تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادتين 65 و180 من الدستور وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية. وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة. وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 بشأن بلدية الكويت. وعلى قرارات اللجنة التنفيذية العليا بمجلس الشورى رقم 58/ 36 الصادر في 22/11/1954 في شأن تنظيم الكفالات التجارية ومزاولة العمل في دولة الكويت. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة. وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت في طالبه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح التراخيص الموضوعة من قبل الجهات المختصة. ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر هذه الشروط كلها أو بعضها.
المادة (2) : أولا: لا يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلا لمن كان كويتي الجنسية، وذلك باستثناء الحالات الآتية: أ- يجوز خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون الاحتفاظ بالتراخيص السارية الممنوحة لغير الكويتيين الآتي ذكرهم: 1- الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ممن نصت عليهم المادة (20) من قانون التجارة، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد ما يعد حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون. 2- الأفراد الذين تثبت مزاولتهم فعلا في الكويت قبل العمل بهذا القانون تجارة أو مهنة تجارية مما تنطبق عليه أحكامه. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون إقامة غير الكويتي إقامة مشروعة وأن يستوفي، قبل انتهاء مدة رخصته الحالية بحيث لا تتجاوز السنة المحددة في هذه المادة، شرط مشاركة شريك كويتي أو أكثر على ألا يقل رأس مال الشريك الكويتي أو الشركاء الكويتيين عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. وتحول الرخصة للشريك الكويتي أو لأكثر الشركاء الكويتيين نصيبا في رأس المال بمجرد استيفاء شرط المشاركة المذكورة. ب- أما الشركات الأجنبية التي تنشئ فرعا لها في الكويت أو التي تزاول أعمالا تجارية في الكويت فيجب لصدور التراخيص لها توافر الشروط التالية: 1- أن يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت. 2- أن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص وذلك مع عدم الإخلال بقانون الوكالات التجارية. ثانيا: لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد في ترخيص المحل أو الشركة من حيث الملكية وسواها. وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر اتفاقا غير مشروع ولا يعتد به قانونا بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي.
المادة (3) : يجوز منح الترخيص للشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية من شركاء كويتيين وغير كويتيين، إذا توافرت الشروط الآتية: أ- أن يقدم كل شريك ما يثبت أنه دفع قيمة حصته من رأسمال الشركة أو أن له أموالا في الكويت لا تقل قيمتها عن قيمة حصته وقت تأسيس الشركة. ب- أن تكون إقامة الشركاء غير الكويتيين في شركات الأشخاص إقامة مشروعة في الكويت، ويصدر الترخيص في هذه الحالة باسم الشركة وعنوانها. ويظل ساريا طوال مدة قيام الشركة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام هذا القانون يشترط في طالب الترخيص ما يلي: أ- ألا تقل سن الطالب عن ثماني عشرة سنة ميلادية. أما إذا كان الطالب شركة فيجب أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ب- أن يكون طالب الترخيص مالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من البند أولا من المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (5) : لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ولا لمن حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إلى كل منهم اعتباره ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لأحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون التجارة.
المادة (6) : عند أيلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها يجب على النائب عنهم أن يتقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص إذا حصل على إذن المحكمة باستثمار مال القاصر في التجارة وفقا لأحكام المادة 22 من قانون التجارة. ويشمل الترخيص في هذه الحالة اسم النائب الذي يكون مسؤولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون إلا للمنشآت التي تقام في المناطق والأحياء والشوارع التي يصدر بتحديدها قرار من بلدية الكويت.
المادة (8) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة بلدية الكويت أن يمنح الأفراد أو الشركات أو المؤسسات ترخيصا لإقامة معارض في المناطق الصناعية تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عملية البيع والشراء. ويلغى الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة عند استعمال هذه المعارض في غير الأغراض المعدة لها.
المادة (9) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع بلدية الكويت وبناء على طلب الجهات المختصة استثناء مناطق أو قرى أو شوارع من تطبيق أحكام المادة السابعة من هذا القانون لأسباب عمرانية، أو لحالة الضرورة ولمدة مناسبة ومحدودة.
المادة (10) : يقدم طلب الترخيص إلى مراقبة التراخيص والمحال التجارية في وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.
المادة (11) : لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ إلى طالب الترخيص كتابة. ولمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض خلال شهر من إبلاغه به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة التجارة والصناعة، ويجب على كل من الوزارة واللجنة أن تبلغ صاحب الشأن بقرارها مسببا في خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الطلب أو التظلم.
المادة (12) : يحال طلب الترخيص المتعلق بالمواد الغذائية أو المحلات الخطرة أو المقلقة للراحة أو التي يمكن أن يترتب عليها ضرر بالصحة العامة، وذلك في حالة الموافقة على الترخيص بصفة مبدئية، إلى بلدية الكويت أو أي جهة أخرى مختصة، للموافقة على موقع المحل وإعلان الطالب بالاشتراطات العامة والخاصة وفقا للقرارات المعمول بها في هذا الشأن. وترفق بالترخيص الاشتراطات التي يلزم توافرها في المحل.
المادة (13) : يحدد وزير التجارة والصناعة مدة التراخيص التي تعطى وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : يلغى الترخيص في الأحوال الآتية: 1- إذا لم تعد إقامة صاحب الترخيص في الكويت إقامة مشروعة. 2- إذا انقضت الشركة الصادر إليها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها. 3- إذا أبلغ المرخص له مراقبة التراخيص والمحال التجارية بوقف العمل بالمحل وطلب إنهاء الترخيص. 4- إذا مضى على الترخيص مدة ثلاثة أشهر في حالة وقف العمل بالمحل وعدم إبلاغ المرخص له مراقبة التراخيص بذلك. 5- إذا رأى ذلك وزير التجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية أو تجارية، بعد إخطار صاحب الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 6- إذا تنازل المرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن المحل لغيره أو ثبت أن المرخص له لا يمتلك رأسمال المحل الصادر عنه الترخيص. 7- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة أو صورية وذلك فضلا عن تعرضه لتوقيع العقوبات عليه وفقا لأحكام قانون الجزاء. 8- إذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة أو الخاصة المرافقة للترخيص والتي تضعها الجهات المختصة. 9- إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو مغشوشة أو ضارة بالصحة. 10- إذا سقط حق المرخص له بالاشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون.
المادة (15) : يغلق المحل إداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المادة السابقة.
المادة (16) : يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا القانون شخصيا يسقط بوفاة صاحبه، أو انقضاء الشركة الممنوح لها. ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه. ويجب منح هذا الترخيص في حالة الوفاة لذوي الحق، وذلك بمراعاة حكم المادة (6) من هذا القانون.
المادة (17) : يستعين من يندبهم وزير التجارة والصناعة، ورئيس البلدية، للتفتيش على التراخيص والمحال التجارية - كل في حدود اختصاصه - برجال الضبط وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : لموظفي وزارة التجارة والصناعة المشار إليهم في المادة السابقة حق الاطلاع على الدفاتر الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة للتأكد من شروط ملكية رأس المال والنسب الواجب توافرها لحصص الكويتيين فيه ومدى تنفيذهم لمواد هذا القانون.
المادة (19) : يؤدي المرخص لهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والنفط بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة. وتستحق رسوم التفتيش عن كل محل وعن سنة كاملة ابتداء من أول يناير من كل عام. فإذا كان المحل جديدا تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير إذا تم صرف الرخصة للمحل خلال الستة شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فقط إذا صرفت الرخصة في خلال الستة شهور التالية.
المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن