تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396ه، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى الدستور، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : الغرض من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية والتخريبية وتخفيف آثارها إن وقعت، وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام في المرافق العامة سواء في حالات الحرب أو السلم أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة مع كفالة الأمن القومي في هذه الظروف.
المادة (2) : تشمل تدابير الدفاع المدني، كافة الوسائل التي تحقق الغرض منه، وبصفة خاصة ما يأتي: أولا: وضع الخطط الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصلات البرية والمائية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمان سير الإدارة الحكومية في الحالات المشار إليها في المادة السابقة. ثانيا: وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة وإعداد متطلباتها والتصدي لها. ثالثا: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحرب، وإعداد متطلباتها ومواجهتها وذلك بتنظيم الوسائل الخاصة بما يأتي: 1- الإنذار بالغارات الجوية. 2- الوقاية من الحرائق وإخمادها. 3- الكشف عن القنابل والمتفجرات والقذائف التي لم تنفجر وإبطال مفعولها. 4- تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار بسبب الغارات الجوية. 5- تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني والجهات المدنية، وفيما بين المحافظات في أعمال فرق الدفاع المدني وإنشاء الفرق المدنية السريعة لنجدة المناطق السكنية. 6- إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني. 7- إقامة الخنادق والمخابئ العامة وإعداد مخابئ خاصة بالمباني والمنشآت. 8- تكوين فرق من المتطوعين ذكورا وإناثا للقيام بالأعمال الآتية: أ- مراقبة الغارات الجوية وإرشاد الجمهور ومساعدته. ب- مراقبة ومكافحة الحرائق والقنابل والمتفجرات بكافة أنواعها. ج- الإسعافات الأولية. د- الكشف عن التلوث الإشعاعي الذري وغيره. هـ- إصلاح المرافق العامة. 9- تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها. 10- إعداد فرق الإنقاذ برية ومائية وفرق رفع الأنقاض ومهماتها ووسائلها. 11- تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وإنشاء بنوك الدم ومراكز الإسعاف والتطهير وإعداد سيارات الإسعاف لنقل المصابين. 12- تخزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدني. 13- إجراء تجارب غارات للتحقق من كفاءة الأفراد والتجهيزات. 14- إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها وإغاثة المنكوبين. 15- تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول. 16- توفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات الأساسية للجمهور.
المادة (3) : وزير الداخلية هو المسئول الأول عن الدفاع المدني ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ تدابيره، وتختص إدارة الدفاع المدني بوضع خطط ومشروعات تدابير الدفاع المدني ومباشرة تنفيذها. ولها في سبيل ذلك متابعة الخطط والمشروعات وتنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى والهيئات.
المادة (4) : تنشأ لجنة للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد وتختص بتنسيق خطط وتدابير الدفاع المدني بين مختلف الجهات. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة ونظام العمل بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادة السابعة.
المادة (6) : في حالة الحرب أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة يجوز بمرسوم إعفاء الاعتمادات المالية المخصصة لأغراض الدفاع المدني من كل أو بعض القواعد المالية المعمول بها. ولوزير الداخلية التصرف في تلك الاعتمادات بما يراه محققا لأغراض الدفاع المدني. وله دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح أن يعهد إلى الوزارات والإدارات والهيئات بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية وغيرها، وتعيين الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء وذلك للانتفاع بها أو حفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية.
المادة (7) : على ملاك معاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحلات العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوي كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلى وقاية خاصة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي يستلزمها الدفاع المدني والتي تفرض على هذه العقارات. ويجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني على نفقته وبالشروط الواردة في الفقرة السابقة. كما يجوز أن يشترط في رخص البناء إعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة. وعلى ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة. وإذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الأعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته.
المادة (8) : لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالاستيلاء على المباني والأراضي والمنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء من تقرر إخلاء مناطقهم ولإقامة المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين. ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها.
المادة (9) : لوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام ملاك المباني والأراضي الفضاء، ومن يدعي حقا عليها، بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه الأعمال في عقاراتهم. وتعلن هذه القرارات لأصحاب الشأن، وتنشر خلال شهر من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية. ويعوض أصحاب الشأن عن الضرر الذي يصيبهم بسبب هذه الأعمال.
المادة (10) : يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بتشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات المشار إليها في المادتين السابقتين. ويجوز التظلم من القرارات الصادرة طبقا للمادتين 7، 9 من هذا القانون والقرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ علم أو إعلان صاحب الشأن وذلك أمام لجنة أو لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ويرأسها أحد قضاة المحكمة الكلية يندبه وزير العدل وتكون قراراتها نهائية.
المادة (11) : في حالة التعبئة والكوارث العامة يكون لوزير الداخلية – بالتنسيق مع الجهات المعنية - أن يصدر قرارا بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات الآتية في مقار أعمالهم: أ- الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو بالمهن المعاونة أو المكملة لها. ب- المشتغلون بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والأدوية وعمال النقل. ج- أية فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.
المادة (12) : يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : تنسق العلاقات بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة والحرس الوطني بقرار يصدره كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الحرس الوطني متضمنا الآتي: 1- واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية. 2- كيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.
المادة (14) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة المحققين في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت الحق في الدخول في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات أي مخالفة لها.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن