بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمواني والمنائر.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 280 لسنة 1960 في شأن القواعد والنظ ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة النقل البحري مجلس يسمي "المجلس الأعلى للمواني والمنائر" ويشكل على الوجه الآتي :
وزير ا ...
المادة (2) : يختص المجلس الأعلى للمواني والمنائر بما يأتي :
(أ) إقرار التخطيط العام لجميع مواني ومنائر الجمورية ...
المادة (3) : تشكل لجنة فنية استشارية للمجلس الأعلى من الأعضاء السبعة المتخصصين في المواني وا ...
المادة (4) : يجتمع المجلس بصفة دورية كل شهرين بدعوة من رئيسه ويجتمع المجلس في الحالات العامة والعاجلة بدعوة من ر ...
المادة (5) : لا يكون إنعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته ...
المادة (6) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين ...
المادة (7) : يعد لكل جلسة محضر تدون فيه المناقصات ونص القرارات يوقعه الرئيس والسكرتير و ...
المادة (8) : يندب رئيس المجلس سكرتير الم ...
المادة (9) : على الوزارات والجهات الإدارية المعنية أن تعمل على تن ...
المادة (10) : يلغى القرار الجمهوري رقم ...
المادة (11) : يلغى القرار الجمهوري رقم ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية