بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية ...
المادة (2) : تتولى الهيئة إرساء قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الج ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة - نائبين لرئيس مجلس الإدارة: ويصدر ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي يسير عليها العمل دا ...
المادة (5) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتمثيل الهيئة في علاقتها بالهيئات والأشخاص الأخر ...
المادة (6) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ولوزير الإسكان والتشييد دعوة مجلس الإد ...
المادة (7) : تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعن ...
المادة (8) : تبلغ الدراسات والمشروعات التي تعدها الهيئة للجهات صاحبة الشأن لإبداء وجهة نظ ...
المادة (9) : تبلغ قرارات المجلس إلى وزير الإسكان والتش ...
المادة (10) : يكون للهيئة أمين عام يتولى الإعداد لانعقاد جلسات مجلس الإدارة وتهيئة جد ...
المادة (11) : تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تدرج لها في الموازنة العامة للدولة وكذلك من الاعتمادات التي ت ...
المادة (12) : يكون للهيئة موازنة مستقلة كما يكون لها حساب ختامي و ...
المادة (13) : يعد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه مشروع الموازنة المالية لها ويتولى عرض ...
المادة (14) : تسري على العاملين بالهيئة أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المتع ...
المادة (15) : تحل الهيئة محل اللجان العليا المشكلة بمقتضى القرارات الجمهورية أرقام 2102 لسنة 1965 و3812 لسنة 1966 ...
المادة (16) : ينقل إلى الهيئة بدرجاتهم وبحالتهم جميع العاملين بالجهاز التخطيطي والتنفيذي للقاهرة الكبرى والعاملين ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية