تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة للمصانع الحربية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر القانون رقم 98 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة للمصانع الحربية وقد نص في المادة الأولى منه على تشكيل مجلس إدارة المصانع. وقد رؤى أن يضاف إلى أعضاء هذا المجلس وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشئون الحربية والبحرية نظرا لاختصاصه بالمسائل المالية المتعلقة بالمصانع الحربية كما أضيف إليهم أعضاء فنيون لا يزيد عددهم على أربعة حتى يستكمل المجلس في تشكيله العنصر الفني للإلمام بالمسائل المعروضة عليه. وقد رؤى أن يعهد إلى هؤلاء الفنيين بأمرين أولهما ألا تعرض المسائل الفنية على المجلس إلا مشفوعة بتقرير من الأعضاء الفنيين ليكون لدى باقي الأعضاء فرصة الاطلاع على هذا التقرير قبل الجلسة حتى لا تجري المناقشة فيها إلا بعد الاستيثاق من نضوجها وصلاحيتها لأن تكون محلا لقرار يتخذه مجلس متعدد الأعضاء والأمر الثاني تقديم تقرير إلى المجلس عن سير العمل في المصانع كل ثلاثة أشهر فمن الخير أن يتناول نشاط هؤلاء الأعضاء الفنيين بحث حالة المصانع ذاتها بوصفهم خبراء يعاونون المجلس ويضعون تحت نظره من العناصر والبيانات ما يؤهله لتوجيه السياسة العامة لتلك المصانع وعلى هذا النحو لم يعد هناك محل للإبقاء على اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 ولذلك حذفت هذه الفقرة. ورؤى أيضا النص على أن يعاون وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع سكرتير عام مصانع الطائرات نظرا لأهمية هذه المصانع. لذلك أعد مشروع قانون متضمنا هذه الأحكام وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الحربية والبحرية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإصداره. مجلس الدولة الجمعية العمومية للتشريع حضرة الرئيس اللواء أركان حرب وزير الحربية والبحرية أتشرف بإبلاغ حضرتكم أن الوزارة أنبأتنا بمناسبة عرض تعديلات القانون رقم 98 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة للمصانع الحربية على مجلس الوزراء أنه سقط من هذه التعديلات سهوا اقتراح بحذف الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون وهي فقرة تنص على إنشاء لجنة فنية تعاون المجلس وطلبت إلينا الوزارة بناء على ذلك إعادة النظر في مشروع التعديلات لحذف تلك الفقرة. وباستظهار الاعتبارات التي حددت بمجلس الوزراء على إنشاء اللجنة الفنية ووضع الفقرة الخاصة بها في المادة الثالثة من هذا القانون يتبين أنه لا يوجد تنافر بين إدخال فريق من الأعضاء الفنيين في المجلس وبين الإبقاء على تلك اللجنة الفنية وذلك أنه قصد من إنشاء اللجنة الفنية إلى دعم ناحية الخبرة الخاصة في مجلس يشرف على عمل يحتاج إلى أكير قسط من التخصص والتجربة وإلى إفساح المجال للاستعانة بكفاية كبار المتخصصين وليس في الإبقاء على تلك اللجنة ما يفوت هذا الغرض أو يتعارض معه. على أنه رؤى أن من الأنسب أن تنسق الأحكام الواردة في مشروع التعديلات بما يتمشى مع الغرض من إدخال أعضاء من ذوي الخبرة الفنية في تكوين المجلس فأعيدت صياغة المادة الأولى على نحو يكفل إلى هؤلاء الأعضاء أمرين: أولهما ألا تعرض المسائل الفنية على المجلس إلا مشفوعة بتقرير من الأعضاء الفنيين ليكون لدى باقي الأعضاء فرصة الاطلاع على هذا التقرير قبل الجلسة حتى لا تجرى المناقشة فيها إلا بعد الاستيثاق من نضوجها وصلاحيتها لأن تكون محلا لقرار يتخذه مجلس متعدد الأعضاء والأمر الثاني تقديم تقرير إلى المجلس عن سير العمل في المصانع كل ثلاثة أشهر فمن الخير أن يتناول نشاط هؤلاء الأعضاء الفنيين بحث حالة المصانع ذاتها بوصفهم خبراء يعاونون المجلس ويضعون تحت نظره من العناصر والبيانات ما يؤهله لتوجيه السياسة العامة لتلك المصانع و على هذا النحو لم يعد هناك محل للإبقاء على اللجنة الفنية. وبذلك أضحى حذف الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المتقدم ذكره ميسورا دون إخلال بالغرض الجوهري الذي كانت هذه الفقرة ترمي إلى تحقيقه. وتجدون مع كتابي هذا مشروع التعديلات مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة ترافقه مذكرته الإيضاحية.
المادة (1) : تعدل الفقرة 1 من المادة الأولى والفقرة 3 من المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 1 فقرة 1- ينشأ لمصانع وزارة الحربية والبحرية مجلس إدارة مكون من: وزير الحربية والبحرية .................................... رئيسا وزير المالية والاقتصاد ................................. وزير التجارة والصناعة ................................. قائد عام القوات المسلحة ............................... رئيس ديوان الموظفين ................................ وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع ................ أعضاء وكيل وزارة الحربية والبحرية .............................. وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشئون الحربية والبحرية مستشار الدولة الذي تندبه شعبة الرأي المختصة ..................... أعضاء فنيين لا يزيد عددهم على أربعة يعينون بقرار من وزير الحربية والبحرية .................................... ولا تعرض المسائل الفنية على المجلس إلا مشفوعة بتقرير من الأعضاء الفنيين يتضمن رأيهم فيها وعلى هؤلاء الأعضاء أيضا أن يقدموا للمجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن سير العمل في المصانع." مادة 7 فقرة 3- ويعاونه سكرتير عام لمصانع الأسلحة والذخيرة وسكرتير عام لمصانع الطائرات وسكرتير عام للإنتاج الوطني ومراقب عام للشئون المالية يعينون بقرار من وزير الحربية بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (2) : تحذف الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (3) : يستبدل بالمادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "تكون قرارات المجلس نافذة بقرار يصدر من وزير الحربية والبحرية. وللوزير أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المسائل المنصوص عليها في المادة السابقة إذا صدر قرار مجلس إدارة المصانع الحربية فيها مخالفا لرأيه وفي هذه الحالة يقف تنفيذ القرار إلى أن يفصل فيه مجلس الوزراء".
المادة (4) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "وتكون قرارات وكيل الوزارة في المسائل المتقدمة نافذة بقرار يصدر من وزير الحربية والبحرية".
المادة (5) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن