار مادية، ويجب على المؤلف أن يدفع التعويض الذي تقضي به المحكمة مقدما في الأجل المحدد قبل سحب المصنف بالفعل، فإذا لم يدفع المؤلف التعويض في الأجل المحدد زال أثر الحكم القاضي بالسحب وعاد المصنف مرة أخرى للتداول. وبين المشروع في الباب الثالث الإجراءات والجزاءات التحفظية التي تكفل حماية حق المؤلف حماية سريعة فعالة، فأجازت المادة (36) للمؤلف ولمن يخلفه أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية أن يأمر باتخاذ كل أو بعض الإجراءات التحفظية التي حددتها في حالة الاعتداء على حقه بنشر المصنف أو عرضه بغير إذن كتابي من صاحب الحق فيه وهذه الإجراءات التحفظية نوعان: - النوع الأول: - يقصد به وقف الضرر الناجم من الاعتداء على حقوق المؤلف أي وقف الضرر مستقبلا، وهذا النوع يشتمل على الإجراءات التالية: إجراء وصف تفصيلي للمصنف، ووقف نشره أو عرضه أو صناعته وإثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا. النوع الثاني: - يقصد منه حصر الضرر الذي وقع فعلاً من إجراء الاعتداء واتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على حقوق المؤلف في إزالة هذا الضرر، ويشمل هذا النوع الإجراءات التالية: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستخدم في إعادة نسخه وحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال، وللقاضي الآمر أن يلزم الطالب بإيداع كفالة مناسبة ضمانا لجدية الطلب. كما أوجبت هذه المادة على صاحب الشأن أن يرفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية التالية لصدور الأمر وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. ونصت المادة (37) على جواز التظلم من الأمر الصادر في الأحوال المنصوص عليها في المادة (36) أمام القاضي الآمر الذي له أن يقضي بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه وله كذلك تعيين حارس على المصنف محل النزاع. وبينت المادة (38) بعض الإجراءات التي يجوز لمحكمة الموضوع، عند رفع أصل النزاع إليها، بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه، أن تقضي بها مثل إتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره، وتغيير معالمها أو جعلها غير صالحة للإفادة منها، إلا أنها استثنت من ذلك حالة انقضاء حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم، فأجازت للمحكمة بدلا من ذلك أن تقضي بتثبيت الحجز التحفظي وفاء لما يقضى به للمؤلف من تعويضات، ويشمل هذا الاستثناء وجوباً حالة ترجمة مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (15) باعتبار أن هذه المخالفة لا تبلغ درجة الخطورة التي توجب الحكم بالإتلاف، ونصت الفقرة الثانية من المادة على أن مبلغ التعويض المحكوم به للمؤلف يكون له امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء والنقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه سوى امتياز المصروفات القضائية والتي تنفق لحفظها وصيانتها ولتحصيل تلك المبالغ. وقد نصت المادة (39) على عدم جواز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه والمقصود بالحق الذي لا يجوز الحجز عليه هو الحق المالي للمؤلف، أما الحق الأدبي فبديهي أنه لا يجوز الحجز عليه ولا التصرف فيه لأنه من الحقوق المتعلقة بالشخصية، والنص على عدم جواز الحجز على الحق المالي مع أنه حق بطبيعته يجوز التصرف فيه يعتبر خروجا عن القواعد العامة وذلك حتى لا يجبر المؤلف على نشر مصنفه رغما عنه عن طريق الحجز خلافا لما يقتضيه حقه الأدبي، أما إذا قرر المؤلف طوعا نشر مصنفه ونشره، فقد استنفد حقه الأدبي ولم يبق إلا حقه المالي متمثلاً في النسخ التي تم نشرها وهي مملوكة له ومن هنا نصت هذه المادة صراحة على جواز الحجز على هذه النسخ، كما لا يجوز الحجز على حق المؤلف المالي في المصنفات التي مات عنها قبل أن يقرر نشرها لذات الاعتبارات آنفة الذكر، ولكن إذا ثبت بصفة قاطعة أن المؤلف كان قبل موته قد استهدف نشر المصنف جاز للورثة نشره ومن ثم جاز للدائنين توقيع الحجز على نسخه. كما نصت المادة (40) على عدم جواز الحجز على المباني أو القضاء بإتلافها أو مصادرتها. وحرصت المادة (41) على النص على أن لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض. ونص في الفصل الثاني من الباب الثالث على الجزاءات فحددت المادة (42) العقوبات الجزائية التي تقضي بها المحكمة جزاء الاعتداء على حقوق المؤلف. وتضمن الباب الثالث وهو الأخير في مشروع القانون بعض الأحكام المتفرقة. فقد حددت المادة (43) نطاق سريان القانون بالنسبة للمصنفات فنصت على سريان أحكامه على: 1- مصنفات المؤلفين الكويتيين التي تنشر في الكويت أو خارجها. 2- مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول. 3- مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في الكويت. 4- مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول. 5- مصنفات المؤلفين الأجانب مواطني الدول التي تعامل مصنفات المؤلفين الكويتيين بالمثل. وخصص المشروع المادة (44) للمصنفات سالفة البيان المنشورة فعلا وقت العمل به، إذ نصت على سريان أحكامه عليها بما في ذلك القواعد الخاصة بحساب بدء مدة الحماية، أما بالنسبة للاتفاقات المتعلقة بها فقد أكدت هذه المادة في فقرتيها الأخيرتين على سريان أحكام المشروع على ما يتم منها بعد بدء العمل بها دون تلك التي تكون قد أبرمت قبل العمل بها فلا تسري عليها تلك الأحكام إنما تظل خاضعة للقواعد السارية قبل ذلك. ونصت المادة (45) على تخويل وزير الإعلام حق ندب الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون مع إعطائهم حق دخول الأماكن التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكامه وضبط الواقعة المخالفة وتحرير المحاضر. ونصت المادة (46) على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. ونصت المادة (47) على أن يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون، كما أجازت له أن يصدر قرارا بفرض رسوم على الأعمال التي تقوم بها الجهات المعنية لحماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون. وبالنسبة للمخالفات التي يجوز فيها الحكم بإغلاق المنشأة فقد أجازت المادة إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة فتحها أو يتم الفصل في الدعوى. ونصت المادة (48) على أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. ونصت المادة (49) على تنفيذ الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعرضه على مجلس الأمة. ولما كان القانون هو أداة الدولة لتحقيق ما يتطلبه المجتمع وصالح المواطنين وبالتالي فقد حرص الدستور الكويتي على أن لا يتعطل إصدار القوانين، حتى في حالة غياب مجلس الأمة فيما بين أدوار الانعقاد، أو عند حله، فأجاز في المادة 71 منه إصدار مراسيم بقوة القوانين، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، على أن تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية وذلك مراعاة لمصلحة البلاد العليا في مواجهة هذه الأمور عند توافر الضرورة التي تقتضي سرعة معالجتها. ولما كانت مصلحة الدولة تستوجب الإسراع في إصدار تشريع يعالج حماية حقوق الملكية الفكرية على نحو لا يحتمل التأخير نظراً لما يتطلبه هذا الموضوع من سرعه الإنجاز، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق تحقيقاً للمصلحة العامة.
المادة () : - بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، - وعلى القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، - وبناء على عرض وزير الإعلام، - وبعد موافقة مجلس الوزراء، - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
المادة (1) : يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها. ويعتبر مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب إليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.
المادة (2) : تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية: أ- المصنفات المكتوبة. ب- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية وما يماثلها. ج- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. د- المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها. هـ- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج. و- المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية. ز- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الرسوم البيانية والعمارة والنحت والفنون والزخرفية والحفر. ح- أعمال التصوير الفوتوغرافي. ط- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية. ي- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم. ك- مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها. ل- المصنفات المشتقة والمترجمة. وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً تجارياً للدلالة على موضوع المصنف.
المادة (3) : يتمتع بالحماية أيضاً من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد. ولا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي للمصنف. على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.
المادة (4) : للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بإذن كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه.
المادة (5) : يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي: أ- نسخ المصنف بأي صورة كانت. ب- نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى. ج- ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي شكل آخر.
المادة (6) : للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفاً إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية. وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل المصنف الأصلي.
المادة (7) : لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (8) : إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك. على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا بإذن من صاحبها والمؤلف.
المادة (9) : لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الأخبار بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.
المادة (10) : يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الأصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة. ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.
المادة (11) : يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة. ويجوز دون إذن المؤلف - أيضاً نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون.
المادة (12) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.
المادة (13) : لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون مع مراعاة ما يلي: أ- إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه. ب- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته. ج- إذا توفى أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو وصي له يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
المادة (14) : إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف إليه لنشره وذلك مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل.
المادة (15) : يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها، كما يتمتعون بالحق المالي في استغلال أدائهم سواء بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلي للأداء أو للنسخ منه، أو تأجيره، والإتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر الإذاعة أو الحاسب الآلي. وتتمتع هيئات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلاتها ومنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها.
المادة (16) : تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم. ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة من تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة وفي هذه الحالة يعوض المؤلف أو من آل إليه حق الترجمة تعويضاً عادلاً.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال المالي: أولاً: بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها وذلك اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للوفاة. ثانياً: بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات الآتية: أ- المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفاً للكافة فتنتهي المدة ووفقاً للوارد في البند أولاً. ب- المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصاً اعتبارياً. ج- المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات. د- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها. ثالثاً: بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة لفناني الأداء واعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة. رابعاً: بمضي عشرين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث للبرامج بالنسبة لهيئات البث الإذاعي.
المادة (18) : إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة. وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء.
المادة (19) : إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (21) : في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه. ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في هذا الشطر وحده على ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (22) : يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز: أولاً: مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف. ثانياً: من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائماً لهذا الفن. ثالثاً: مؤلف الحوار. رابعاً: واضع الموسيقى إذا كانت قد وضعت خصيصاً للمصنف. خامساً: المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق أي من هذه المصنفات. وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فإن مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكاً في المصنف الجديد.
المادة (23) : لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف. ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (24) : إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك لظروف خارجة عن إرادته فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر مؤلفاً بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك.
المادة (25) : يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسؤولية هذا الإنجاز أو الذي يضع في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقيق إخراجه. وفي جميع الأحوال يعتبر المنتج ناشراً للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر. ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (26) : المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حده. ويعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
المادة (27) : إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فإن حقوق المؤلف تثبت للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة.
المادة (28) : في المصنفات التي تحمل اسماً مستعارا أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت العكس.
المادة (29) : لا يحق لمن قام بعمل صورة أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة. ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضي الاتفاق المكتوب بغير ذلك. وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.
المادة (30) : للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق الاستغـلال المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة ثانية و(5) من هذا القانون. على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل إليه مباشرة أي حق آخر. ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه. تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على فناني الأداء.
المادة (31) : يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أكان كاملاً أم جزئياً على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية. ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغلال المصنف.
المادة (32) : يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (5) فقرة أولى و(7) من هذا القانون.
المادة (33) : يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.
المادة (34) : لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أياً كان نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
المادة (35) : للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جدية أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.
المادة (36) : لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القانون. أولاً: إجراء وصف تفصيلي للمصنف. ثانياً: وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته. ثالثاً: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف. رابعاً: إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً. خامساً: حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال. ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن.
المادة (37) : يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه.
المادة (38) : يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول، على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (4) و(5) بند ج، (6) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وفاء لما يقضى به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (15) فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات. وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.
المادة (39) : لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.
المادة (40) : لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت بوجه غير مشروع.
المادة (41) : لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض.
المادة (42) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أ- كل من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 4، 5، 6 فقرة أولى و12 من هذا القانون. ب- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفاً مقلداً. ج- كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها. د- كل من أزال أو ساعد في إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل. ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ. كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: أ- مصنفات مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها. ب- مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول. ج- مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت. د- مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول. هـ- مصنفات المؤلفين الأجانب مواطني الدول التي تعامل مصنفات المؤلفين الكويتيين بالمثل.
المادة (44) : تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار إليها في المادة السابقة الموجودة في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات يجب أن يدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك، أما العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية وقت تمامها.
المادة (45) : يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة. وبالنسبة إلى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى.
المادة (46) : تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (47) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (48) : يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون كما يصدر وزير الإعلام قراراً بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم المستحقة وإنشاء السجل الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (49) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن