بشأن قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ، ويعمل به بعد مرور خمسة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 4- أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية ) في المحافظات او الالوية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها:-
1- بصفتها البدائية:-
صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لاي محكمة اخرى.
2- بصفتها الاستئنافية:-
صلاحية النظر:- أ- في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى المحاكم البدائية.
ب- في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون اخر استئنافه الى المحاكم البدائية.
ب- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ولرئيس محكمة البداية انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية حسب الحاجة.
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-
ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .
المادة (4) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و (ج) منها لتصبح البنود (1)و (2) و (3) وباضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنصين
ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقاً لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .
ج- اذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الاخرى .
المادة (5) : يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 12
ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والاداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي شؤونه الادارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (6) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي بالغاء مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :- ( يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الخاصة بما يلي:- ) .
المادة (7) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (20) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المواد (20) و(21) و (22) الواردة فيه لتصبح (21) و(22) و(23) على التوالي:-
المادة 20-
أ- يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز بقرار من المجلس القضائي.
ب- يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي.
ج- يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي.
د- لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية اخرى في ذات المحكمة بالاضافة الى عمله، وفقاً لاحتياجات العمل في تلك المحكمة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية