بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 2002 في شأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
المادة () : وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الإعلان عن المواد المتعل ...
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الإعلان عن طريق الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة أو غير ...
المادة (2) : استثناء من الحظر الوارد في المادة السابقة يجوز الإعلان عن الأدوية البشرية والبيطرية والنباتية المسج ...
المادة (3) : على وكلاء الشركات المنتجة للأدوية والمصرح لها قانونا بإنشاء مكاتب علمية لنشر ...
المادة (4) : يحظر الترخيص بالإعلان عن الأدوية والمواد والمنتجات والأصناف الواردة في المادة الأولى من القانون رقم ...
المادة (5) : يجب أن يكون نص الإعلان عن المواد والمنتجات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 2002 مط ...
المادة (6) : تنشأ بالوزارة لجنة تراخيص الإعلانات عن المواد المتعلقة بالصحة. ويصدر قرار من وزير الصحة بتشكيل هذه ...
المادة (7) : يقدم صاحب الإعلان طلب بالترخيص له في ذلك للجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة على النمو ...
المادة (8) : يشترط للترخيص بالإعلان ما يلي:
1- يجب أن تكون المواد والمستحضرات والمنتجات المراد الإعلان عنها مسج ...
المادة (9) : يحظر على صاحب الإعلان إجراء أي تعديل على نصه أو أي من مواصفاته ...
المادة (10) : ينشأ بالوزارة سجل خاص لتراخيص الإعلانات المتعلقة بالمواد المبينة في المادة (1) من القانون رقم 38 لس ...
المادة (11) : تقع المسئولية الجزائية لمخالفة القانون رقم 38 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على ...
المادة (12) : تقوم وزارة الصحة بإحالة جميع المخالفين لأحكام القانون المنظم للإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة ولائ ...
المادة (13) : يعتبر إعلان في تطبيق أحكام القانون رقم 38 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ما يلي:
1- كل وسيلة مقروءة ...
المادة (14) : يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به بع ...
التوقيع : محمد احمد الجار الله - وزير الصحة