تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/1972 يصدر ما يلي:
المادة (1) : تعدل الفقرة آ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 وتصبح كما يلي: آ– تقوم بإجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع في كل منطقة عقارية لجنة تؤلف كما يلي: • القاضي العقاري في المنطقة وعند عدم وجود قاض يسميه وزير العدل رئيساً • مدير السجل العقاري في المحافظة من ينتدبه من موظفي أو مستخدمي مديريته الفنيين عضواً • رئيس الأعمال الفنية أو من ينتدبه من موظفي أو مستخدمي مديريته الفنيين عضواً • مندوب عن اتحاد الفلاحين عضواً • خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً يسمي المحافظ مندوباً عنه لمؤازرة اللجنة في أعمالها كلما وجد رئيس اللجنة لزوماً لذلك ويكون رأيه استشارياً.
المادة (2) : يضاف إلى الفقرة ب من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 العبارة التالية: "وذلك بالنسبة للقرى غير المحددة والمحررة".
المادة (3) : يضاف إلى نص المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1976 الفقرات التالية: جـ= في المناطق العقارية المحددة والمحررة وبعد أن يتم إبلاغ مديرية السجل العقاري ورئيس المكتب العقاري المعاون أمر المباشرة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية تعلن لجنة التجميل وإزالة الشيوع لجميع الأشخاص الذين لديهم معاملات عقارية خاضعة للتسجيل والتي لم يتم تسجيلها في السجل العقاري قبل صدور أمر المباشرة المذكورة وكذلك إلى الورثة الذين لم يتمموا معاملات الانتقال بأن يقدموا طلباتهم إلى القاضي رئيس اللجنة خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ الإعلان للبت فيها وفقاً للأحكام التالية. وبعد انقضاء هذه المدة لا يقبل أي طلب من هذا النوع. د= يخول القاضي رئيس اللجنة فيما يتعلق بالمنطقة العقارية الخاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع الصلاحيات التالية: أولاً– تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعدها حتى انتهاء مدة الإعلان المنصوص عنها في الفقرة السابقة. ومن أجل ذلك يقوم القاضي رئيس اللجنة بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم ويطلب من دائرة الأحوال المدنية صوراً عن قيود المورث والورثة ثم يصدر القرار اللازم لتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب النوع الشرعي للعقار. ثانياً– تصديق عقود المعاملات العقارية الجارية بموجب صكوك عادية أو رسمية والباقية بدون تسجيل. ثالثاً– تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في السجل العقاري بالاستناد إلى محاضر التحديد والوثائق المتممة لها. هـ= يقوم القاضي رئيس لجنة التجميل وإزالة الشيوع حين إجراء المعاملات المنصوص عنها في البند ثانياً من الفقرة د السابقة بتطبيق النصوص المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره فيها بصفته قائماً مقام أمين السجل العقاري ويطبق على قراراته هذه أحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967.
المادة (4) : تعدل الفقرة آ من المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 وتصبح كما يلي: أ= إن أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام هذا القانون لها صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (5) : تعدل الفقرة ب من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 وتصبح كما يلي: ب= تصرف النفقات وتعويضات اللجان التي تستلزمها عمليات التجميل وإزالة الشيوع من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية وتستثني التعويضات التي تستحقها لجان التجميل وإزالة الشيوع من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 21/9/1963 ضمن الشروط التالية: 1- أن تحسب مدة العمل في كل منطقة عقارية اعتباراً من تاريخ المباشرة الصادرة بشأنها وحتى تاريخ قرار اختتام أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها. 2- أن تتم أعمال التجميل وإزالة الشيوع في كل منطقة عقارية ضمن المدد المحددة فيما يلي وأن يضاف إليها المدة التي تتوقف فيها الأعمال لأسباب قاهرة يعود أمر تقديرها للمحافظ. أ. مدة ستة أشهر للمنطقة العقارية التي لا يتجاوز عدد العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها عن الـ 100 عقار. ب. مدة ثمانية أشهر للمنطقة العقارية التي لا يتجاوز عدد العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها عن الـ 200 عقار. ج. يضاف مدة شهر واحد لكل عدد من العقارات يتراوح بين 1 – 100 عقار يتم إنجازها زيادة عن العدد المبين في الفقرة السابقة. 3- إذا استغرق عمل لجنة التجميل وإزالة الشيوع مدة تزيد عن المدد المحددة في البنود السابقة فلا تتقاضى أي تعويض عن هذه المدة الزائدة مهما بلغت.
المادة (6) : يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن