بشأن مكافحة التدخين.
المادة () : -بعد الاطلاع على الدستور،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجاير في البلاد.
المادة (2) : يحظر إدخال السجاير المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التي تقررها وزارة الصحة العامة.
المادة (3) : يحظر بيع أو تقديم السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما.
المادة (4) : يحظر التدخين في الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز أن يحدد القرار ما يخصص فيها من أماكن التدخين.
المادة (5) : يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.
المادة (6) : يحظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته في البلاد.
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العود، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة (8) : يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت