تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة العدل. وبعد موافقة المجلس الأعلى، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية، وبالتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها. ويؤدي كاتب العدل والموثقون قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
المادة (2) : يقوم كاتب العدل بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، وبإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك وحفظ أصولها، وبإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن منها، وبوضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ، وإثباتها في الفهارس الخاصة بها.
المادة (3) : يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية، عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية. ويكون توثيق كتاب الوقف وما يدخل عليه من تغييرات أمام أحد قضاة المحكمة الكلية. ويوثق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين أحد قضاة المحكمة الكلية. على أنه يجوز لرئيس دائرة العدل أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها وإشهادات الطلاق. أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام كاتب العدل أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم.
المادة (4) : لرئيس دائرة العدل إصدار قرارات بتفويض أئمة المساجد في القرى وممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من أعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاء المفوضين.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقاً للقانون.
المادة (5) : يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له، أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية أخرى تقوم مقامه. وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر ذاته.
المادة (6) : يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت - على قدر الإمكان - من أهلية المتعاقدين ورضائهم. فإذا اتضح له عدم توافر الأهلية أو الرضا أو إذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة.
المادة (7) : لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه الرفض. وله أن يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 171 و172 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولا يحوز قرار القاضي أو حكم المحكمة في التظلم من رفض التوثيق قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر.
المادة (8) : لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ويجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.
المادة (9) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بحكم من قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (10) : لا يجوز أن تنقل من مكتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق إلى ملف دعوى منظورة.
المادة (11) : إذا أصدرت سلطة قضائية قرارا بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي إلى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل الرسمي، ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل وكاتب المحكمة ثم يضم أصل المحرر إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقامه لحين رده.
المادة (12) : لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
المادة (13) : يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وبإثبات ذلك في السجلات الخاصة بذلك وبإعطاء الشهادات بحصول التصديق.
المادة (14) : يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.
المادة (15) : إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية وجب أن يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منه.
المادة (16) : تسري على التصديق على التوقيعات أحكام المواد الرابعة والخامسة والثامنة والثانية عشرة من هذا القانون.
المادة (17) : يقوم كاتب العدل بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات الخاصة. وتعطى الشهادات بإثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.
المادة (18) : يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، وتنظم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات، وتحدد الرسوم الواجب أداؤها.
المادة (19) : على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن