بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم المدد السابقة التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل 1/10/1977 والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة وكيفية أدائها.
المادة (1) : يجوز ضم مدد الخدمة السابقة التى انتهت فى القطاعين الاهلى والنفطى قبل 1/ 10 /1977 الى مدة اشتراك فى ...
المادة (2) : يكون ضم مدد الخدمة السابقة المشار اليها فى المادة السابقة بناء على طلب المؤمن عليه ، ويشترط لقبول ط ...
المادة (3) : يحدد مقابل الضم بواقع " 7.5 %" من المرتب السنوى الاخير فى تاريخ تقديم الطلب وذلك عن كل سنة من السنو ...
المادة (4) : تسرى فى شان استقطاع الاقساط وسدادها الى المؤسسة الاحكام المنصوص عليها فى القرار رقم "10" سنة 1977 ا ...
المادة (5) : تسرى احكام هذا القرار على اصحاب المعاشات التقاعدية المستحقه وفقا لاحكام قانون التامينات الاجتماعية ...
المادة (6) : تحدد مساهمة الخزانة العامة بالفرق بين المبالغ اللازمة لحساب المدد السابقة التى يتم ضمها طبقا لهذا ا ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/12/1 ...
التوقيع : وزير المالية