تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة تستعين الدولة في قيامها بتنفيذ مشروعاتها الاقتصادية والصناعية والقومية، وإدارتها وتسييرها لمرافقها وأشغالها العامة، واستغلالها لثرواتها ومواردها الطبيعية. وإقامة منشآتها العمرانية والحيوية والدفاعية، وإمدادها بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتسليحها بمختلف الأدوات العسكرية البرية والبحرية والجوية، وما إلى ذلك كله من أوجه النشاط التي تمارسها في تكفلها بإدارة جميع مرافق الخدمات والتنمية، بطريق العقد الذي تبرمه مع المتعهدين والموردين والمقاولين والملتزمين والبيوتات الصناعية والفنية المتخصصة في الداخل والخارج والذي يتخذ صورا متعددة أبرزها عقد التوريد وعقد الالتزام وعقد الأشغال العامة، إلى جانب العقود الأخرى. وقد درج العرف في جانب كبير من العقود، ولا سيما ما تميز منها بعظم الأهمية وضخامة القيمة، على أن يتم التفاوض في إبرامها وتذليل ما يعتريها من عوائق وصعوبات، عن طريق منتفع أو أكثر ذي صفة أو سلطة مقيم أو غير مقيم، ظاهر أو مستتر، يسهم بمشاركة فعالة أو باستغلال نفوذ أدبي في اتخاذ القرار أو تيسير اتخاذه، ويقوم بدور مؤثر في إتمام الصفقة، ويكافأ لقاء مساعيه وجهوده في إنجازها بمنحة عمولة نقدية أو عينية متفاوتة المقدار أو النسبة تتخذ صورًا مختلفة، وتخلع عليها تسميات متباينة أيا كان شأنها فإنها لا تخرجها عن كونها في جوهرها عطية من الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة لها مغزاها في قضاء مصلحة شخصية له، وإذ كان هذا الطرف تاجرا يسعى إلى تحقيق ربح، فإنه لا يمنح هذه العمولة تبرعا من ماله الخاص لمتلقيها المستفيد منها باقتطاعها من مكسبه من الصفقة موضوع العقد، وإنما يستأديها من الدولة بطريق غير مباشر ويحملها إياها بإضافتها بالزيادة إلى القيمة الإجمالية للعقد بما يفضي إلى نقل عبئها عليها والتزامها بدفعها في المحاسبة الأخيرة من الوجهة العملية، وإن بدا صوريا بحسب الظاهر غير هذا الواقع، ولا يضير المتعاقد مع الدولة الإغداق في العمولة أو الإسراف في تقدير قيمتها، ابتغاء استهداف مصلحة ذاتية ولو غير مشروعة أو زيادة في منفعة يحققها له المستفيد من هذه العمولة ما دام في النهاية ليس هو الطرف الخاسر بتحملها، وإنما الخاسر في ذلك هو المال العام الذي يقع عليه هذا الغرم، ومن ثم لزم لحماية هذا المال العام وصيانته الواجبة حقا على الدولة وعلى كل مواطن الكشف عن العمولات التي تؤدي إلى المنتفعين بها، وتدخل ذمتهم المالية في العقود المدنية والعسكرية، التي تبرم مع الدولة وأشخاصها العامة وفروعها المختلفة، وذلك عن طريق إلزام المتعاقد الآخر بالإفصاح عن مقدار هذه العمولات وطبيعتها ووصفها ونوع العملة المدفوعة بها ومكان الوفاء وأداته وشخص المستفيد منها وإن تعدد، وصفته ومهنته وموطنه أو محل إقامته ودوره في إتمام الصفقة ومبلغ نشاطه ومدى تأثيره المباشر أو غير المباشر في عقدها، درءا لأي عبث يفضي إلى الإضرار بالمال العام أو انتهابه تحت ستار مشروعية زائفة، وحدا من الغلو أو الإفراط في العمولة بما يغري بالانحراف والجور على المصلحة العامة بالميل عنها إيثارا للمصلحة الشخصية عليها. من أجل ما تقدم أعد هذا القانون انتهاجا للغاية المثلى التي تفرضها أمانة حماية المال العام وحرمته، وواجب التصون له والحفاظ عليه، وسلامة إبرام العقود التي تبرمها الدولة والنأي بها عن نوازع الأثرة الذاتية ومزالق الغرض وعثرات الهوى، وضمان حسن تنفيذ الإنشاءات والمشروعات العامة التي تضطلع بها الدولة وتسد احتياجاتها عن طريق هذه العقود. وقد حددت المادة الأولى الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وأوجبت المادة الثانية في جميع العقود، سواء المدنية منها أو المتعلقة بالشئون العسكرية التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وما يأخذ حكمها ويجري مجراها من الجهات التي تخضع بوجه عام لرقابة ديوان المحاسبة، سواء تم العقد عن طريق المناقصة العامة الدولية أو المحلية أو الممارسة، أو التكليف المباشر، أن يفصح العقد عما إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة دفع أو سيدفع عمولة من أي نوع كانت لشخص ظاهر في العقد أو مستتر، مع الكشف عن اسمه ومهنته أو وظيفته و موطنه ومحل عمله، هو أو من يمثله، وتحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها والمستفيد من دفعها إليه، ومكان الدفع، وأن يكون للمتعاقد المذكور وكيل معتمد له موطن أو محل أقامه أو موطن مختار في الكويت كي ينعقد الاختصاص للمحاكم الكويتية بنظر أي منازعة قضائية في شأن العقد طبقا لقانون المرافعات المدينة والتجارية في حالة دفع العمولة وذلك كله إذا كانت قيمة العقد تزيد على مائة ألف دينار. وألزمت المادة الثالثة من القانون كل من يدفع أو يقبض عمولة أو يعد أو يتلقى وعدا بها، في خصوص عقد تبرمه الدولة مما ورد ذكره في المادة السابقة ولو كانت العمولة جانبية كمقابل استشارة أو خدمات من أي نوع أو تحقق منفعة مادية أو أدبية، أن يقدم إلى الجهة ذات الشأن، خلال الثلاثين يوما التالية، إقرارا كتابيا عن مقدار العمولة ونوعها ومكان الوفاء بها وأداته، كما قضت المادة ذاتها بسريان الالتزام بتقديم هذا الإقرار على العقود القائمة التي لا تزال سارية سواء كانت في مرحلة التنفيذ أو لم يبدأ تنفيذها بعد لتحقق الحكمة التشريعية التي يقوم عليها هذا القانون، كما أوجبت هذه المادة إخطار ديوان المحاسبة بصورة من الإقرار. ونصت المادتان الرابعة والخامسة على العقوبات المقرر لمخالفة أحكام هذا القانون. كما قضت المادة السادسة بأن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996م، وعلى المرسوم الأميري المؤرخ 11من أكتوبر 1964م في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة ، وعلى القرار رقم 5 المؤرخ 22 من يناير سنة 1979م بتنظيم مناقصات الشركات البترولية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : تسرى أحكام القانون علي الجهات الآتية: 1- الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارة العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. 2- بلدية الكويت. 3- الهيئات العامة والمؤسسات العامة. 4- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن خمسين في المائة.
المادة (2) : يجب في وضع عقود التوريد والشراء والالتزام الإشغال العامة بما فيها صفقات الأسلحة والمواد العسكرية بجميع أنواعها وأي عقد آخر من أي نوع كان التي تبرمها الجهات المشار إليها في المادة السابقة، أيا كان نوعها أو طريقة إبرامها، لا تقل قيمتها عن مائة ألف دينار، سواء تم عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، أن يتضمن العقد نصا صريحا عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت، لوسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه. وفي حالة النص علي دفعها يجب أن يكون للطرف المذكور وكيل معتمد له موطن فعلي أو موطن مختار في الكويت، وأن يكشف في العقد عن اسم الوسيط بالكامل وصفته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، هو أو من يمثله، وعلي الأخص عن تحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها وشخص من دفعت أو ستدفع إليه ومكان دفعها.
المادة (3) : علي كل من يدفع أو يقدم، وكل من يتلقى بأي صفة، عمولة أو هدية أو عطية أو منحة أو ما أشبه تحت أي تسمية، ولو كانت جانبية. كمقابل استشارة أو مصاريف إدارية، أو خدمات من أي نوع كانت تحقق منفعة مادية أو أدبية، أو يعد أو يتلقى وعدا بشيء من ذلك، بمناسبة إبرام عقد مما هو منصوص عليه في المادة السابقة أو في أثناء تنفيذه، أن يقدم خلال الثلاثين يوما التالية للدفع أو القبض أو الوعد، ألي الجهة المتعاقد معها، إقرارا كتابيا تفصيليا عن مقدار العمولة ونوع العملة ومكان الوفاء بها وأداته، وعلي هذه الجهة إخطار ديوان المحاسبة بذلك فور تقديم الإقرار مشفوعا بصورة منه. ويسرى حكم الفقرة السابقة علي العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية، سواء بدأ تنفيذها أو لم يبدأ، ويكون ميعاد تقديم الإقرار بالنسبة إليها هو الثلاثين يوما التالية لهذا التاريخ.
المادة (4) : يعاقب كل من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة في الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، فضلا عن إلزامه برد ما يعادل قيمتها إلي الدولة.
المادة (5) : يعاقب كل من قدم أو يقدم بيانا غير مطابق للواقع، أو يخفي واقعة تتعلق بما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة.
المادة (6) : تتولي النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : علي الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن