بشأن تعديل المادة 17 من القانون رقم 36 لسنة 1951 بإنشاء كلية الطيران الحربي الملكية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1951 بإنشاء كلية الطيران الحربي الملكية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 147 لسنة 1953
نصت المادة 17 من القانون رقم 36 لسنة 1951 بإنشاء كلية الطيران الحربي الملكية على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن تخلف من الطلاب عن حضور الامتحان لسبب قهري وكان حائزا لشروط دخول الامتحان ويعتبر ترتيبه عند النجاح في نهاية كشف الناجحين لدور الامتحان العادي.
وقد درجت الكلية على أن يشمل امتحان الدور الثاني جميع الطلبة الراسبين في امتحان الدور الأول رغم سكوت المادة 17 عن النص عليهم وتمشيا مع ما جرى عليه العمل أعدت وزارة الحربية والبحرية مشروع قانون بتعديل المادة 17 بحيث يباح دخول امتحان الدور الثاني لجميع الطلبة الراسبين في امتحان الدور الأول بالإضافة إلى من تخلف عن حضور امتحان الدور الأول لسبب قهري كما نص على أن يكون لهذا التعديل أثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1951 تصحيحا للوضع وإقرارا لما جرى عليه العمل.
وتتشرف الوزارة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية والبحرية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 36 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 17- يجوز لمجلس الكلية أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن رسب من الطلاب في الامتحان ولمن تخلف عن حضوره لسبب قهري متى كان حائزا لشروط دخول الامتحان.
ويكون ترتيب الناجحين في هذا الامتحان تاليا لترتيب الناجحين في دور الامتحان العادي".
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1951 المشار إليه.
التوقيع : وصي العرش المؤقت