بشأن إنشاء جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بالرقابة على ...
المادة (1) : ينشأ جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي, ويتبع مباشرةً نائب رئيس مجلس الوزر ...
المادة (2) : يختص جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي بالعمل على تنظيم وتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والفن ...
المادة (3) : يتولى جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي القيام بالإعلام عن فرص الاستثم ...
المادة (4) : تتم مساهمة وحدات الجهاز الإداري والقطاع العام في رأس مال المشروعات المشتركة العربية والأجنبية والمخ ...
المادة (5) : يتولى إدارة الجهاز رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية تكون له اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوا ...
المادة (6) : يعين بقرار من رئيس الجمهورية مستشارون لرئيس الجهاز من ذوي التخصص والخبرة العالية في فروع ...
المادة (7) : تشكل بقرار من رئيس الجهاز لجنة للتعاون الفني تضم ممثلين للوزارات المعنية تختارهم هذه الوزارات وتختص ...
المادة (8) : يتكون جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي من القطاعات التالية:
رئاسة الجهاز:
ويتبعها:
المكتب ا ...
المادة (9) : يصدر رئيس الجهاز القرارات الخاصة بالهياكل التن ...
المادة (10) : تلحق الأجهزة المسئولة عن أعمال تصفية الح ...
المادة (11) : تتبع الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمن ...
المادة (12) : يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة على الوجه التالي:
رئيس جه ...
المادة (13) : تحدد كل وزارة وكيلا لها يكون مسئولا ومفوضا متابعة موضوعات الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاعات ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية