تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بشأن المناطق الحرة أخذت الدول المختلفة في الآونة الأخيرة في الاتجاه نحو انتهاج مسار جديد لتحقيق أهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال والحد من هجرته وذلك بإنشاء مناطق حرة يكون الهدف منها جعل البلاد مركزا تجاريا وإنعاش حركة النقل والملاحة البحرية وتشجيع قيام الصناعات الصغيرة. وقد رأت دولة الكويت استعادة مركز الصدارة التجاري في المنطقة من خلال زيادة الحجم في تجارتي العبور وإعادة التصدير وجذب رأس المال والحد من هجرته وإيجاد الثقة بوضع الكويت السياسي والاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي وذلك بتنظيم إنشاء مناطق تجارية حرة بما يساير الأوضاع التجارية الدولية المتطورة وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق بشأن المناطق الحرة. وقد نص المشروع في المادة (1) منه على جواز إنشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر وذلك بقرار من مجلس الوزراء على أن يبين هذا القرار مواقع المناطق وحدودها. وخولت المادة (2) من المشروع وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة بالقيام بعمليات تخزين وعرض البضائع أيا كان نوعها أو منشؤها وإجراء العمليات التي من شأنها تغيير حالة البضائع وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق ومزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق، وقد اكتفى النص بوضع المعايير الرئيسية لتلك الأنشطة دون الدخول في التفاصيل تاركا ذلك للقرارات التنفيذية كعمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج والتعبئة وما شابهها. وحظرت المادة (3) دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة أو المحظورة، وجاء النص عاما فلم يفرق بين البضائع المحرمة دوليا بمقتضى اتفاقيات دولية كالمخدرات وغيرها وما هو محظور بمقتضى القوانين الداخلية كالخمور وغيرها وقرر النص أنه في حالة المخالفة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية سواء الجزائية أو الإدارية. وأوجبت المادة (4) أن يشتمل الترخيص المنصوص عليه بالمادة (2) على بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنطقة والغرض من منح الترخيص ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، وهذه الشروط هي الشروط الجوهرية التي تطلبها المشرع لاعتبار الترخيص صحيحا منتجا لآثاره. وتكفلت المادة (5) ببيان الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للمشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي تحققها والبضائع التي ترد إليها أو تصدر منها والأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة دون إخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون. كما تضمنت المادة (6) بيان نوع آخر من التسهيلات يتمثل في مدة بقاء البضائع في المنطقة دون أي قيد إلا في الحالات التي تستدعي إخراجها نتيجة لطبيعتها أو تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية والقانونية، كذلك تضمن النص الإعفاء من قيود الاستيراد والتصدير بالنسبة للواردات للمنطقة والصادرات منها. كذلك حددت المادة (7) مبدأ الرقابة على أعمال المنطقة وضرورة أن يتم العمل فيها طبقا للقانون ولتحقيق أهدافها المرجوة فقد عهد النص إلى وزير التجارة والصناعة تحديد الموظفين الذين لهم حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط المخالفات وأجازت لهم الاستعانة بأفراد قوة الشرطة في حالة الاقتضاء. وأوجب المشروع في المادة (8) منه على المرخص له التأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث لصالح كل من المؤمن والغير بالمنطقة أو المتعاملين مع هذه المنشآت حتى لا تكون عرضة للضياع في حالة الحوادث، كذلك أوجب النص على من ينتهي ترخيصه أن يزيل على نفقته الخاصة المباني والآلات والمعدات وذلك خلال المدة التي يحددها وزير التجارة والصناعة. ونصت المادة (9) على أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وأوضاع دخول المناطق الحرة والإقامة فيها ومقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع. كما نصت المادة (10) على عدم الحجز على الأموال المستثمرة في المناطق الحرة أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها إلا عن طريق القضاء وذلك ضمانا لقيام هذه المناطق بالأهداف المرجوة منها. كما بينت المادة (11) كيفية إدارة المناطق الحرة فنصت على إسناد الإشراف على تلك المناطق لوزارة التجارة والصناعة وأجازت لها أن تسند إدارتها إلى القطاع الخاص وذلك بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها. وأوجبت المادة (12) على كافة الجهات المتخصصة في الدولة معاونة الجهة المخولة بإدارة المناطق الحرة إذا ما طلبت منها ذلك وفي الحدود التي يقررها مجلس الوزراء. ونصت المادة (13) على أن تسري على المناطق الحرة أحكام القوانين المتعلقة بالحجر الصحي والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية الوقائية من الآفات والأمراض، لأن هذه القوانين لا يمكن الاستغناء عن تطبيق نصوصها على المناطق الحرة لتعلقها بالصحة العامة وحماية البيئة وهي كل لا يتجزأ سواء داخل المناطق الحرة أو داخل الدولة، كما نصت المادة المذكورة على سريان أحكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. وقد أجازت المادة (14) الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل في هذه المناطق بطريق التحكيم، وبينت المادة المذكورة كيفية تشكيل هيئة التحكيم وأوكلت إلى تلك الهيئة وضع قواعد الإجراءات الخاصة بها، دون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، كما نصت تلك المادة على أن قرارات الهيئة تصدر بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ، وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها. وبينت المادة (15) العقوبة المقررة على مخالفة أي حكم من أحكام القانون وذلك بمراعاة عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وأجازت التصالح على عقوبة الغرامة قبل رفع الدعوى العمومية ورتبت على هذا التصالح انقضاء هذه الدعوى. وأوكلت المادة (16) من المشروع إلى وزير التجارة والصناعة إصدار القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد. وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يجوز- بقرار من مجلس الوزراء- إنشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها.
المادة (2) : يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي: أ- تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها. ب- إجراء العمليات التي من شأنها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق. ج- مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق.
المادة (3) : يحظر في المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة أو المحظورة وفي حالة المخالفة تطبق القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (4) : يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة (2) بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنطقة الحرة والأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له.
المادة (5) : تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية: أ- المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق. ب- البضائع التي تستورد للمناطق الحرة أو التي تصدر منها. ج- الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة أيا كان نوعها. وذلك كله دون الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (6) : لا تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها إلا في الحالات التي تستدعي إخراجها نتيجة لطبيعتها أو تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية أو مخالفتهم لأحكام هذا القانون. كما لا تخضع الواردات للمنطقة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.
المادة (7) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم أن يستعينوا بأفراد قوة الشرطة.
المادة (8) : يلتزم المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.
المادة (9) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع.
المادة (10) : لا يجوز الحجز على الأموال المستثمرة في المناطق الحرة أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي.
المادة (11) : تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المناطق الحرة، ويجوز لهذه الوزارة أن تسند إدارة المناطق المذكورة إلى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها.
المادة (12) : للجهة المخولة بإدارة المناطق الحرة في سبيل مباشرة أعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكافة الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (13) : تسري على المناطق الحرة أحكام القوانين المتعلقة بالحجر الصحي والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية والوقاية من الآفات والأمراض كما تسري أحكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.
المادة (14) : يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم. وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من تعيين آخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب أي من الطرفين بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الأحكام النهائية. وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار. ويجوز الصلح في هذه الجريمة، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها، أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح عليه نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه وبما لا يجاوز خمسمائة دينار، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية بجميع آثارها، ولا يجوز الصلح في حالة العود.
المادة (16) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة.
المادة (17) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن