تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد بلغت التجارة شأواً كبيرًا كان من شأنه اعتبارها من أهم الدعامات التي تعتمد عليها حياة أغلبية السكان واقتصاديات البلاد. لذلك أصبح من الضروري أن توجه العناية إلى تنظيم شئون الاستيراد من الخارج والعمل على إيجاد نوع من الرقابة على عملياته، يهدف ذلك كله إلى المحافظة على اقتصاديات البلاد ودعمها وزيادة الدخل القومي للمواطنين وتشجيع منتجات الصناعة الوطنية ولا سيما بعد أن أولت الدولة فائق عنايتها للصناعة مع مزيد من الاهتمام. هذا فضلاً عن رعاية مصلحة المستهلكين والتجار على السواء. لذلك أجازت المادة الخامسة من مشروع القانوع المرافق، لوزير التجارة رفض أو تحديد أو تقييد منح رخص استيراد لأي صنف أو أصناف من البضائع والمواد محافظة على المصالح الاقتصادية للبلاد. وقصرت المادة الأولى منه حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على الأفراد الكويتيين والشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتيي الجنسية وكذلك الشركات المؤسسة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسئولية والتي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51 % من مجموع رأس المال. أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فقد قصر حقهم في مزاولة عمليات الاستيراد لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون وذلك ما لم تكن أي شركة منها حاصلة على ترخيص بالاستيراد وفقا لأي قانون آخر. ويمنح وزير التجارة لمن تقدم ذكرهم والمقيدين منهم في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منح الترخيص. ولقد أتت المادة الثالثة باستثناء من أحكام المادة الأولى من شأنه أن يسمح بالاستيراد بشرط الحصول على ترخيص به مقدما في الأحوال التي عددتها تلك المادة. ولا يخضع لأحكام القانون استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والأغنام وأي حيوانات حية تستعمل لحومها للأكل ويجوز لكل ذي شأن استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك، كما لا يخضع لأحكامه أيضا ما تستورده مباشرة هيئات السلك السياسي والدبلوماسي الأجنبي وذلك بشرط المعاملة بالمثل. وكذلك ما تستورده الدولة وهيئاتها الإدارية لحسابها. وأشارت المادة السادسة إلى أن البضائع التي تستورد بالمخالفة لأحكام القانون لا يجوز للسلطات الجمركية تسليمها أو التخليص عليها ويتعين على مستوردها إعادة تصديرها في خلال شهر من تاريخ وصولها مع إلزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا. وأجازت المادة السابعة لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية ببيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني إذا لم يتم إعادة تصديرها خلال المدة المحددة لذلك. ولا تطبق أحكام المادتين السابقتين على البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية أو استيراد البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود أو مستندات متى كان تاريخ فتح الاعتماد أو إبرام العقد سابق على تاريخ بدء العمل بأحكام القانون. ولإمكان إحصاء دقيق عن كافة البضائع التي ترد إلى البلاد للرجوع إليه في تنسيق عمليات الاستيراد وفقا لمقتضيات المحافظة على الاقتصاد القومي، ألزمت المادة التاسعة السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة ببيانات عن كافة البضائع المستوردة. وكذلك بالبيانات الخاصة بالبضائع التي استوردت مخالفة لأحكام القانون لاتخاذ الإجراءات المقررة للتصرف فيها طبقا لأحكامه. وأشارت المادة العاشرة إلى أن وزير التجارة يحدد بقرار يصدر منه الإجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : تنفيذا لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 64 قررنا إصدار اللائحة التالية:
المادة (1) : تنشأ في وزارة التجارة مراقبة للاستيراد تكون مهمتها تنفيذ أحكام قانون الاستيراد واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (1) : يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على .. 1- الأفراد الكويتيين. 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية. 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51% من مجموع رأس المال. أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لأي قانون آخر.
المادة (2) : يمنح وزير التجارة المستوردين المشار إليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه.
المادة (2) : يخول وكيل وزارة التجارة حق البت في طلبات الاستيراد وإصدار التراخيص، وله حق تخويل سواه من موظفي الوزارة.
المادة (3) : لا تقبل طلبات الاستيراد ما لم تكن موقعة من المستورد ذاته، أو المأذون رسميا بالتوقيع عن الشركة، أو الوكيل بوكالة رسمية مصدقة من كاتب العدل.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة الأولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الأحوال الآتية: 1- استيراد الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي. ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الأول. 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي أو كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط ألا يخل ذلك بأي قانون آخر. 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها, وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها. 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لأحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة (4) : لا يخضع لأحكام هذا القانون: 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والأغنام وأية حيوانات حية تستعمل لحومها للأكل, ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لأي قانون آخر. 2- ما تستورده لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسي والدبلوماسي الأجنبي وأي بعثات سياسية أو دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل. 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الإدارية لحسابها.
المادة (4) : على المستوردين الذين طلبوا استيراد بضائع قبل صدور القانون ولم تصل الكويت عند تنفيذه تقديم طلبات الاستيراد وفقا لأحكامه.
المادة (5) : يكون الترخيص باستيراد البضائع طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون ترخيصا عاما يخول المستورد استيراد كافة البضائع المسموح باستيرادها. وتكون مدته سنة واحدة اعتبارا من تاريخ منحه. ويجوز طلب ترخيص جديد سواه عند انتهائه.
المادة (5) : يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض أو تحديد أو تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد أو بلدان معينة, ويجوز له استثناؤها من الترخيص.
المادة (6) : لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع أو التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويتعين على من استوردها إعادة تصديرها على أول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع، مع إلزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا.
المادة (6) : يقدم طلب مستقل عن كل صفقة لاستيراد البضائع طبقا لأحكام المادتين الثالثة والثامنة من قانون الاستيراد. على أن يحتوي الطلب على نوع البضاعة وصفاتها وكمياتها وأثمانها، والغاية من استيرادها ولا يجوز استيراد غير ما رخص باستيراده.
المادة (7) : إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وإيداع المتحصل من أثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها. وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام البيع بالمزاد العلني، أضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة.
المادة (7) : يقدم طلب الاستيراد على النماذج الخاصة المعدة لذلك وترفق به المستندات الآتية: 1- صورة شهادة الجنسية الكويتية بالنسبة للتجار الكويتيين. 2- شهادة السجل التجاري وشهادة غرفة التجارة. 3- تعهد صادر من المستورد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة بأن البضاعة المستوردة للاستعمال الشخصي. 4- صورة من عقود الشركات المستوردة. 5- بيان من شركات النفط عند استيرادها طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أن يحتوي هذا البيان على علاقة المستوردات بحدود الامتياز. 6- صورة من نظام الجمعيات الخيرية والتعاونية عند استيرادها البضائع والمواد اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة (8) : تخول السلطات البريدية والجمركية المختصة حق تسليم الرزم والطرود البريدية المستوردة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون والتي لا تزيد قيمتها على المائة دينار.
المادة (8) : يستثنى من أحكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية, وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود أو مستندات إذا كان تاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ إبرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (9) : على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على أي بضائع أو مواد أو مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات أيضا إخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع أو المواد أو المهمات التي ترد إلى البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم إجراء أي معاملة جمركية عليها.
المادة (9) : لا يخضع استيراد الأمتعة المستعملة والأثاث الشخصي المستعمل للترخيص.
المادة (10) : تنفذ هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : تحدد بقرار من وزير التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها.
المادة (11) : على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن