بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 في شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 في شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 185 لسنة 1953
أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 28 يناير سنة 1953 بوقف الترقيات إلى درجات الوظائف التي تخلو بنقل شاغليها إلى وظيفة خلت بالتطبيق للمرسوم رقم 181 لسنة 1952 والقوانين المشابهة أو ترتب خلوها على هذا النقل أو بالنقل إلى وظيفة تخلفت عن الترقية إلى أي من تلك الوظائف وأن يستمر هذا الوقف إلى أن تنتهي المدة المضمومة للموظف المفصول أو المستقيل أو المدة التي كان يقضيها في رتبته أو درجته الأصلية في حالة تسوية المعاش على أساس الرتبة أو الدرجة التالية.
ولما كانت حاجة العمل تدعوا إلى الترقية إلى درجات تلك الوظائف حتى لا تبقى شاغرة مما قد يعطل سير الأداة الحكومية وتنفيذ مشروعاتها الإنشائية والإصلاحية.
لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع قانون بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 و24 لسنة 1953 عند الترقية إلى تلك الدرجات وكذلك الترقية إلى الدرجات المتخلفة عن الترقية إلى أي من تلك الوظائف حتى لا تتحمل الخزانة مبالغ نتيجة التسويات التي ترتبت على الفصل أو الاستقالة من جهة والعلاوات المستحقة للترقية إلى الدرجات التي خلت بالنقل إلى الدرجات التي خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو تسوية معاشه على أساس الرتبة الأعلى من جهة أخرى.
وقد أرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لوضعه في الصيغة القانونية حتى يمكن بذلك إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 يناير سنة 1953 فأقره بالصيغة المرافقة.
وبناء على ذلك فإن وزارة المالية والاقتصاد تعرض الأمر على مجلس الوزراء لإلغاء قراره الصادر في 28 يناير سنة 1953 حتى يمكن الترقية إلى الدرجات المتخلفة عن النقل إلى الدرجات سالفة الذكر والسلسلة المتفرعة عنها بشرط تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1953.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي:
"ولا تصرف كذلك أية زيادة مترتبة على الترقيات إلى الدرجات المتخلفة عن الترقية أو النقل إلى أي من تلك الوظائف".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 14 سبتمبر سنة 1952.
التوقيع : وصي العرش المؤقت