تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : 1- النطاق الجغرافي لهذه الاتفاقية هو منطقة أنظمة الهجرة لطيور الماء الأفريقية - الآوروأسيوية, كما هي محددة في الملحق 1 من هذه الاتفاقية, والتي ستسمى فيما يلي (منطقة الاتفاقية). 2- لغايات هذه الاتفاقية: (أ) تعني "المعاهدة": المعاهدة الخاصة بحفظ أنواع الحيوانات البرية لعام 1979. (ب) تعني "أمانة المعاهدة": الهيئة التي تأسست بموجب المادة 9 من المعاهدة. (ج) تعني "طيور الماء": أنواع الطيور التي تعتمد ايكولوجيا على الأراضي الرطبة على الأقل لجزء من دورتها السنوية, ويقع المدى الذي تتطلبه كليا أو جزئيا داخل منطقة الاتفاقية, ومدرجة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية. (د) تعني "أمانة الاتفاقية": الهيئة التي تأسست بموجب المادة 6, الفقرة7, النقطة (ب) من هذه الاتفاقية. (هـ) تعني "الأطراف": أطراف هذه الاتفاقية, إلا إذا أوضح النص عدا ذلك. (و) تعني "الأطراف الحاضرة والمصونة": الأطراف الحاضرة, التي تدلى بصوت إيجابي أو سلبي, أما الممتنعون عن التصويت فلن يعدول ضمن الأطراف الحاضرة والمصوتة. وبالإضافةلذلك فإن المصطلحات المحددة في المادة 1 من المعاهدة, النقط من "أ" إلى "ك" سيكون لها نفس المعنى في هذه الاتفاقية, بعد إجراء التعديلات الضرورية. 3- هذه الاتفاقية هي اتفقية في إطار المعنى الوارد في المادة 4, الفقرة3 من المعاهدة. 4- تشكل ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها, وأية إشارة إلى الاتفاقية تشمل الإشارة إلى ملاحقها.
المادة (2) : 1- تتخذ الطراف إجراءات بالتنسيق للمحافظة على أنواع طيور الماء المهاجر على حالة حفظ ملائمة, أو لاسترجاع مثل هذه الحالة. ولهذا الغرض ستقوم الأطراف بتطبيق ما تتيحه حدود سلطاتها القانونية القومية من الإجراءات الموصوفة في المادة 3, سويا مع الإجراءات النوعية المحددة في خطة العمل التي تنص عليها المادة 4 من هذه الاتفاقية. 2- عند تنفيذ الإجراءات المذكورة في النقطة 1 أعلاه ستأخذا الأطراف المبدأ الوقائي في الاعتبار.
المادة (3) : 1- تقوم الأطراف بإتخاذ إجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة, مع توجيه أهتمام خاص إلى الأنواع المهددة, وكذلك الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية. 2- لهذا الغرض ستقوم الأطراف بما يلي: (أ) الموافقة على نفس الحماية الصارمة لأنواع طيور الماء المهاجرة المهددة في منطقة الاتفاقية حسب ما تنص عليه المادة 3, الفقرة 4و5 من المعاهدة. (ب) ضمان أن أي استخدام لطيور الماء المهاجرة يستند على تقييم لأفضل المعلومات المتوفرة عن بيئتها, ويوفر البقاء لتلك الأنواع, وكذلك لأنظمتها الإيكولوجية التي تعتمد عليها. (ج) معرفة المواقع والمواطن الملائمة لطيور الماء المهاجرة, التي تتواجد داخل أقليمها, وتشجيع حماية تلك المواقع والمواطن, وإداراتها, وإصلاح حالها, وتجديدها, وذلك بالأتصال مع الأجهزة المعنية يحفظ المواطن الملائمة المدرجة في المادة 9, الفقرة (أ) و(ب). (د) تنسيق جهودها لضمان المحافظة على شبكة من المواطن المناسبة - أو إعادة إنشائها حسبما يكون ذلك ملائما - في كامل منطقة إنتشار كل نوع من أنواع طيور الماء المهاجرة المعنية, وبالذات عندما تمتد الأراضي الرطبة عبر منطقة تخص أكثر من طرف واحد من أطراف هذه الاتفاقية. (هـ) بحث المشكلات التي تسببها - أو التي يرجح أن تسببها - الأنشطة البشرية, ومن ثم محاولة إتخاذ التدابير العلاجية, بما في ذلك إصلاج المواطن وتجديدها, وإتخاذ تدابير التعويض في حالة فقدان الموطن. (و) التعاون في المواقف الطارئة التي تستدعى العمل الدولي المتفق عليه, وعند تحديد أنواع طيور الماء المهاجرة الأكثر تعرضا لخطر في هذه المواقف كما تتعاون في إتخاذ إجراءات طوارئ مناسبة لتقديم الحماية المركزة لتلك الأنواع في تلك هذه المواقف, وفي إعداد الخطوط الأساسية لمساعدة الأطراف المنقردة في معالجة هذه المواقف. (ز) منع الإدخال المتعمد لأنواع طيور الماء التي لا تنتمي للإقليم في البيئة, وكذلك إتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الإطلاق غير المقصود لهذه الأنواع الغربية, ولو كان إطلاقها سيضر بحالة حفظ النباتات والحيوانات البرية الأهلية, وعندما تكون طيور الماء الغربية على الإقليم قد دخلت فيه بالفعل فستتخذ الأطراف كافة التدابير المناسبة لمنع هذه الأنواع من أن تصبح تهديدا محتملا وللأنواع المحلية. (ح) بدء ودعم الأبحاث الخاصة بيولوجيا وإيكلوجية طيور الماء المهاجرة, بما في ذلك تنسيق أساليب الأبحاث والمراقبة, وتقوم - عندما يكون الأمر مناسبا - بتكوين برامج المراقبة والأبحاث المشتركة أو التعاونية. (ط) تحليل احتياجاتها التدريبية بما في ذلك لمعاينة طيور الماء المهاجرة ومراقبتها ووضع الأطواق ورعاية الأراضي الرطبة, وذلك لتحديد المواضيع ذات الأولوية والمجالات اللازمة للتدريب, والتعاون في وضع وتقديم برامج التدريب المناسب. (ى) تطوير ومواصلة البرامج لرفع الوعي وفهم المواضيع المتعلقة بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة بشكل عام, ثم الأهداف الخاصة ونصوص هذه الاتفاقية بشكل خاص. (ك) تبادل المعلومات ونتائج برامج الأبحاث والمراقبة والحفظ والتوعية. (ل) التعاون بهدف مساعدة الأطراف لبعضها البعض علة تنفيذ هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمجالات البحث والمراقبة.
المادة (4) : 1- أضيفت خطة العمل كملحق رقم (3) لهذه الاتفاقية, وهي تحدد الأعمال التي ستتكفل بها الأطراف فيما يتعلق بالأنواع والمسائل ذات الأولوية المذكورة تحت العناية التالية, بما يتفق مع تدابير الحفظ العامة المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية: (أ) حفظ الأنواع. (ب) حفظ المواطن. (ج) إدارة الأنشطة البشرية. (د) الأبحاث والمراقبة. (هـ) التعليم والمعلومات. (و) التنفيذ. 2- تراجع خطة العمل في كل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف, مع أخذ الخطوط الأساسية للحفظ في الأعتبار. 3- أي تعديل في خطة العمل يجب إقراره في اجتماع الأطراف, مع أخذ نصوص المادة (3) من هذه الاتفاقية في الأعتبار. 4- تقدم الخطوط الأساسية للحفظ إلى أجتماع الأطراف لإقرارها في أول جلسة, ثم تراجع بإنتظام.
المادة (5) : 1- يقوم كل طرف بالآتي: (أ) يعين السلطة أو السلطات لتنفيذ هذه الاتفاقية, والتي سوف تقوم - بخلاف أمور أخرى - بمراقبة كل الأنشطة التي قد يكون لها تأثيرا على حالة حفظ أنواع الطيور المائية المهاجرة التي يكون الطرف دولة تقع داخل منطقة إنتشارها. (ب) يعين نقطة أتصال للأطراف الأخرى, ثم يبلغ بدون تأخير عن أسمها, وعنوانها, إلى أمانة الاتفاقية لإرسالها على الفور لبقية الأطراف الأخرى. (ج) يقوم بإعداد تقرير لكل جلسة اعتيادية لأجتماع الأطراف - إبتداء من الجلسة الثانية - عن تنفيذه للاتفاقية, مع الإشارة بصفة خاصة إلى تدابير الحفظ التي قام بإتخاذها. وتحدد صيغة هذا التقرير في أول جلسة لاجتماع الأطراف, وتراجع كلما كان ذلك ضروريا في أية جلسة تالية لأجتماع الأطراف, وتراجع كلما كان ذلك ضروريا في أية جلسة تالية لاجتماع الأطراف. ويقدم كل تقرير إلى أمانة الاتفاقية في تاريخ أقصاه مائة وعشرين (120) يوما قبل الجلسة الاعتيادية لاجتماع الأطراف التي أعد التقرير من أجلها, وترسل صور التقرير على الفور إلى الأطراف الأخرى بواسطة أمانة الاتفاقية. 2- (أ) يساهم كل طرف في ميزانية الاتفاقية وفقا لمقياس تقييم الأمم المتحدة. وتقتصر الاشتراكات على نسبة 25% من الميزانية الكلية كحد أقصى لكل طرف من الدول التي توجد داخل منطقة الانتشار. ولن تطالب أية منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي بأن تساهم بأكثر من 2.5% من التكاليف الإدارية. (ب) تتخذ القرارات الخاصة بالميزانية, وبأية تعديلات في مقياس التقييم قد تعتبر ضرورية, في إجتماع الأطراف بالإجماع. 3- يجوز لإجتماع الأطراف أن يقوم بإنشاء صندوقا لتمويل الحفظ من مساهمات الأعضاء التطوعية, أو من أي مصدر آخر, لغرض تمويل المراقبة والأبحاث والتدريب والمشروعات التي تتعلق بالحفظ, بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة. 4- تشجع الأطراف على تقديم التدريب والدعم الفني والمالي إلى الأطراف الأخرى, وفقا لأسس جماعية أو ثنائية, لمساعدتها في تنفيذ نصوص الاتفاق.
المادة (6) : 1- يكون اجتماع الأطراف هو الجهاز الذي يتخذ القرارات الخاصة بهذه الاتفاقية. 2- تدعو (حكومة الإيداع) - بمشاورة أمانة المعاهدة - إلى عقد جلسة لأجتماع الأطراف, فيما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية, وبعد ذلك تدعو أمانة الاتفاقية - بالتشاور مع أمانة المعاهدة - لعقد الجلسات الاعتيادية لاجتماع الأطراف على فترات لا تزيد عن ثلاثة سنوات, ما لم يقرر إجتماع الأطراف خلاف ذلك, وكلما أمكن ينبغي عقد هذه الجلسات بالاقتران مع الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمر أطراف المعاهدة. 3- تدعو أمانة الاتفاقية إلى عقد جلسة استثنائية لاجتماع الأطراف بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل. 4- يجوز أن يتم تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, والوكالة الدولية للطاقة الذرية, وأية دولة ليست طرفا في الاتفاقية, وأمانات المعاهدات الدولية المختصة بالأمور التي تشمل الحفظ, بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة, بواسطة مراقبين في جلسات أجتماع الأطراف, كما يجوز تمثيل أية وكالة أو هيئة مؤهلة فنيا في موضوعات الحفظ أو الأبحاث التي تتعلق بطيور الماء المهاجرة في جلسات أجتماع الأطراف بواسطة مراقبين, إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. 5- يقتصر حق التصويت على الأطراف فقط, ولكل طرف صوت واحد. ولكن ستقوم منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية - الأطراف في هذه الاتفاقية - بالنسبة للموضوعات التي في اختصاصها بممارسة حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء الأطراف في هذه الاتفاقية, ولا تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء حقوقها في التصويت, والعكس بالعكس. 6- ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية يتم إتخاذ قرارات أجتماع الأطراف بالإجماع, وإذا تعذر الحصول على الإجماع فيكون بواسطة أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة المصوتة. 7- يقوم اجتماع الأطراف في جلسته الأولى بالآتي: (أ) إقرار قواعد إجراءاته بالإجماع. (ب) إنشاء أمانة للاتفاقية داخل أمانة المعاهدة, لكي تقوم بوظائف الأمانة المدرجة في المادة 8 من هذه الاتفاقية. (ج) إنشاء اللجنة الفنية المنصوص عنها في المادة 7 من هذه الاتفاقية. (د) إقرار صيغة التقارير التي يتم إعدادها وفقا للمادة 5- الفقرة 1, النقطة (ج) من هذه الاتفاقية. (هـ) إقرار مقاييس لتحديد المواقف الطارئة التي تتطلب تدابير حفظ عاجلة وتحديد نماذج تخصيص مسؤولية الإجراءات الواجب إتخاذها. 8- يقوم إجتماع الأطراف في كل جلسة من جلساته الاعتيادية بالآتي: (أ) دراسة التغييرات الفعلية والمحتملة في حالة الحفظ لطيور الماء المهاجرة والمواطن المهمة لبقائها, وكذلك العوامل التي قد تؤثر عليها. (ب) مراجعة ما تم إنجازه من تقدم, وأية صعوبات تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية. (ج) إقرار الميزانية ودراسة الموضوعات المتعلقة بأية ترتيبات تمويل لهذه الاتفاقية. (د) التعامل مع أي موضوع يتعلق بأمانة الاتفاقية وعضوية اللجنة الفنية. (هـ) وضع تقرير لتبليغه لأطراف هذه الاتفاقية ولمؤتمر أطراف المعاهدة. (و) تحديد زمان ومكان انعقاد الجلسة التالية. 9- يجوز لأجتماع الأطراف في أية جلسة من جلساته أن يقوم بالآتي: (أ) إصدار التوصيات للأطراف لو رأى أنها ضروريةأو مناسبة. (ب) إقرار الإجراءات المحددة لتحسين فاعلية هذه الاتفاقية, ولاتخاذ إجراءات الطوارئ - حسب الحالة - طبقا للمذكور في المادة 7 الفقرة 4 من هذه الاتفاقية. (ج) دراسة الاقتراحات المقدمة لتعديل هذه الاتفاقية, وإتخاذ القرارات بشأنها. (د) تعديل خطة العمل طبقا للمادة 4 الفقرة 3 من هذه الاتفاقية. (هـ) إنشاء الهيئات الفرعية التي يعتبرها ضرورية للمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية, وبالذات للتنسيق مع الهيئات التي تأسست بموجب معاهدات أو مواثيق أو اتفاقيات دولية أخرى ذات تغطية جغرافية وتصنيفية متداخلة. (و) إتخاذ قرار بشأن أي موضوع آخر يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة (7) : 1- تشمل اللجنة الفنية على: (أ) تسعة خبراء يمثلون أقاليم مختلفة من منطقة الاتفاقية, وفقا لتوزيع جغرافي متوازن. (ب) ممثل واحد من الأتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومصادر الطبيعة (IUCN) وممثل من المكتب الدولي لأبحاث الطيور المائية والأراضي الرطبة (IWRB) وممثل من المجلس الدولي للمحافظة على حيوانات الصيد والحياة الفطرية (CIC). (ج) خبير واحد من كل مجال من المجالات الآتية: الاقتصاديات الريفية وإدارة الصيد وقانون البيئة. وتحدد إجراءات تعيين الخبراء, ومدة تعيينهم, وإجراءات اختيار رئيس اللجنة الفنية, بواسطة اجتماع الأعضاء, ويجوز للرئيس أن يسمح بدخول أربعة مراقبين - بحد أقصى - من المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. 2- تنعقد اجتماعات اللجنة الفنية بموافقة أمانة الاتفاقية بالاقتران مع كل جلسه اعتيادية لاجتماع الطراف, ومرة على الأقل بين الجلسات الاعتيادية لاجتماع الأطراف, ما لم يقرر اجتماع الطراف غير ذلك. 3- تقوم اللجنة الفنية بالآتي: (أ) تقديم النصيحة والمعلومات العلمية والفنية إلى إجتماع الأطراف, وإلى الأطراف من خلال أمانة الاتفاقية. (ب) إصدار التوصيات إلى اجتماع الأطراف فيما يتعلق بخطة العمل, وتنفيذ الاتفاقية, والبحوث الإضافية التي يجب إجراؤها. (ج) إعداد تقرير لكل جلسة إعتيادية لاجتماع الأطراف عن أنشطتها, وتقدم هذا التقرير إلى أمانة الاتفاقية خلال فترة لا تتجاوز مائة وعشرين) 120 يوما قبل جلسة أجتماع الأطراف, وتقوم أمانة الاتفاقية على الفور بإرسال نسخه منه إلى الأطراف. (د) القيام بأية مهام تحال إليها من اجتماع الأطراف. 4- عنما ترى اللجنة الفنية أن هناك حالة طارئة قد نشأت, وتستدعى إتخاذ تدابير فورية لتجنب تدهور حالة الحفظ لجنس أو أكثر من طيور الماء, فيجوز حينئذ للجنة الفنية أن تطلب من أمانة الاتفاقية أن تعقد إجتماعا بصفة عاجلة للأطراف المعنية. وستجتمع الأطراف بعد ذلك بأسرع ما يمكن لإيجاد نظام على جناح السرعة لتوفير الحماية للأنواع التي تم تحديدها كأنواع معرضة لتهديد خاص مناوئ. وعند إقرار توصية في اجتماع كهذا ستقوم الأطراف المعنية بإخطار بعضها البعض وأمانة الاتفاقية عن التدابير التي اتخذتها لكي تنفذها, أو عن الأسباب التي منعت تنفيذ التوصية. 5- يجوز للجنة الفنية أن تنشئ جماعات عمل بالقدر الذي قد يتطلبه الأمر لكي تتعامل مع مهام معينة.
المادة (8) : تكوين وظائف أمانة الاتفاقية كما يلي: (أ) تنظيم وخدمة جلسات الأطراف وكذا اجتماعات اللجنة الفنية. (ب) تنفيذ القرارات المرفوعة إليها من اجتماع الأطراف. (ج) تشجيع وتنسيق الأنشطة بموجب الاتفاقية, بما في ذلك خطة العمل, وفقا لقرارات اجتماع الأطراف. (د) الاتصال بدون الانتشار من غير الأطراف, وتسهيل التنسيق بين الأطراف ومع المنظمات الدولية والوطنية, التي تتعلق أنشطتها مباشرة أو غير مباشرة بالحفظ, بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة. (هـ) جمع وتقييم المعلومات التي تعزز أهداف وتنفيذ الاتفاقية, وترتيب توزيع هذه المعلومات. (و) توجيه انتباه اجتماع الأطراف إلى الموضوعات التي تتصل بأهداف هذه الاتفاقية. (ز) تمرير صور تقارير السلطات المشار إليها في المادة 5 الفقرة 1, النقطة (أ) من هذه الاتفاقية, وكذا تقارير اللجنة الفنية, سويا مع صور التقارير الملزمة بتقديمها وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة, إلى كل طرف قبل بدء كل جلسة اعتيادية للأطراف بما لا يقل عن ستين (60) يوما. (ح) إعداد التقارير عن عملة الأمانة وعن تنفيذ الاتفاقية كل سنة وكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف. (ط) رعاية الشئون الإدارية لميزانية الاتفاقية وصندوقها الخاص .... في حالة إنشائه. (ي) تقديم المعلومات إلى العامة فيما يتعلق بالاتفاقية وأهدافها. (ك) القيام بأية وظائف أخرى قد تعهد إليها بموجب الاتفاقية أو بواسطة اجتماع الأطراف.
المادة (9) : العلاقات مع الهيئات الدولية التي تتعامل مع طيور الماء ومواطنها تقوم أمانة الاتفاقية باستشارة: (أ) أمانة المعاهدة على نحو منتظم، وكذلك - لكام كان مناسبا - الهيئات المسؤولة عن وظائف الأمانة بموجب الاتفاقيات الموقعة بموجب المادة 4 الفقرتين 3، 4 من المعاهدة، والتي لها علاقة بطيور الماء المهاجرة، وبموجب المعاهدة الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة كموطن لطيور الماء لعام 1971، ومعاهدة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالخطر من الحيوانات والنباتات البرية لعام 1973، والاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 1968، واتفاقية حفظ الحياة البرية والمواطن الطبيعية الأوروبية لعام 1979، ومعاهدة التنوع البيولوجي لعام 1992، وذلك بهدف اجتماع الأطراف المتعاونة مع أطراف هذه المعاهدات حول جميع الموضوعات ذات الأهمية المشتركة، وبالذات لإعداد وتنفيذ خطة العمل. (ب) أمانات المعاهدات والأجهزة الدولية المعنية الأخرى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأهمية المشتركة. (ج) المنظمات الأخرى المتخصصة في مجال الحفظ، بما في ذلك حماية وإدارة طيور الماء المهاجرة ومواطنها، وكذلك في مجالات البحث والتعليم والتوعية.
المادة (10) : تعديل الاتفاقية 1- يجوز تعديل الاتفاقية في أية جلسة اعتيادية أو استثنائية لاجتماع الأطراف. 2- يجوز لأي طرف أن يقدم اقتراحات للتعديل. 3- يبلغ نص أي اقتراح للتعديل وأسباب هذا التعديل إلى امانة الاتفاقية قبل مائة وخمسين (150) يوما على الأقل من افتتاح الجلسة. وتقوم أمانة الاتفاقية بإرسال نسخة منه على الفور إلى الأطراف. وتبلغ أية تعليقات على النص بواسطة الأطراف إلى أمانة الاتفاقية قبل افتتاح الجلسة بمدة لا تقل عن ستين (60) يوما. وتقوم الأمانة بأسرع ما يمكن عقب آخر يوم لتقديم التعليقات بتبليغ الأطراف بجميع التعليقات المسلمة حتى هذا اليوم. 4- يتم إقرار التعديل الذي يخص الاتفاقية نفسها، ولا يخص ملاحقها، بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتةن ويصبح التعديل ساريا بالنسبة لتلك الأطراف التي أقرته في اليوم الثلاثين بعد تاريخ الإقرار الذي أودع فيه ثلثا أطراف الاتفاقية وثائق قبولهم فسيصبح التعديل ساريا اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يودع فيه هذا الطرف وثيقة قبوله. 5- يتم إقرار أية ملاحق إضافية وأي تعديل لأي ملحق بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويصبح ساريا في اليوم التسعين بعد تاريخ إقراره بواسطة اجتماع الأطراف على جميع الأطراف، باستثناء الأطراف التي أبدت تحفظا وفقا للفقرة 6 من هذه المادة. 6- أثناء فترة التسعين يوما، المنصوص عنها في الفقرة 5 من هذه المادة. يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا فيما يتعلق بالملحق الإضافي أو فيما يتعلق بتعديل ملاحق الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي إلى المودع لديه. ويجوز سحب هذا التحفظ في أي وقت عن طريق إشعار كتابي إلى أمانة الإيداع، وبناء عليه يصبح الملحق الإضافي أو التعديل نافذ المفعول بالنسبة لذلك الطرف في اليوم 30 بعد تاريخ سحب التحفظ.
المادة (11) : تأثير هذه الاتفاقية على التشريعات والمعاهدات الدولية 1- لا تؤثر شروط وبنود هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أي طرف نتيجة للمعاهدات أو الاتفاقات الدولية القائمة. 2- لا تؤثر شروط وبنود هذه الاتفاقية بأي حال على الحق المكفول لأي طرف لاتخاذ أو مداومة أية إجراءات أكثر صرامة لحفظ طيور الماء المهاجرة ومواطنها.
المادة (12) : حل النزاعات 1- أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية سيكون موضوع للمفاوضات بين أطراف النزاع. 2- إذا لم يمكن حل النزاع طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فيمكن للأطراف - بالاتفاق المشترك - أن تطرح النزاع للتحكيم، وخاصة على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وستكون الأطراف التي تطرح النزاع ملزمة بقرار التحكيم الذي يصدر.
المادة (13) : التوقيع . والتصديق . والقبول . والموافقة . والإنضمام 1- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل أية دولة من دول الانتشار، بغض النظر عما إذا كانت تخضع لها مناطق تقع في نطاق الاتفاقية أم لا، أو من قبل أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تنتمي لعضويتها دولة واحدة على الأقل من دول الانتشار، ويكون ذلك إما عن طريق: (أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق والقبول والموافقة، أو (ب) التوقيع مع التحفظ فيما يتعلق بالتصديق والقبول والموافقة، متبوعا بالتصديق والقبول والموافقة. 2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في لاهاي حتى تاريخ بدء سريانها. 3- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أية دولة من دول الانتشار أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمة مذكورة في الفقرة 1 عاليه حتى تاريخ سريان الاتفاقية وبعده. 4- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المادة (14) : بدء سريان المفعول 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد أن توقع عليها على الأقل 14 دولة من دول الانتشار أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، تتضمن ما لا يقل عن 7 دول من أفريقيا وسبع دول من أوراسيا، دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بعد أن تودع وثائق تصديقها وقبولها وموافقتها، وفقا للمادة 8 من هذه الاتفاقية. 2- لأية دولة من دول الانتشار أو لأية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون قد : (أ) وقعت بدون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، (ب) أو صدقت أو قبلت أو وافقت، (ج) أو انضمت إلى هذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي وقع فيه العدد اللازم من دول الانتشار ومنظمات التكامل الاقتضادي الإقليمية للتمكين من سريان مفعولها بدون تحفظ، أو صدق عليها، أو قبلها، أو وافق عليها، يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد التوقيع بدون تحفظ، أو بعد إيداع تلك الدولة أو تلك المنظمة لوثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة (15) : التحفظات لا تخضع نصوص هذه الاتفاقية لتحفظات عامة، ومع ذلك يجوز إبداء أي تحفظ معين بواسطة دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية عند التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو - حسب ما تكون الحالة - عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو لانضمام فيما يتعلق بأية أنواع تشملها الاتفاقية أو أي نص محدد في خطة العمل. ويجوز سحب هذا التحفظ في أي وقت بواسطة الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية التي أبدته بإشعار كتابي إلى أمانة الإيداع، ولن تكون هذه الدولة أو المنظمة ملزمة بالنصوص موضع التحفظ لغاية 30 يوما بعد تاريخ سحب التحفظ.
المادة (16) : الانسحاب من الاتفاقية يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي يرسله إلى المودع لديه في أي وقت من الأوقات. ويصبح الانسحخاب من الاتفاقية ساري المفعول بعد 12 شهرا من تاريخ تسلم أمانة الإيداع للإشعار.
المادة (17) : 1- يودع نص هذه الاتفاقية باللغات العربية، والإنجليزية ، والفرنسية، والروسية، وكل نشخة متساوية الأصالة، لدى حكومة مملكة هولندا، التي ستكون "أمانة الإيداع". وتقوم أمانة الإيداع بإرسال نسخ مصدقة من هذه النصوص إلى جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في المادة (13) الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، وإلى أمانة الاتفاقية بعد إنشائها. 2- بمجرد أن يبدأ سريان هذه الاتفاقية تقوم أمانة الإيداع بإرسال نسخة مصدقة منها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 3- تخطر أمانة الإيداع جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمة التي وقعت أو انضمت إلى الاتفاقية، وكذلك أمانة الاتفاقية عن ما يلي: (أ) أي توقيع. (ب) أي إيداع لوثائق خاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. (ج) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية، وأي ملحق إضافي، وكذلك أي تعديل في الاتفاقية أو في ملاحقها. (د) أي تحفظ يتعلق بالملاحق الإضافية أو أي تعديل يتعلق بأي ملحق. (هـ) أي إشعار أو سحب لأي تحفظ. (و) أي إشعار بالانسحاب من الاتفاقية. وتقوم أمانة الإيداع بإرسال نص أي تحفظ أو أي ملحق إضافي وأي تعديل في الاتفاقية أو ملاحقها إلى جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي وقعت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية وكذا إلى أمانة الاتفاقية. وإثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه والمفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن