بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م.
المادة (1) : يشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : مادة (2) 1- يعدل البند (2) من المادة (89) من القانون الأصلي ليصبح كالآتي: المركبات الخصوصية والخصوصية مزدوجة الاستعمال، والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كغم سواء كانت تعمل بالديزل أو بالبنزين. سنة الإنتاج من 9 سنوات فأكثر سنة الإنتاج من 4 سنوات حتى 8 سنوات سنة الإنتاج حتى 3 سنوات حجم المحرك بالسنتمترات المكعبة 60 دينار 75 دينار 80 دينار لغاية 1000 110 دينار 115 دينار 120 دينار من 1001 لغاية 2000 200 دينار 220 دينار 240 دينار من 2001 لغاية 3000 220 دينار 270 دينار 300 دينار من 3001 فأكثر 1-يعدل البند (2) من المادة (89) من القانون الأصلي ليصبح كالأتي: المركبات الخصوصية والخصوصية مزدوجة الاستعمال، والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كغم سواء كانت تعمل بالديزل أو البنزين. 2- يلغى البند رقم (3) من المادة (89) من القانون الأصلي. 3- تضاف إلى نهاية المادة (89) من القانون الأصلي البنود التالية، وتأخذ الأرقام الموالية لأرقام البنود الموجودة في المادة الأصلية كالآتي: 17. يستوفي مبلغ (415) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إصدار تأجير رخصة تشغيل مركبة عمومية. 18. باستثناء رخص التشغيل المستأجرة والمسجلة باسم مكتب تكسي، لا يجوز لأي شخص حيازة أكثر من عقد إيجار لرخصة تشغيل مركبة عمومية. 19. يستوفى مبلغ (1665) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إذن نقل عقد إيجار رخصة التشغيل المستأجرة من مستأجر إلى أخر. 20. يستوفى مبلغ (35) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إصدار رخصة من مراقب المرور بدل فاقد أو تالف. 21. يستوفى مبلغ (15) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن رسوم رخصة تشغيل حافلة سياحية أو حافلة خاصة.
المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (4) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية