بشأن اجراءات اثبات علم المدعى بالدعوى والاجراءات التى يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة.
المادة () : وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور،
وعلى المواد 53 ...
المادة (1) : يجب على إدارة كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر القضية خلال المواعيد التالية على الأكثر، محسوبة من تاريخ ...
المادة (2) : أ- على المدعي أو الطاعن عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن إلى إدارة كتاب المحكمة أن تكون من أصل وعدد ...
المادة (3) : تسلم إدارة كتاب المحكمة أصل وصورة صحيفة الدعوى أو الطعن إلى قسم الإعلان في اليوم التالي على الأكثر، ...
المادة (4) : في حالة طلب المدعي أو الطاعن لصحيفة الدعوى أو الطعن للقيام بمتابعة إ ...
المادة (4) : في حالة تسليم المدعي أو الطاعن الورقة المراد إعلانها أو إعادة إعلانها إلى قسم الإعلان يجب على القسم ...
المادة (4) : في حالة عدم الاستدلال على المحل المراد الإعلان فيه, يجب على قسم الإعلان ...
المادة (4) : يعد رئيس قسم الإعلان سجلا خاصا يثبت فيه حضور المعلن المكلف بالإرشاد أو ...
المادة (4) : إذا لم يجد مندوب الإعلان من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو امتنع عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو ...
المادة (5) : يجب على مندوب الإعلان أن يعلن الصحف المسلمة إليه خلال المواعيد التالية على الأكثر من تاريخ تسليمها ...
المادة (6) : على إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن أو اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها أن تطل ...
المادة (7) : تقدم المستندات من الخصوم في حافظة تتضمن بيانا واضحا لمحتوياتها وترفق بها صور طبق الأصل من هذا البيا ...
المادة (8) : يقوم كاتب الجلسة بتنفيذ قرارات المحكمة في اليوم التالي لصدورها ...
المادة (8) : تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يثبت مخالفته ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بما ترى الجهة الإدارية توقيعه من جزاءات تأديبية تحكم المحكمة التي تنظر الدعوى أو الط ...
المادة (10) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اع ...
التوقيع : عبد الله ابراهيم المفرج - وزير العدل