بشأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة () : اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : تعدل المواد 13 و14 و32 و42 و47 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
في المادة 13:
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائيا في هذا الموضوع".
في المادة 14:
تضاف إلى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الأخير عند الاقتضاء الحق بإجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدلية التابعين له دون أن يكون له حق الادعاء".
في المادة 32:
"تصبح المدة ثماني وأربعين ساعة بدلا من أربع وعشرين ساعة".
- والباقي دون تعديل.
في المادة 42:
"تصبح المدة أربعة أيام على الأكثر بدلا من ثمان وأربعين ساعة على الأكثر".
- والباقي دون تعديل.
في المادة 47:
"تصبح المدة ثماني وأربعين ساعة بدلا من أربع وعشرين ساعة".
- والباقي دون تعديل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : اميل لحود - رئيس الجمهورية