تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.
المادة (2) : لا تمنح براءات اختراع عما يأتي: 1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام. 2- الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيميائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءات إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها.
المادة (3) : لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في الكويت أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في الكويت وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله. 2- إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.
المادة (4) : يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى "سجل براءات الاختراع" تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (5) : للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع. 1- الكويتيون 2- الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو اللذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية. 3- الأجانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي. 4- الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في الكويت أو بلاد عامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية. 5- المصالح العامة.
المادة (6) : يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.
المادة (7) : إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.
المادة (8) : في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار يمنح البراءة.
المادة (9) : الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعاً للأحوال.
المادة (10) : تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق
المادة (11) : لا يسرى حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.
المادة (12) : مدة براءة الاختراع خمس عشر سنة - تبدأ من تاريخ طلب البراءة ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يطلب التجديد في السنة الأخيرة وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته. والقرار الصادر من مراقبة العلامات التجارية في شأن التجديد قابل للطعن أمام المحكمة التجارية الكلية. أما البراءات التي تمنح وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة (13) : يدفع عن تقديم براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدرة عشرة دنانير ولا نرد هذه الرسوم بأي حال.
المادة (14) : إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سابق لمن منحت عنه براءة جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويدفع عن تقديم الطلب رسم قدرة ثلاثة دنانير. إذا ألغيت البراءة الأصلية أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.
المادة (15) : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مراقبة العلامات التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.
المادة (16) : يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) : يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (18) : تفحص مراقبة العلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي: 1- إن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة 15 من هذا القانون. 2- إن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه. 3- إن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.
المادة (19) : لمراقبة العلامات التجارية أن نكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة وذلك في ظروف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلاً عن طلبه وللطالب أن يطعن في قرار مراقبة العلامات التجارية بشأن هذه التعديلات أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.
المادة (20) : إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت مراقبة العلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : يجوز لكل ذي شأن أن يقدم إلى مراقبة العلامات التجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.
المادة (22) : كل قرار تصدره مراقبة العلامات التجارية في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (23) : منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : إذا ظهر لمراقبة العلامات التجارية أن الاختراع خاص بشئون الدفاع أو له قيمة عسكرية فعليها أن تطلع القيادة العامة للقوات المسلحة فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة به. وللقيادة العادة للقوات المسلحة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع أو الاتفاق معه على استغلاله.
المادة (25) : يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع. وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
المادة (26) : لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها و على مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة (27) : ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها، وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنها. ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات. ويكون النشر على انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو لحجز ما للمدين لدى الغير وتعفى مراقبة العلامات التجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه. ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمراقبة العلامات التجارية للتأشير بهما في السجل، ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالاً وافياً بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لمراقبة العلامات التجارية أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة. ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب وعلى مراقبة العلامات أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية رداً كتابياً على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت مراقبة العلامات التجارية قراراً بقبول الطلب أو رفضه. ولها أن تعلق القبول على ما تراه من شروط وقرار المراقبة قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.
المادة (30) : إذا رأت مراقبة العلامات التجارية برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب خارجه عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.
المادة (31) : إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناع القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لمراقبة العلامات التجارية منح مالك الاختراع ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الإنفاق على الاستغلال بشروط معقولة كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالكه الاستغلال السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر. ويراعى في منح التراخيص وفي تقرير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون وقرار مراقبة العلامات التجارية في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
المادة (32) : يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني. ويصح أن يكون ذلك شاملاً جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو علا الطلب المقدم عنها كما يصح أن يكون مقصوراً على حق استغلال الاختراع لحاجات البلاد. وفي هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل. ويكون تقدير التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتكوينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويكون التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان قرار اللجنة للمتظلم.
المادة (33) : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية : أ- انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون. ب- تنازل صاحب البراءة عنها. جـ - صدور حكم نهائي ببطلان البراءة
المادة (34) : لمراقبة العلامات التجارية ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم مراقبة العلامات التجارية بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم نهائي بذلك. ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب مراقبة العلامات التجارية أو بناء على طلب ذوي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان بغير وجه حق.
المادة (34) : تمنح براءة نموذج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلا فنياً جديداً في الشكل أو التكوين لمعدات أو وسائل أو أدوات أو أجزائها وغير مما يستخدم في الاستعمال التجاري. ولمقدم الطلب تحويله إلى براءة اختراع إذا توافرت شروطه, كما يحق لطالب البراءة تحويل طلبه إلى نموذج منفعة ويعتد في الحالتين بتاريخ تقديم الطلب الأصلي.
المادة (34) : مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (34) : بفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة،كما يفرض رسم سنوي من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم . كما تحدد إجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها بها ومواعيد البت في هذه الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ومقدار الرسوم المستحقة.
المادة (34) : يسري فيما لم يرد به نص خاص بهذا الباب سائر الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (35) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية.
المادة (36) : يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى "سجل الرسوم والنماذج الصناعية" تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (37) : يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى مراقبة العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
المادة (38) : لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفاء الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة. ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار مراقبة العلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار المراقبة.
المادة (39) : تعطي مراقبة العلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية: أولاً: الرقم المتتابع للطلب وتاريخه. ثانياً: عدد الرسوم والنماذج الذي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها. ثالثاً: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً للاشتراطات القانونية. يعلن التسجيل وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (40) : لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.
المادة (41) : لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (42) : مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل. ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم مراقبة العلامات التجارية من خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المال كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد قامت مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل.
المادة (43) : يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدرة عشرة دنانير. ولا يرد هذا الرسم بأية حال.
المادة (44) : تقوم مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاض بهذا الشطب. وتقوم مراقبة العلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (45) : شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقاً لهذا القانون 2- كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون 3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلاً في الكويت. 4- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً.
المادة (47) : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمراً باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها. ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي. ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.
المادة (48) : يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه
المادة (49) : ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل. ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (50) : إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلباً لمراقبة العلامات التجارية عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك من خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي. واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويسرى حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الأجنبي مع عدم الإخلال بالمادة 11.
المادة (51) : لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.
المادة (52) : تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.
المادة (53) : لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة المالية والاقتصاد أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.
المادة (54) : يصدر وزير المالية والاقتصاد لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي: 1- تنظيم إمساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية. 3- الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون. 4- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.
المادة (55) : على وزير المالية و الاقتصاد ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن