بشأن تشكيل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2420 لسنة ...
المادة (1) : يشكل المجلس الأعلى للتدريب على الوجه التالي :
وزير القوى العاملة - رئيساً.
وكيل وزارة القوى العام ...
المادة (2) : يختص المجلس الأعلى للتدريب بما يأتي:
(أ) رسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب والتوعية الفنية والم ...
المادة (3) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وفي حالة غياب الرئيس يرأس المجلس أقدم الوكلاء الحاضرين من أعضاء المجلس ...
المادة (4) : يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم سير أعماله تتضمن على الأخص مو ...
المادة (5) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم ...
المادة (6) : للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ال ...
المادة (7) : يضع المجلس الأعلى للتدريب تقريرا سنويا يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ع ...
المادة (8) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين وموافقة المجلس الأعلى للتدريب القرارا ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية