بشأن إنشاء المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني" تكون لها ...
المادة (2) : يتولى المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني جميع شئون التدريب الأساسي لمهن وتخصصات أعمال ا ...
المادة (3) : يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
- رئيس مجلس إدارة المعهد. رئيسا
- مد ...
المادة (4) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره واقتراح السياسة العامة التي يسير ...
المادة (5) : يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله أن يفوض مديرا أو أك ...
المادة (6) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مكتوب من ثلث أعضائه ع ...
المادة (7) : تبلغ قرارات مجلس إدارة المعهد إلى الوزير المختص لاعتمادها وتعتبر القرارات نافذة إذا لم يتم اعتمادها ...
المادة (8) : تتكون موارد المعهد من:
(أ) المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
(ب) الإي ...
المادة (9) : يكون للمعهد موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ...
المادة (10) : تنقل تبعية معهد مصر للطيران من مؤسسة مصر للطيران وكذلك مركز التدريب على أ ...
المادة (11) : يجوز للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز ...
المادة (12) : يحدد وزير الدولة لشئون الطيران المدني الرسوم التي يجوز للمع ...
المادة (13) : يلغى كل نص يتعارض ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية