تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء صدر دستور البلاد فيعام 1962م وعهد الى المشرع العادي اصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية (مادة 132). وتلبية لهذا التوجه الدستوري، ورغبة في استكمال القوانين الأساسية في البلاد، وحتى تتحدد المسئولية الجزائية لمجموعة الوزراء الذين استودعوا أمانة المسئولية واعتلى كل منهم قمة الهرم الوظيفي في موقعه رئي اعداد هذا المشروع ليسد فراغا استمر ردحا طويلا من الزمن. ولما كان الوزير هو عصب هذا القانون ومحوره الأساسي فمن ثم فقد رئي تحاشيا لأي جدول في التفسير أن ينص في المادة الأولى منه على تحديد مفهوم الوزير في صدد تطبيق هذا القانون حتى لا يستغلق الأمر بسبب وجود بعض المسميات والدرجات المالية الوظيفية التي قد تثير اللبس في التطبيق العملي، ورغبة في توحيد المفهوم القانون للوزير وما يجب أن تتسم به التشريعات الجزائية من ضبط في الوصف ودقة في العبارة ووضوح في مقصود الشارع حتى لا يضار بريء أو يفلت مجرم من العقاب، فقد اعتنق المشروع هذا النظر وحرص على غيراد المقصود بالوزير في مفهوم هذا القانون فجاءت المادة الأولى تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوظيفة بعد وقوع الجريمة لأي سبب سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالانابة فيها، وبذلك يخرج عن نطاق هذا النص من هذه بكلمات ملغية يشغل وظيفة ينص القانون على أن يعامل فيها معاملة الوزير من الناحية المالية. وتكلفت المادة (2) بالنص على أن يعاقب الوزير العقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: أ – جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/1970. ب - جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء. ج – الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962. د – الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء. هـ - الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993. وبالنسبة لمرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق والسلطة المناط بها القيام بهذا العمل وضوابط العمل في هاتين المرحلتين فقد نصت المادة (3) على أن تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده. ويجب احالة البلاغ الى اللجنة في خلال يومين على الأكثر. وتتولى اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ اليها اخطرا الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك. وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ. وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي اجراء يقتضيه هذا البحث ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الاجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه. فاذا تبين لها جدية البلاغ أمرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثرمن أعضائها لاجرائه، أما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائيا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببا وغني عن البيان ان اخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة يتم بصفة شخصية وسرية حتى لا يترتب على اذاعة الخبر الاساءة الى شخص الوزير وقد ينتهي الأمر بحفظ البلاغ لعدم جديته. وأكدت المادة (4) ان للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة الثالثة في سبيل آدائ مهمتها كافة الاختصاصات المقررة قانونا للمحقق. وتطلبت الفقرة الثانية لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطيا أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو بأي اجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة (24) وما بعدها من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه ان يكون صادرا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها. وفتحت الفقرة الثالثة باب التظلم من الأمر الصادر بأحد الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار غليه طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فيه وجعلت الاختصاص بنظره موكولا للمحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون وجلعت القرار الصادر منها في هذا الشأن غير قابل للطعن. ونصت الفقرة الأخيرة على وجوب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي اجراء جزائي ضد الوزير طبقا للأحكام المقررة في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه. ونصت المادة (5) على أن يعتبر الوزير في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بالموافقةعلى طلب لجنة التحقيق بذلك. وعلى اللجنة اخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر. ولا تنتهي الاجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها. وأوضحت المادة (6) صلاحيات لجنة التحيق عند التصرف في التحقيق فنصت على أن "على اللجنة بعد تمام التحقيق اذا تبين لها ان هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وأن الادلة عليها كافية أن تعد قرارا الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء وان تأمر بإحالة القضية الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون". أما اذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الادلة عليها غير كافية أمرت بحفظ التحقيق. وأوجبت المادة (7) على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل وإعلان شهود الاثبات بالجسلة المحددة أو اعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال. كما تطلبت الفقرة الثانية اخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمانية وأربعين ساعة من يوم صدوره. وحظرت الفقرة الأخيرة اعمال نص المادة (104) من قانون الإجراءات الجزائية في صدد تطبيق هذا القانون. ونصت المادة (8) على المحكمة الخاصة التي ستتولى محاكمة الوزراء وطريقة تشكيلها واختصاصاتها فنصت على أن تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه. وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي قاعدين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. ولا يجوز أن يكون عضوا في المحكمة من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون. وحرصت المادة (9) على النص على أن يتبع في محاكمة الوزراء القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. ورغبة في حسم أمر الاتهام المنسوب الى الوزير في اسرع وقت نصت الفقرة الثانية على عدم قبول الادعاء مدنيا أمام المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون. وأوردت المادة (10) حكما يتعلق بمكان انعقاد المحكمة وموعد بدء المحكمة ومن يباشر سلطة الإدعاء أمام تلك المحكمة وتوفير ضمانات الدفاع للوزير المتهم فنصت على أن تنعقد المحكمة المشار إليها في المادة الثامنة بمقر محكمة الاستئناف ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق اليه. ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء أمام المحكمة. وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئنفا القيام بأعمال ادارة كتاب هذه المحكمة. واذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه واذا لم يوكل المتهم محاميا ندبت المحكمة له محام للدفاع عنه. ولما كانت مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق تجريان بمعرفة لجنة مكونة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف وأن بعض الاجراءات التي تتخذ ضد الوزير لا بد فيها من الرجوع الى المحكمة الخاصة باعتبارها احيانا هي مصدرة القرار أو باعتبارها محكمة تظلم من القرار الصادر من لجنة التحقيق ثم تأتي مرحلة المحاكمة حيث تجري بمعرفة خمسة من المستشارين وإزاء هذه الضمانات الكافية إرتأى المشرع ان يكون الحكم الصادر من المحكمة الخاصة غير قابل للطعن فيه الا بطريق التمييز في الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانونا ما لم يكن قد صدر غيابيا فتجوز فيه المعارضة أمام ذات المحكمة بالاجراءات المعتادة. وعلى ذلك نصت المادة (11) على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون غير قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز، ومع ذلك اذا صدر الحكم غيابيا فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالاجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وكل حكم يصدر بالادانة في جناية يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته دون اخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بالزام المحكوم عليه برد ما أفادة من الجريمة ، ولها ان تحكم كذلك بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحقه منها. وبالنسبة للكيفية حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية فقط نصت المادة (12) على أن يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم الا بترك الباقين وظائفهم. وتضمنت المادة (13) حكما انتقاليا وقتيا بطبيعته لأنه يتعلق بما عساه أن يكون منظورا امام القضاء من قضايا في تاريخ العمل بهذا القانون فنصت على أن "وعلى المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون ان تحيلها بحالتها من تلقاء نفسها الى المحكمة المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون". في مجال حماية المنصب الوزاري من الشكاوي الكيدية حرص القانون على رفع العقوبات المقررة في قانون الجزاء بالنسبة للجرائم الخاصة بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب والقذف العلني فنصت المادة (14) على أن تكون عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (136)، (145)، (209) من قانون الجزاء الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان المجني عليه في أيها وزيرا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه أو قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك دون اخلال بالمسئولية المدنية. ونصت المادة (15) على الغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها.
المادة (2) : يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: أ- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31. ب- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء. ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962. د- الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء. هــ الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
المادة (3) : تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في خلال يومين على الأكثر. وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك. وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ. وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائيا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً.
المادة (4) : للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل أداء مهمتها, كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق, ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقاً للمادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه أو من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين أن يحضر جلسات التحقيق, وله أن يبدي ما يراه من طلبات. ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطيا أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة (24) وما بعدها من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه, أن يكون صادرا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها. ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه, طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) منه. ويجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير, طبقا للأحكام المقررة في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (5) : يعتبر الوزير في أجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر. ولا تنتهي الأجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.
المادة (6) : على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة. أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب. وفي جميع الأحوال، يجب إخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.
المادة (6) : يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين (3 ،6) من هذا القانون، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون. وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة - من تلقاء نفسها - خلال شهرين إلى المحكمة السابقة. وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق. ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون باستيفاء أي نقص في البحث أو التحقيق، حسب الأحوال. وإذا حكمت المحكمة بقبول التظلم، أمرت إما بإعادة القضية إلى اللجنة للسير في الإجراءات أو قدمت القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون حسب الأحوال، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم في التظلم. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسبباً.
المادة (7) : على النائب العام، إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال. كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره. ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام هذا القانون، إعمال نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة (8) : تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. ولا يجوز أن يكون عضوا في المحكمة، من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (9) : يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ولا يقبل الادعاء مدنيا أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : تنعقد المحكمة المشار إليها في المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق إليه. ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة، مهمة الادعاء أمام المحكمة. وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف، القيام بأعمال إدارة كتاب هذه المحكمة. وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محاميا، ندبت المحكمة له محام للدفاع عنه.
المادة (11) : تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابيا، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.
المادة (12) : يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.
المادة (13) : على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون، أن تحيلها بحالتها، من تلقاء نفسها، إلى المحكمة المشكلة طبقاً لهذا القانون.
المادة (14) : تكون عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (136), (145), (209) من قانون الجزاء, الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور, ولا تزيد على ثلاثة سنوات, وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار, إذا كان المجني عليه في أيها, وزيرا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه, أو قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون. وذلك دون إخلال بالمسئولية المدنية.
المادة (15) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن