بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيو ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة ويجوز أ ...
المادة (3) : تتولى الهيئة بذاتها أو بالواسطة إنتاج الأمصال واللقاحات والمستحضرات الحيوية وتوفير احتياجات البلاد ...
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
رئيس مجلس الإدارة ويصدر بتعينهما ...
المادة (5) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، ...
المادة (7) : تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر الذي يختاره رئيس المجلس ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام هذا القرار، ويكون مسئولا عن ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بال ...
المادة (10) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة لاعتمادها، وتعتبر القرارات نافذة إذا لم يتم اعتمادها أو الا ...
المادة (11) : تحل الهيئة محل معامل الإنتاج ومزارع تربية الحيوان والوحدات التابعة لوزارة الصحة التي تتعلق أعمالها ...
المادة (12) : يتكون رأس مال الهيئة من صافي الأصول الخاصة بمعامل الإنتاج ومزارع تربية الحيوان وغيرها من الوحدات ال ...
المادة (13) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) ما تحصله نتيجة نشاطها أو نظير الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
(ب) ...
المادة (14) : يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة.
وتبدأ السن المالية للهيئة ببداية السنة ...
المادة (15) : تخصص نسبة 10% من فائض إيرادات الهيئة للصرف منها على الأبحاث والتنمية العلمية لنشاطها ...
المادة (16) : ينقل إلى الهيئة الجديدة العاملون بالمعامل والوحدات التي نقلت تبعيتها إلى الهيئة وغيرهم من ...
المادة (17) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات التنفيذ المباشر ...
المادة (18) : يلغى كل نص يتعارض ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية